حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430656293

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470647138/1444
رقم الحكم:4430656293
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470647138 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430656293 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٧١٣٨ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٢٥%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعى عليه بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغًا قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئًا، ونشاط الشراكة استئجار شاليهات وتأجيرها، وقد بدأت الشراكة في ١٤٣٩/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠١٨/٠٣/٢٢م، والشراكة حاليًا منتهية بسبب انتهاء مدة العقد، وطالب الحكم بإلزام المدعى عليه برد رأس المال بمبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال، وقدَّم سندًا لطلبه المتضمن: ١/عقد على مطبوعات المدعى عليه بتاريخ ٢٢/٠٣/٢٠١٨م مذيل بختم المدعى عليه وتوقيع منسوب للطرفين. ٢/حوالات بنكية بإجمالي مبلغ المطالبة على مطبوعات مصرف(...) و(...). وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٢/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله تقدم بمذكرة تضمنت ما نصُّه: "تعاقد موكلي مع المدعى عليها بتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٣٩هـ الموافق ٢٢/٠٣/٢٠١٨ على أن يساهم مع المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال وتم دفع المبلغ بموجب حوالة لغرض استئجار شاليه سنوي وتتولى المدعى عليها تأجير الشاليه على أن يستلم موكلي الأرباح ورأس المال بتاريخ ٠٧/٠٩/١٤٣٩ هـ الموافق ٢٢/٠٥/٢٠١٨ م، وقد تمت زيادة رأس المال من قبل موكلي بمبلغ إضافي قدره (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال بموجب حوالتين، ولم تلتزم المدعى عليها بتسليم موكلي مبلغ رأس المال ولا الأرباح حتى الآن، ولعدم تجاوب المدعى عليها وتجاهلها لمكالمات ورسائل موكلي نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بما يلي :١- تسليم مبلغ رأس المال وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال .٢- تعويض موكلي عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال"، وبسؤاله عن بينته على استلام المدعى عليه لمبلغ (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال مقابل زيادة رأس المال طلب يمين المدعى عليه على نفي ذلك. وعليه قررت الدائرة تبليغ المدعى عليه لأداء اليمين، وإن لم يحضر فتعده الدائرة ناكلًا عنها. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بالحضور لأداء اليمين، ولصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسًا على الوقائع سالفة البيان، ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليه ناشئاً عن شركة مضاربة، فإن هذا النزاع يندرج تحت المادة رقم (١٦) فقرة (٣) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنها (تختص المحكمة بالنظر في الآتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركة المضاربة) وبالتالي تندرج هذه الدعوى تحت اختصاص المحكمة التجارية تبعاً لذلك. وأما عن موضوع الدعوى ولمَّا حصر المدعي طلبه إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بتسليمه رأس المال المُسلَّم له وقدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال بالإضافة إلى تعويضه عن أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال، ولما كان المدعى عليه تخلّف عن الحضور والإجابة على الدعوى رغم تبلغه عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصَّت على: "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، ولما كان المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى رد رأس المال المُسلَّم للمدعى عليه، ولما كانت الدائرة طلبت البيّنة من المدعي على استلام المدعى عليه لمبلغ (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال مقابل زيادة رأس المال ثم طلب يمين المدعى عليه على نفي ذلك، وحيث وجّهت الدائرة اليمين على المدعى عليه وتخلف عن الحضور مع تبلغه، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين؛ استناداً على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات حيث نصَّت على: (٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)، ولما كان المدعي قدَّم العقد المُحرَّر على مطبوعات المدعى عليه والذي تضمَّن أن المدعى عليه استلم من المدعي مبلغًا قدره (٢٥,٠٠٠) خمسة وعشرون ألف ريال، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات ونصُّ الحاجة منها: (يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. ولا ينال من ذلك ما قد يرد على ذلك من احتمال إعادة رأس المال ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليه لاسيما في هذا الزمان، ولأن الطعن بها حق للمدعى عليه وقد أسقطه بتخلفه، ولو ترك الحكم بمثل هذه المستندات لمجرد وجود الاحتمال لكان التخلف عن الحضور ذريعة لإضاعة الحقوق. وأما عن طلب المدعي تعويضه عن أتعاب المحاماة، ولما كانت الدائرة هي الخبير الأول ولها النظر في تحديد مقدار الأتعاب، ولما كان المتقرر فقهًا بأن من أحوج إنسان إلى الشكاية لتحصيل حقه البيّن فإنه يضمن ما غرمه بسبب شكايته، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار"، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية "وإذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أخرجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال المرداوي: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل "، واستنادًا لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على:" يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. ولما كانت ذمة المؤسسات مرتبطة بذمة ملاكها وليس لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الملاك، فيكون سماع الدعوى في مواجهة المالك والحكم عليه؛ استنادًا على التعميم رقم (١٣/ت/٧٥٩٨) بتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٠. وتنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدَّم؛ حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليه (...)، هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٧٠,٠٠٠) سبعون ألف ريال للمدعي (...) هوية رقم (...) لقاء رأس المال. ثانيًا: إلزام المدعى عليه (...)، هوية رقم (...) بدفع مبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال للمدعي (...) هوية رقم (...) لقاء أتعاب المحاماة، ورد ما زاد عن ذلك. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث