حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430680638

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:41806492/1441
رقم الحكم:4430680638
سنة الحكم:1441

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41806492 لعام 1441 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430680638 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم 41806492 لعام 1441 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن ممثل المدعي/ (...) رئيس هوية وطنية رقم (...) بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض يحفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الموضوع: لائحة دعوى مقدمة من الوكيل الشرعي عن مؤسسة (...) للمقاولات ضد مؤسسة (...) للمقاولات. أولًا: الوقائع: بتاريخ 29/09/1440هــ الموافق 03/06/2019م تم التعاقد بين مؤسسة (...) للمقاولات بعدد 75 عمارة مع موكلتي مؤسسة (...) للمقاولات (مقاول الباطن لعدد 8 عمائر) لتنفيذ العمائر السكنية تسليم مفتاح، مستند رقم (1) صورة من العقد. بتاريخ 15/6/2019م بدأ العمل في المشروع من قبل (موكلتي) مؤسسة (...) للمقاولات. بتاريخ 9 /11/ 2019م تم ابلاغ موكلتي مؤسسة (...) من قبل مهندس المشروع المسؤول بمؤسسة (...) بإيقاف كافة الأعمال في الموقع نظراً لوجود خلافات مع المطور، ومنع استشاري المشروع من استلام أي أعمال من المؤسسة المدعية. بتاريخ 08/08/2019م تم تسليم المدعى عليها مؤسسة (...) المستخلص الأول لأعمال القواعد لعدد 4 عمائر وبقيمة إجمالية تساوي 1,566,116 ريال تم دفعها على 4 دفعات منفصلة وهذا المجموع بعدما خالفت العقد المبرم معها واحتسبت قيمة الضريبة المضافة من ضمن سعر المتر المربع والبالغ 1330 ريال / متر مربع. بتاريخ 31/08/2019م تم تسليم المستخلص الثاني لأعمال القواعد لعدد 3 عمائر وبقيمة إجمالية تساوي 1,182,796.17 ريال تم دفعها على دفعتين منفصلة وهذا المجموع بعدما خالفت العقد المبرم معها واحتسبت قيمة الضريبة المضافة من ضمن سعر المتر المربع كما ذكرنا أعلاه. بتاريخ 26/09/2019م تم تسليم المستخلص الثالث لأعمال القواعد لعدد مبنى واحد بالإضافة لأعمال الدفان وبقيمة إجمالية تساوي 481,590.51 ريال لم يتم دفعها حتى اللحظة وهذا المجموع بعدما خالفت العقد المبرم معه واحتسب قيمة الضريبة المضافة من ضمن سعر المتر المربع كذلك. إجمالي المستحقات المالية لموكلتي مضافًا إليه الضريبة مبلغ (90/6,666,825) ريال. إجمالي المبالغ التي استلمت من مؤسسة اللين والاعمار مبلغ (2,748,913) ريال. إجمالي المبالغ المتبقية لدى مؤسسة (...) التي تطالب مؤسسة (...) مبلغ (90/3,917,912) ريال، وذلك وفقًا للتقرير المرفق مستند رقم (2). تقري حصر الأعمال والكميات. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها عدد من الجلسات استعمت فيها إلى الدعوى والإجابة حتى جلسة 16/07/1441ه وفي هذه الجلسة حضر المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط وقد أطلعت الدائرة بتشكيلها الجديد على الدعوى والإجابة حيث قدم وكيل المدعية مذكرة الكترونية تضمنت لائحة دعوى كما تقدم وكيل المدعى عليها بلائحة جوابية الكترونية وقد أطلعت الدائرة على اللوائح المقدمة من الطرفين وعليه طلبت من وكيل المدعى عليها جوابا عن المستخلص الثالث الذي أدعته المدعية والبالغ قدره 481.590.51ريال كما طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير مسألة كيفية حسبة ضريبة القيمة المضافة منفصلة عن مبلغ كل مستخلص كما طلبت منه بيانا لكيفية احتسابه لسعر السوق ليتوصل لذلك الى المبلغ المدعى به وسبب عدول موكلته عن السعر الوارد في العقد إلى سعر السوق بذكر أسباب ومبررات محررة تحريرا شاملا وكلا الطرفين يودعان ما طلب منهما في مذكرة الكترونية على أن تكون البداية من المدعي خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة على أن يرد المدعى عليه على ما سيقدمه المدعي خلال العشرة أيام التالية وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها وأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بضرورة الالتزام بتبادل المذكرات الكترونيا. وفي جلسة 16/07/1441ه حضر المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط