حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430664068
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470083620/1444
رقم الحكم:4430664068
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470083620 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430664068 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470083620 لعام 1444هـ المدعي: ورشة (...) للنجارة المدعى عليه: (شركة شخص واحد)شركة (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر اطراف الدعوى أصالة وفق المبين في الضبط، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ احال على لائحة الدعوى المرفقة بملف القضية وخلاصتها أنه تم الاتفاق مع المدعى عليه على أن يؤجر له معدات ومكائن نجارة لمدة (١٢) اثني عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢,٠٠٠) ألفا ريال لكل شهر، بثمن إجمالي قدره (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال كقيمة اجمالية للعقد، وبعد استلام المعدات المستأجرة تبين عدم صلاحيتها وأنه لا يمكن تشغيلها ولا العمل بها، وانتهى إلى طلب فسخ العقد، وحصر بيناته في العقد المبرم بين الطرفين، وبعرض الصلح على الأطراف امتنع عنه المدعى عليه، ثم طلب المدعي مهلة لتقديم كافة بيناته في ملف القضية بناجز خلال 7 ايام، كما طلب المدعى عليه مهلة مماثلة للجواب عن الدعوى . وفي الجلسة التالية حضر أطراف الدعوى أصالة، وسألت الدائرة المدعي هل لديه بينات سوى العقد؟ فأجاب: نعم لدي بينات على تعطل المعدات المستأجرة، وهي محضر امتناع عن الاستلام جرى تحريره بعد العقد بأربعة أيام تقريباً يتضمن إثبات خلل في المعدات وأنه امتنع عن استلامها للعطل الذي فيها، وشهود يشهدون بذلك، وأنه قد تواصل مع ممثل المدعى عليها بعد يومين من وصول المعدات لإعادتها لعدم كفاءتها، وذكر الطرفان بأن مدة العقد لا تزال سارية، ثم ذكر المدعى عليه مالك الشركة المدعى عليها بأن سبب تعطل المعدات هو خلل في الكهرباء لدى المدعي، فأفهمت الدائرة المدعي بتقديم المحضر وشهادة الشهود مكتوبة عبر طلبات القضية خلال ١٠ أيام، فاستعد بذلك، وعليه رفعت الجلسة. في الجلسة التالية حضر طرفا النزاع اصالة، واطلعت الدائرة على ما قدمه المدعي اصالة عبر الطلبات من مذكرة تتضمن نسخة من العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 28/07/2022م، ومحضر اثبات واقعة بتاريخ 09/08/2022م محرر من قبل المدعي وعلى مطبوعاته يتضمن بأن المعدات المستأجرة حصل بها عطل وأنها ذات كفاءة منخفضة وقديمة الموديل وانه لم يستلم المعدات بموجب إيصال استلام وفق المتفق عليه بالبند الرابع من العقد، اهـ وبسؤال المدعى عليه هل قام الطرفان بتحرير ايصالات استلام وفق المتفق عليه في البند الرابع من العقد؟ فأجاب بأنه لم يحصل تحرير سندات استلام بين الطرفين، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان المدعي يطلب فسخ العقد المبرم بينه وبين المدعى عليها بتاريخ 29/12/1443هـ الموافق 28/07/2022م وموضوعه استئجار المدعي من المدعى عليها معدات ومكائن نجارة كهربائية، مبرراً طلبه بأنه بعد استلامه المعدات المستأجرة تبين عدم صلاحيتها وأنه لا يمكن تشغيلها ولا العمل بها، ولما أجاب به ممثل المدعى عليها من صحة التعاقد وتمسكه بلزوم العقد، وأن المدعي قد استلم المعدات، وأن الخلل الذي أصابها كان ناشئاً لدى المدعي بسبب خلل في الكهرباء لديه، ولما قدمه المدعي من بينات تتمثل في العقد ومحضر اثبات واقعة بتاريخ 09/08/2022م محرر من قبل المدعي وعلى مطبوعاته يتضمن بأن المعدات المستأجرة حصل بها عطل، وأنها ذات كفاءة منخفضة وقديمة الموديل، وانه لم يستلم المعدات بموجب إيصال استلام وفق المتفق عليه بالبند الرابع من العقد، اهـ، وبناء عليه؛ ولما نص عليه البند الرابع من العقد من اتفاق الطرفين على أن (المعدات والمكائن تكون مسؤولية الطرف الثاني - المدعي- بعد استلامها ونقلها وتشغيلها بإيصال استلام نهائي لسلامة المكائن بعد التأكد من حالتها قبل بدء سريان بنود هذا العقد...)، ولما أجاب به المدعى عليه من أنه لم يحصل تحرير سندات استلام بين الطرفين وفق المتفق عليه في العقد، ولأن فحوى نص العقد المذكور يجعل المدعي مسؤولاً عن المعدات والمكائن بعد توقيع سندات الاستلام المذكورة، ولما أقر به المدعى عليه من عدم توقيعها؛ وهو ما يعني عدم بدء سريان مدة العقد، ولما كان غرض استئجار المعدات والمكائن هو استعمالها والانتفاع بها، ولطلب المدعي فسخ التعاقد، ولما قرره الطرفان من أن مدة العقد المفترضة لا تزال سارية، ولأن المعدات لا يمكن الانتفاع بها لعدم صلاحيتها، وهو ما يرتب ضرراً على المدعي من استئجارها وبذل أجرتها مع عدم الانتفاع بها على الوجه الأمثل، وهو ما ترى معه الدائرة أحقية فسخ هذا التعاقد، وتنتهي في حكمها إلى ما يرد بمطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 29/12/1443هـ الموافق 28/07/2022م بغرض استئجار المدعي من المدعى عليه معدات ومكائن نجارة، وإلزام المدعى عليه باستلام المعدات من المدعي، وإخلاء مسؤولية المدعي عنها من تاريخ اكتساب هذا الحكم للقطعية، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.