أعلاه وقد ذكر وكيل المدعية هو أنه يطلب النظر في الطلب العاجل المقدم من موكله وهو طلب معاينة واثبات حالة بخصوص الدعوى الأساسية المقامة في هذه الدعوى حيث ذكر أن هناك أعمال لموكله تم إزالتها في الموقع محل النزاع حيث انه في تاريخ 25/2/2020م تم ارسال بعض العمالة على الموقع قاموا بإزالة وفك حديد الاسقف في عدد عمارتين ورفضوا الخروج من الموقع وطلب طلبا مستعجلا بإثبات الحالة من خلال معاينة الضرر كم طلب إيقاف تنفيذ الأعمال لحين الفصل في الدعوى وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قرر عدم ممانعة موكلته لما ذكره المدعي وكالة كما ذكر بأن من قام بهذه الأعمال التي ذكرت في الطلب المستعجل هي شركة (...) وهي الشركة المطورة للمشروع وليست طرفا في هذه الدعوى إلا أنه يوجد بين موكلته وبين الشركة المطورة دعوى لدى الدائرة الثالثة بهذه المحكمة ومن ضمن نطاق تلك الدعوى العمائر محل هذه الدعوى وصدر فيها قرارا مستعجلا لندب مكتب هندسي لمعاينة الموقع محل النزاع بيننا ومن ضمنه الموقع محل المطالبة من المدعية وبعرض ذلك على وكيل المدعي صادق على ما ذكره وكيل المدعى عليها ثم ابرز وكيل المدعى عليها صورة الصك الصادر في القضية رقم 661 لعام 1440هـ في الدعوى المقامة من (...) ضد شركة (...) والمتضمن حكم الدائرة بندب مكتب (...) الهندسي للقيام بحضر ومعاينة محل النزاع وقد صدر الحكم بتاريخ 8/7/1441هـ وصدر في طلبا مستعجل وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم حيث أصدرت الدائرة قرارها في طلب المدعي المستعجل وفق أسباب مدونة في صك القرار، وفي جلسة 18/03/1442ه حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (...) وحضر وكيل المدعى عليه بوكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن وضع القضية بين موكلته والمطور لدى الدائرة الثالثة فأجاب بانه قد تم ندب خبير هندسي حسب الاعمال المنفذة لكافة الاعمال محل العقد ومنها العمائر الخاصة بتنفيذ المدعية لهذه الدعوى وقد انتهى الخبير من التقرير لكن لم يتم استلام نسخة منه فسألته الدائرة عن العمائر محل مطالبة المدعي هل تم تنفيذها من مقاول اخر غير المدعي فأجاب بالنفي وذكر انها لم تتعاقد مع غير المدعي لتنفيذ هذه العمائر، وانتهى فيها الى طلب انتهاء الدعوى الماثلة لكونها متعلقة بالدعوى المنظورة لدى الدائرة الثالثة بهذه المحكمة المندوب فيها خبرة هندسية لإثبات حاله الموقع والاعمال الموجود في تلك القضية هي نفسها الاعمال التي يدعي فيها المدعي بدعواه بحيث يكون هو المنفذ الوحيد في هذه الاعمال وبعرض ذلك على وكيل المدعي فعقب وكيل المدعي انه لا يقبل وقف نظر هذه الدعوى لكون موكله ليس له علاقة بالأعمال التي سوف تثبت في التقرير ولكون المدعي لديه مستندات لم يطلع عليها الخبير فسألته الدائرة عن البينة فطلب مهله بحصر البينات في مذكرة. فأفهمته الدائرة بتقديمها الكتروني خلال 6 أيام من تاريخه. وفي تاريخ 25/03/1442ه افتتحت جلسة هذا اليوم بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا إلى قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441هـ والمتضمن اطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم (...)،وبسؤال المدعى عليه وكالة عن ما طلبت الدائرة منه في الجلسة الماضية فذكر بأنه لم يرفق الحكم فأفهمته الدائرة بأن عليه ارفاق نسخة من الحكم والجواب على الدعوى موضوعيا خلال سبعة أيام من خلال مسار تبادل المذكرات الالكتروني فاستعد بذلك على أن يقدم وكيل المدعي الجواب على ما سيقدمه المدعى عليه وكالة خلال السبعة أيام التالية فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة. وفي جلسة 17/04/1442ه افتتحت الجلسة بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا إلى قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441هـ والمتضمن اطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضرا المدعي وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم (...)، وحصر المدعي وكالة دعوى موكله بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغا قدره (3.900.000)ريال تمثل قيمة ثمان عمائر نفذها موكله للمدعى عليها في مشروع أعالي جدة وفقا للعقد المبرم بينهما المؤرخ في 29/9/1440هـ وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن ما ذكره وكيل المدعية عن عدد العمائر والعقد فصحيح ولكن المدعي لم يقم بتنفيذ ما التزم به ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية مذكرة تتضمن نسبة الأعمال المنفذة والمنجزة والمتبقية وهل المدعي استلم مبالغ من المدعى عليها فطلب مهلة لتحرير ذلك كما طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليها الجواب على الدعوى موضوعا فاستعد بذلك وبناء عليه أحالت الدائرة الأطراف على تبادل المذكرات الالكتروني حيث تكون البداية من المدعي خلال خمسة أيام والمدعى عليه خلال الخمسة أيام التالية. وفي جلسة 05/05/1442ه افتتحت الجلسة بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا إلى قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441هـ والمتضمن اطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة المشار إليه أعلاه بموجب الوكالة رقم (...)، وباطلاع الدائرة على المذكرة التي قدمها وكيل المدعى عليها تبين لها أنها لم تكن ملاقيه لما طلب منه للجواب على الدعوى موضوعا فعقب وكيل المدعى عليه بأنه لم يتمكن من الرد على الدعوى موضوعا لعدم تمكنه من الوقوف على الموقع ومعاينته وكذلك وجود مستندات لم يتمكن من تقديمها للدائرة نظرا لكون الدعوى الأصلية في المشروع قد ندب فيها خبير لدى الدائرة الثالثة ويؤكد على طلبه بوقف هذه الدعوى ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية احضار موكله في الجلسة القادمة فاستعد بذلك. وفي جلسة 29/05/1442ه افتتحت الجلسة بالترافع الالكتروني عبر الاتصال المرئي بناء على قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 17388 وتاريخ 5/10/1441هـ والمبلغ بالتعميم رقم 1505 المتضمن استئناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا إلى قرار وزير العدل رقم 8056 بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم 13/ث/8135 وتاريخ 5/10/1441هـ والمتضمن اطلاق خدمة التقاضي عن بعد والموافقة على الدليل الاجرائي لخدمة التقاضي عن بعد (التقاضي الالكتروني) وفيها حضر المدعي وكالة المشار إليه في محضر الضبط بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر المدعى عليه وكالة المشار إليه في محضر الضبط بموجب الوكالة رقم (...)، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن الأعمال محل المطالبة هل تم تنفيذ شيء منها بعد اخطار المدعى عليها له بالتوقف عن العمل ؟ فأجاب بأن جميع الأعمال محل المطالبة كانت قبل إيقاف المدعى عليها ولم ينفذ شيء بعد الإيقاف وسألته الدائرة عن المستخلصات عن الأعمال المنفذة هل هي موقعة منه ومن المدعى عليه فأجاب بأن المستخلصات موقعة من قبلي فقط والمدعى عليه رفض التوقيع عليه حيث أنها استلمت تلك المستخلصات ولم توقعها وبسؤاله هل صدر من قبل المدعى عليه أي مستخلص أو شهادة إنجاز فأجاب بقوله بأن المدعى عليها قد أصدرت مستخلص واحد فقط بمبلغ 481590ريال أما باقي قيمة المطالبة لم تقم بإصدار مستخلص بها ولديه استعلامات من المهندسين في الموقع بتلك الأعمال وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم في طلب المدعى عليه في وقف الدعوى الماثلة حيث حكمت الدائرة بوقف الدعوى لأسباب مدونة في صك الحكم. وفي جلسة 09/06/1442ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدائرة إلى أنها قد افتتحت هذه الجلسة بناء على طلب المدعي المقيد في القضية برقم 437304682 وتاريخ 17/4/1443 هـ وذلك للسير في الدعوى بعد الوقف وذكر وكيل المدعي بأن السبب الذي من اجله توقف النظر في الدعوى قد زال وهو الحكم في القضية بين المدعى عليه والجهة المطورة بناء على تقرير هندسي وتم تأييد هذا الحكم من الاستئناف حيث أن أعمال موكله قد جات مضمنه في التقرير الهندسي الصادر في القضية سبب التوقف فسألته الدائرة عن المطالبة في العقد محل الدعوى وهل هو مطابق لما جاء في التقرير الهندسي فذكر بأن مبلغ المطالبة هو 3.917.912ريال ولا يعلم عن المبلغ المضمن في التقرير الهندسي ويطلب الاطلاع عليه لبيان موقف موكله للقناعة به من العدم وعقب قائلا بأن هناك مساع لإنهاء الدعوى صلحا مع المدعى عليه حيث أنه عرض على موكله أقل من نصف مبلغ المطالبة لإنهاء الدعوى صلحا ولا زال التفاوض موجود وعقب وكيل المدعى عليها بأن كافة اعمال المدعي تم حصرها في التقرير الهندسي في القضية السابقة ولكن قيمة تلك الاعمال تختلف بالحساب حيث أن قيمة العقد مع المدعي تختلف مع قيمة العقد مع الجهة المطورة ويذكر بأن موكلته قد عرضت على المدعي مبلغ 1.409.977ريال لإنهاء الدعوى ولكنها لم تبدي موافقتها حتى الان فأفهمت الدائرة الأطراف بيان موقفهم من الصلح بشكل نهائي في الجلسة القادمة بالنظر في السير في الدعوى من عدمه. وفي جلسة 23/06/1443ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر وبسؤال الطرفان عما طلب منهما في الجلسة الماضية من بيان موقفهم من الصلح بشكل نهائي فذكر وكيل المدعي بأنه لم يتوصلوا الى صلح كما أن المدعى عليه لم يقدم لموكله تقرير الخبير الهندسي فيما يتعلق بالأعمال محل هذه الدعوى وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم نسخة من تقرير الخبير الهندسي في القضية السابقة مع المطور وذلك فيما يخص أعمال المدعي في هذه الدعوى إضافة إلى نسخة من الحكم الصادر في القضية وذلك خلال عشرة أيام ثم يطلع عليه المدعي ويبدي رأيه خلال عشرة أيام أخرى. وفي جلسة 15/07/1443ه وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر أطراف الدعوى المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قد تقدم بما طلب منه في الجلسة الماضية من خلال طلب تقديم مذكرة في ملف القضية بتاريخ 8/7/1443ه وبسؤال وكيل المدعي عن مدى اطلاعه على المذكرة وموقفه منها فأجاب بأن موكله قد أطلع عليها وذكر بأن التقرير المرفق لم يكن لكامل أعمال المشروع وإنما هو بجزء منه وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة ذكر بأن التقرير المرفق يخص أعمال المدعي فقط أما بقية أعمال المشروع فهي لمقاولين اخرين غير المدعي وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة للدارسة. وفي جلسة 29/07/1443ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى المشار إليهما أعلاه، وتشير الدائرة إلى انه بعد دراسة القضية قررت حاجة القضية إلى ندب خبير هندسي لفحص مستندات الطراف والعمل وفق ما هو منصوص عليه في قرار ندب الخبرة وسألت الدائرة المدعى عليه عن مدى استعداده بدفع اتعاب الخبرة مناصفه ابتداءً على ان يتحملها الطرف الخاسر في النهاية فأجاب بان موكله غير مستعد بذلك وان المدعي هو من يتحمل الاتعاب ابتداءً والطرف الخاسر في النهاية فسألت الدائرة المدعي عن مدى استعداد موكله بتحمل اتعاب الخبرة كامله على ان يتحملها الطرف الخاسر نهاية فطلب مهلة للجواب عن ذلك. وفي جلسة 27/08/1443ه في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر طرفا الدعوى المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبسؤال المدعي وكالة عما طلب له الأجل في الجلسة الماضية من مدى استعداد موكله بدفع أتعاب الخبرة ابتدأ على أن يتحملها الطرف الخاسر في نهاية الدعوى فذكر بأن موكله مستعد لدفع أتعاب الخبير ابتدأ على أن يتحملها الطرف الخاسر في نهاية الدعوى عليه قررت الدائرة الكتابة لجهات الخبرة تمهيدا لندبهم في القضية. وفي جلسة 30/11/1443ه في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر أطراف الدعوى المشار إليهما أعلاه, وذكر وكيل المدعي بأنه تواصل مع منصة خبرة, وقامت المنصة بتقديم عروضها, ومن بين العروض المقدمة اختار موكله مكتب ((...) للاستشارات الهندسية) وقام موكله بدفع الأتعاب كاملة للمنصة بالأمس بموجب إيصال دفع, فطلبت الدائرة من وكيل المدعي متابعة مباشرة المهمة مع المنصة لتقديم المستندات, كما أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن يكون على استعداد لتقديم المستندات للمنصة حال طلبها, ففهم ذلك, وفي جلسة 09/02/1444ه المنعقدة عبر الاتصال المرئي وفيها حضر اطراف الدعوى المثبتة بيناتهم سلفا، وتشير الدائرة إلى ان تقرير الخبرة قد جرى ارفاقه في ملف القضية من قبل المنصة وبسؤال الأطراف عن نتيجة الخبير المندوب من حيث الموافقة أو العدم فأجاب وكيل المدعي بان موكله قد تقدم بملاحظات للخبير ولم يأخذ بها في تقرير النهائي وهو يتمسك بها كما ذكر وكيل المدعى عليه بان موكله موافق لإجراءات الخبرة والنتيجة التي توصل لها الخبير ماعدا قيمة فحص التربة وايجار معدات وخرسانة التزمت موكلها بدفعها عن المدعية بمبلغ 264.000الف ريال تقريبا كانت منظورة في تقرير الخبرة من حيث الاسانيد الخاصة بها وان الخبير لم يفصل فيها من حيث الاستحقاق من العدم وتركها للدائرة ويطلب خصم تلك القيمة وعليه طلبت الدائرة من وكيل المدعية تزويد الدائرة بهذه الملاحظات من خلال تقديمها من خلال ملف القضية خلال خمسة أيام. وفي جلسة 02/03/1444ه وفي هذه الجلسة حضر الأطراف وتشير الدائرة إلى أنها قد أطلعت على المذكرة المقدمة من وكيل المدعي بملف القضية بتاريخ 9/2/1444ه والتي تضمنت ملاحظاته على تقرير الخبير، وذكر وكيل المدعى عليها بأن موكلته قد سلمت عدداً من المعدات والأدوات تقدر بمبلغ (148.000) ريال لمؤسسة (...) وهي متعاقدة بالباطن مع المدعي ويطلب خصم هذه القيمة من مستحقات المدعي التي قررها الخبير، وعليه رأت الدائرة تأجيل الجلسة لدارسة التقرير والملاحظات المقدمة. في الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ 08 /04 /1444هـ حضر الطرفان المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وبعد إطلاع الدائرة على ملف القضية وتقرير الخبير المندوب فيها تبين أن المدعي يطالب باحتساب قيمة الأعمال المنفذة منه حسب قيمة السوق بالإضافة الى احتساب قيمة الضريبة المضافة إضافة الى اعمال إضافية تم تنفيذها لم يتم ادراجها في المستخلصات تقدر بمبلغ 35280لريال والتي لم يحتسبها الخبير لأسباب مدونه في تقريره وعليه سألت الدائرة وكيل المدعي عن هذه الأعمال الإضافية من حيث البينة ومدى كونها صادرة من استشاري المشروع في المخططات النهائية أو أنها صادرة من طلبات المدعى عليها وكذلك البينة عليها كما سألت الدائرة وكيل المدعية عن مطالبة المدعى عليها بقيمة خرسانة موردة بمبلغ 105356.60 إضافة الى تأجير جكات وشدات معدنية بمبلغ 148680ريال حيث تذكر المدعى عليها أنها من التزامات المدعي ولم يلتزم بها ونفذتها بدلا عنه فطلبت منه الدائرة بيان موقف موكله من ذلك فأجاب قائلا أن ما يتعلق بتوريد الخرسانة والجكات فأن موكله لا يقر بصحتها ولم تقم بها المدعى عليها وأما ما يتعلق بالأعمال الإضافية بمبلغ 35280ريال... وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بأن لموكلته حق طلب يمين المدعي على نفي صحة استحقاقه لقيمة الخراسانة الموردة وتأجير الجكات والشدات المعدنية فذكر بأن موكله يطلب اليمين عليها وبعرض ذلك على وكيل المدعي طلب مهلة للرجوع لموكله فأفهمته الدائرة بان عليه تقديم الجواب خلال ثلاثة أيام في ملف القضية على أن يتضمن كافة المستندات المؤيدة لطلبه.وفي الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بتاريخ 15 /04 /1444هـ حضر الطرفان المشار إلى هويتهما وصفتهما في محضر الضبط، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن سبب عدم إيداع المذكرة فذكر بأنه قد حصل خلل تقني منعه من تقديمه في الموقع وقد قام بإرسال الجواب عبر بريد الدائرة فسألته الدائرة عن هذا الجواب فأجاب المدعي أصالة بأن ما يتعلق بقيمة الخرسانة التي يطالب بها المدعى عليه فأنه لا يعلم عن مدى صحة هذه المطالبة من العدم ويطلب رد اليمين على المدعى عليه بصحة هذا المبلغ وأما ما يتعلق بالفواتير المستلمة والتي اثبتها الخبير فهي محل إقرار لديه واما ما يتعلق بقيمة الشدات والبالغ قدرها 148.680ريال فالأمر فيها كالمطالبة السابقة بقيمة الخرسانة فانه لا يعلم مدى توريد الشدات من العدم ويطلب يمين المدعى عليه واما ما يتعلق بالأعمال الإضافية والتي كانت بمبلغ 35280ريال فأنها كانت بموجب طلب شفهي من مهندس المدعى عليها وقد تم تنفيذها وهي تتمثل في أعمال فك خشب اللبشة وحديد التسليح السفلي في منطقة المصاعد وأعمال تكسير الخرسانة وأعمال حقر المصعد الجديد وترحيل النواتج وأعمال التسوية والدك لهذا الحفر وصب طبقة النظافة للمصعد الجديد وملئ الحفر الخاصة بالمصعد القديم بالصبة ويحتكم الى يمين المدعى عليه النافية على تنفيذ هذه الأعمال وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه ذكر بأن موكله مستعد على أداء اليمين على جميع ذلك فأفهم بإبلاغ موكله للحضور في الجلسة القادمة لأداء اليمين فاستعد بذلك. وفي جلسة 02/06/1444ه حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليه وسألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن سبب عدم حضور صاحب المؤسسة المدعى عليه لأداء اليمين التي ابدى استعداده لأدائها فذكر أن (...) هو مدير إدارة التأجير بالمؤسسة وهو مستعد لأداء اليمين عن قيمة الأجرة وأما بقية المطالبات فيوجد عامل آخر في المؤسسة اسمه (...) مستعد لأداء اليمين عليها وأما صاحب المؤسسة فإنه غير مستعد لأداء اليمين بنفسه وإنما يفوض المذكورين لأدائها لانهم هم المسؤولين عن تلك الأعمال وهم المباشرين لها، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر أنه يرفض ذلك ويطلب يمين صاحب المؤسسة أصالة اسوه بتوجيه اليمين إلى موكله أصالة في الجلسة الماضية وطلب ردها للمدعى عليه أصالة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أكد على ما ذكر سابقاً وذكر أنه ليس من حق المدعي أن يطلب يمين الأصيل صاحب المؤسسة، وقرر الأطراف الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وتأجيل الجلسة، وفي جلسة 04/06/1444ه في هذه الجلسة حضر الأطراف عن بعد وقررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار للحكم. الأسباب: بما أن المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدر(90/3.917.912) ريال وذلك مقابل الأعمال المنفذة له بموجب العقد المبرم مع المدعى عليها بتاريخ 29 /09 /1440هـ الموافق 03 /06 /2019م وفق التفاصيل الواردة في واقعات الحكم، وبما أن المدعى عليه لا ينكر صحة التعاقد مع المدعي كما أنه لا ينكر استحقاق المدعي لمبالغ مقابل تنفيذه لأعمال ولكنه يدفع بعدم استحقاق المدعي لكامل المطالبة وذلك لكون الأعمال المنفذة منه قد جرى حصرها من خلال خبير هندسي مندوب في قضية بينه وبين مالك المشروع ويطلب احتساب تلك الأعمال بحسب ما انتهي إليه تقرير الخبير المندوب في تلك القضية، وتأسيساً على الدعوى والإجابة رأت الدائرة أن الفصل في النزاع بين الأطراف يتطلب ندب خبرة هندسية لدراسة القضية من جميع جوانبها من خلال حصر وفحص الأعمال المنفذة من المدعي سواءً تلك الأساسية أو الكميات والأعمال الإضافية التي يطالب بقيمتها والتثبت منها ومقارنتها بالأعمال المحصورة في تقرير الخبرة المُعد في القضية المفصول بها بين المدعى عليه وبين مالك المشروع والتي تضمنت أعمال المدعي بالموقع محل التنفيذ وعرض ذلك كله على المدعى عليه ومعرفة موقفه حول تلك الأعمال والكميات المنفذة، وهذا كله لا يمكن معرفته إلا عن طريق سؤال الخبرة ومن ثم النظر في صحة المطالبة من عدمها، إذ أن ما يشكل على القاضي يستوجب سؤال أهل الخبرة و استشارتهم فيما لا يكمن الإحاطة به وذلك احتياطاً للحق وإبراءً للذمة، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، كما أنه وبالاطلاع على نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/43) وتاريخ 26/5/1443هـ وتحديداً المادة (110) والتي تنص على أنه(1-للمحكمة-من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب أجد الخصوم-أن تقرر ندب خبير أو أكثر، لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى.) وهذا ما أجرته الدائرة من خلال إصدارها قرار ندب الخبير في هذه القضية، ولما كانت الخبرة الهندسية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها على أن يتحمل نفقته كرفا الدعوى مناصفة ابتداءً والطرف الخاسر في النهاية، وهو ما قامت به الدائرة من خلال إصدار قرار الندب في جلسة 30 /11 /1443هـ، وبما أن الخبير المندوب في القضية قد انتهى في تقريره إلى ما يلي: أولاً: أن المتبقي المستحق للمدعي عن الأعمال المنفذة طبقاً لحصر الاستشاري المعتمد وبدراسة الخبير مبلغ قدره (1.774.078)ريال. ثانياً: تقدم المدعي بمطالبة عن أعمال تعديلات تمت بمبلغ قدره (35.280)ريال ولم يقدم المدعي أي مستندات تثبت تلك المطالبة من حيث بيان تلك التعديلات وطبيعتها ليتنسى للخبير بحثه، وتُرك الأمر للدائرة. ثالثاً: تقدم المدعى عليها بمطالبة بقيمة عدد من الأعمال المنفذة عن المدعية وهي كما يلي:أ-توريد خرسانة بمبلغ قدره (60/105.376) ريال.ب-تكاليف خدمات مختبر الموقع بمبلغ قدره (18.375) ريال.ج-قيمة تأجير جاكات وشدات معدنية بمبلغ قدره (148.680) ريال؛ وانتهى رأي الخبير في تلك المطالبات أنه فيما يتعلق بالمطالبة بقيمة الخرسانة بأن المدعى عليه لم يقدم المستندات المؤيدة لاستحقاقه لها وترك الأمر للدائرة للفصل فيها، وفيما يتعلق بالمطالبة بقيمة خدمات مختبر الموقع بأن المدعى عليه يستحق قيمتها بمواجهة المدعي لأنها من صميم أعمال المدعي،. وفيما يتعلق بالمطالبة بقيمة تأجير الجاكات والشدات المعدنية بأن المدعى عليه لم يقدم ما يثبت تلك المطالبة بمواجهة المدعي وترك الأمر للدائرة للفصل فيها، وتأسيساً على ماسبق وبعد الاطلاع على الدعوى والإجابة وتقرير الخبير المندوب في القضية وملاحظات الأطراف عليه وجواب الخبير عنها، وبما أن الخبير انتهى بعد فحص المستندات المعتمدة من الاستشاري وبينات المدعي إلى استحقاق المدعي لمبلغ قدره (1.774.078) ريال فإن الدائرة تنتهي إلى صحة ما انتهى إليه الخبير من نتيجة في هذه المطالبة، وفيما يخص مطالبة المدعي عن أعمال تعديلات تمت بمبلغ قدره (35.280)ريال وبما أن الخبير لم يقف على مستندات تؤيد تلك المطالبة فقد أجرت الدائرة المقتضى الشرعي بشأن تلك المطالبة حيث عرضتها على المدعى لمعرفه موقفه منها حيث أنكر صحتها وبما أن المدعي ليس لديه بينه على تلك المطالبة فقد أفهمته الدائرة بأن له طلب يمين المدعى عليه على نفي صحة تلك المطالبة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (97) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلّف) وقد طلبها وعليه أجرت الدائرة اللازم لتحليف المدعى عليه على مطالبة المدعي وبما أن المدعى عليه امتنع عن أداء اليمين الموجهة إليه فإنه حينئذ يعد ناكلاً عنها استناداً إلى المادة (98) من نظام الإثبات والتي نصت على أن:(كل من وجهت إليه اليمين فحلفها حكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه..) ولا يقبل ممن توجهت عليه اليمين تفويض الغير من العاملين لديه بأدائها استناداً إلى الفقرة الثانية من المادة (94) من نظام الاثبات حيث أن المطالبة في حقيقتها بمواجهة مالك المؤسسة دون غيره مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي لهذه المطالبة، وفيما يخص مطالبة المدعى عليه لقيمة توريد خرسانة بمبلغ قدره (60/105.376) ريال وقيمة تأجير جاكات وشدات معدنية بمبلغ قدره (148.680)ريال فإن الخبير انتهى كما سبق بيانه إلى أنه لم يقف على مستندات مؤيده لتلك المطالبة وترك الأمر للدائرة للفصل فيها، كما أن مطالبة المدعى عليه بتكاليف خدمات مختبر الموقع بمبلغ قدره (18.375) ريال فإن الخبير لم يقدم المستند المؤيد لصحة تلك المطالبة واستحقاق المدعى عليه لقيمتها من فواتير أو غيره تثبت أنها تخص الموقع محل التعاقد مع المدعي؛ وعليه فقد أجرت الدائرة المقتضى الشرعي بشأن تلك المطالبات حيث عرضتها على المدعي لمعرفه موقفه منها حيث أنكر المدعي صحتها وبما أن المدعى عليه ليس لديه بينه على تلك المطالبات فقد أفهمته الدائرة بأن له طلب يمين المدعي على نفي صحة تلك المطالبات وبما أن المدعي رد اليمين على المدعى عليه وبما أن المدعى عليه امتنع عن أداء اليمين المردودة عليه فإنه يعد ناكلاً عنها وترد دعواه في تلك المطالبات استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (97) من نظام الإثبات التي تنص على أنه: (إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدت دعواه.)، وعلى ضوء ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعي لقيمة الأعمال المنفذة بمبلغ قدره (1.774.078)ريال وقيمة الأعمال المنفذة بمبلغ قدره (35.280)ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من مطالبة بمبالغ لأعمال محل ادعاء التنفيذ، كما تنتهي إلى رفض مطالبات المدعى عليه لما سبق إيراده وفق المنطوق المبين أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجارى رقم (...) بأن يدفع لـ(...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجارى رقم (...) مبلغاً قدره (1.809.358) مليون وثمانمائة وتسعة الاف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430680638 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤١٨٠٦٤٩٢ لعام ١٤٤١ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، حيث تقـدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها: بتاريخ ٢٩/٠٩/١٤٤٠هــ الموافق ٠٣/٠٦/٢٠١٩م تم التعاقد بين مؤسسة (...) للمقاولات بعدد ٧٥ عمارة مع موكلتي مؤسسة (...) للمقاولات (مقاول الباطن لعدد ٨ عمائر) لتنفيذ العمائر السكنية تسليم مفتاح. بتاريخ ١٥/٦/٢٠١٩م بدأ العمل في المشروع من قبل (موكلتي) مؤسسة (...) للمقاولات. بتاريخ ٩ /١١/ ٢٠١٩م تم ابلاغ موكلتي مؤسسة (...) من قبل مهندس المشروع المسؤول بمؤسسة (...) بإيقاف كافة الأعمال في الموقع نظراً لوجود خلافات مع المطور، ومنع استشاري المشروع من استلام أي أعمال من المؤسسة المدعية. بتاريخ ٠٨/٠٨/٢٠١٩م تم تسليم المدعى عليها مؤسسة (...) المستخلص الأول لأعمال القواعد لعدد ٤ عمائر وبقيمة إجمالية تساوي ١,٥٦٦,١١٦ ريال تم دفعها على ٤ دفعات منفصلة وهذا المجموع بعدما خالفت العقد المبرم معها واحتسبت قيمة الضريبة المضافة من ضمن سعر المتر المربع والبالغ ١٣٣٠ ريال / متر مربع. بتاريخ ٣١/٠٨/٢٠١٩م تم تسليم المستخلص الثاني لأعمال القواعد لعدد ٣ عمائر وبقيمة إجمالية تساوي ١,١٨٢,٧٩٦.١٧ ريال تم دفعها على دفعتين منفصلة وهذا المجموع بعدما خالفت العقد المبرم معها واحتسبت قيمة الضريبة المضافة من ضمن سعر المتر المربع كما ذكرنا أعلاه. بتاريخ ٢٦/٠٩/٢٠١٩م تم تسليم المستخلص الثالث لأعمال القواعد لعدد مبنى واحد بالإضافة لأعمال الدفان وبقيمة إجمالية تساوي ٤٨١,٥٩٠.٥١ ريال لم يتم دفعها حتى اللحظة وهذا المجموع بعدما خالفت العقد المبرم معه واحتسب قيمة الضريبة المضافة من ضمن سعر المتر المربع كذلك. إجمالي المستحقات المالية لموكلتي مضافًا إليه الضريبة مبلغ (٩٠/٦,٦٦٦,٨٢٥) ريال. إجمالي المبالغ التي استلمت من مؤسسة اللين والاعمار مبلغ (٢,٧٤٨,٩١٣) ريال. إجمالي المبالغ المتبقية لدى مؤسسة (...) التي تطالب مؤسسة (...) مبلغ (٩٠/٣,٩١٧,٩١٢) ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى: إلزام (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجارى رقم (...) بأن يدفع لـ(...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجارى رقم (...) مبلغاً قدره (١.٨٠٩.٣٥٨) مليون وثمانمائة وتسعة الاف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بتاريخ ٢٥/٧/١٤٤٤هـ بلائحة اعتراضية تلخصت في: أولا: عدم مراعاة الدائرة مصدرة الحكم الضرر الواقع على موكلتي من عدم احتساب قيمة الأعمال وفقا لسعر السوق. ثانيا: استحقاق موكلتي للتعويض عن الأضرار التي لحقت بها أسوة بحكم التعويض الصادر للمدعى عليها ضد المطور ثالثا: تناقض الدائرة في الربط بين الدعوى المقامة ضد المدعى عليها وبين دعوى المدعى عليها ضد المطور، رابعا: تغاضي الدائرة مصدرة الحكم عن تحميل المدعى عليها تكاليف الخبير وأتعاب المحاماة، ثم قدم وكيل المدعى عليها لائحته الاعتراضية أيضا والتي تلخصت في: نعترض على احتساب قيمة الأعمال الإضافية للمستأنف ضده حيث إن هذه الأعمال غير صحيحة ولا يمكن توجيه اليمين فيها لأن مثل هذه الوقائع يتم أثباتها من قبل أهل الخبيرة والخبير ذكر أن المدعية لم تقدم عليها أي دليل نعترض على تجاهل الحكم لمطالبة موكلتي بخصم قيمة المواد الموردة للمستأنف ضدها حيث إن العقد نص على أحقية موكلتي بذلك والمواد التي تم توريدها عليها مستندات تثبت صحتها والخبير قرر في تقريره بصحة هذه المبالغ،وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة، وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤالهما احالا الى الاستئناف المقدم منهما وبطلب الجواب من كل طرف قررا تمسكهما بما سبق تقديمه ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وأما بخصوص طلب المدعية بأتعاب المحاماة والخبرة فهي من الطلبات المغفلة من قبل الدائرة ذ لم يتم تناولها في أسباب الحكم، ويمكن التقدم بها بدعوى مستقلة. ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢٦-٦-١٤٤٤هـ القاضي بإلزام (...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجارى رقم (...) بأن يدفع لـ(...) (...) الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) حفيظة رقم (...) صاحب مؤسسة مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجارى رقم (...) مبلغاً قدره (١.٨٠٩.٣٥٨) مليون وثمانمائة وتسعة الاف وثلاثمائة وثمانية وخمسون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث