حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430691436
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4430691436
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470746946لعام1444ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430691436 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4470746946لعام1444ه المدعي: (......) المدعى عليه: مؤسسة(......) الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أنّ المدعي تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 13/ 8/ 1444هـ،عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي أصالةً ووكيلته (....) سجل مدني رقم (...) والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (....) بموجب الوكالة رقم (.....) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً ونظامًا رغم ثبوت تبلغه بالموعد إلكترونياً عبر نظام أبشر بموجب البلاغ رقم (69130263)، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة المدعي ووكيلته أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه: (فإننا نتقدم لفضيلتكم بلائحة دعوانا بصفتنا الوكلاء القانونيون عن المدعي بندر عمر بدري في الدعوى المشار إليها أعلاه والمقامة ضد المدعى عليها/ مؤسسة (......) ، والتي نسردها لفضيلتكم على النحو التالي: أولاً: الـوقائع: قام المدعي بالتعاقد مع المدعى عليها بصفته مؤسسة مقاولات سجلها تجاري رقم (...) بتاريخ 04/03/1444 هـ،بموجب عقد مبرم بين الطرفين على أن يقوم المدعى عليه بالبناء على أرض رقم 1199 الواقعة بمخطط ولي العهد رقم (7) في مكة المكرمة لإنشاء عمارة. أتفق الطرفان وتم توقيع العقد ومضمونه بأن تكون مدة التنفيذ 4 أشهر من تاريخ تسليم الدفعة الأولى بقيمة 100,000 ريال سعودي ورخصة العمل وتُقسم الدفعات لإكمال الأعمال المُتفق عليه إلى 4 دفعات حيث قيمة إجمالي العقد هي 445,000 ألف ريال سعودي ومرفق لكم (أصل العقد مرفق 1 ). استلم المدعى عليه الدفعة الأولى بتاريخ 04/03/1444هـ،بموجب سند قبض (مرفق 2) ولم يقم بأي من الأعمال المتفق عليها بالعقد حتى تاريخه. قمنا بالتواصل مع المدعى عليه بصفتنا وكلاء عن المدعي للتسوية مع المدعى عليها من قبلنا للتعويض وفسخ العقد أو إكمال الأعمال المتفق عليها في العقد وذلك لتخفيف الأضرار الناجمة عن التأخير والأثار المترتبة على ذلك، ولكن المدعى عليها لم تحرك ساكناً ولم يكن هناك أي نوع من أنواع التجاوب الأمر الذي أدى إلى تفاقم الأضرار والالتزامات المالية والديون التي تكبدها المدعي جراء التأخير الصادر من قبل المدعى عليها، الأمر الذي حدى بنا للاحتفاظ بحق موكلنا النظامي واتخاذ إجراءات قيد هذه الدعوى. لا يخفى على علم فضيلتكم ان هناك بعض الوقائع قامت بها المدعى عليها والتي تظهر مبدأ سوء النية من قبل المدعى عليها والتي توجب التعويض لصالح المدعي والمتضمن قبل طلباته في هذه الدعوى والتي نوجزها لفضيلتكم على النحو التالي: أولا: التدليس وطمس الحقائق. قام المدعي بالتعاقد مع المدعى عليه بصفته مقاول مُختص بأعمال المقاولات العامة و المعمارية و إنشاء عمائر عظم بالمواد والتشطيب وتسليم مفتاح ومصنعيات، و أتفق الطرفان على إنشاء عمارة على أرض رقم 1199 الواقعة بمخطط ولي العهد رقم (7)، وعندما تقدم لنا المدعي بصفتنا مكتب محاماة و استشارات قانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المدعى عليها، تم البحث عن السجل التجاري الخاص بالمدعى عليه من استعلامات السجلات التجاري، ووجدنا بأن السجل التجاري للمدعى عليها موقوف منذ تاريخ 08/07/1441هــــــــــ،وبهذا فإن السجل التجاري الخاص بالمدعى عليه موقوف قبل التعاقد بسنتين و ثمانية أشهر وهذا من أنواع الغش المُجرم به شرعاً ونظاماً، والذي يستوي الأمر به ان تقوم المدعى عليها ان تقيم ان تعاقد مع أي شخص وهي ليست مؤهلة نظاماً ان تتعاقد، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مَن غَشَّ فليسَ مِنِّي حيث أن المدعى عليها تعاقد مع المدعي وهو غير مخول للقيام بالأعمال المتفق عليها واستغل وأخذ أموال المدعي دون وجه حق وعدم تنفيذ أياً من المتفق عليه ومرفق لكم (صورة من حالة السجل التجاري للمدعى عليه مرفق 3 ). ويعد ذلك دليل قاطع على وجود سوء نية مُسبقة ومعرفة المدعى عليه بعدم قدرته بالوفاء على ما تم الاتفاق عليه في العقد. ثانياً: أضرار المدعي بموجب خطأ المدعى عليها والمترتب عليها ثبوت علاقة السببية: لا يخفى على علم فضيلتكم أن المدعى عليها قد تسببت بفعلها تحمل المدعي بأضرار لم يكن له شأن فيها وذلك من عدة نواحي والتي نوجزها لفضيلتكم على النحو التالي: - تسبب عدم التزام المدعى عليها والتأخير تجاه الأعمال المنوط تنفيذها بموجب العقد إلى غلاء قيمة مستلزمات البناء وعلى سبيل المثال وليس الحصر سعر الحديد وقت التعاقد يُقدر حينها بمبلغ (2,700) ألف ريال سعودي للطن الواحد واليوم يُقدر سعره بمبلغ (3,300) ألف ريال سعودي للطن الواحد، مع العلم باحتياج المدعي التقديري للحديد هو 70 طن لإنشاء العمارة المتفق عليها في العقد وأن المدعي غير مقتدر مادياً مما سيؤثر على ميزانية المدعي لبناء العقار مستقبلاً، ولم يستطع الطرف الأول التعاقد مع أي مقاول أخر بسبب سداده مبلغ الدُفعة الأولى المتفق عليها والتزامه بالعقد. نفيد فضيلتكم بأن المدعي قام برهن الأرض لصالح شركة (.....) شركة شخص واحد بموجب سجل تجاري رقم (...) ضماناً للوفاء بمبلغ 848,541 ألف ريال سعودي مقابل الحصول على التمويل لإنشاء العمارة محل التعاقد مع العلم أن مبلغ التمويل الذي سيحصل عليه المدعي هو 500,000 ألف ريال سعودي و قيمة الشرط الجزائي في حال عدم التزام المدعى عليه عن البناء هو مبلغ 348,541 ألف ريال سعودي سيتكبدها موكلي لبناء بيت العُمر الذي أقترض لأجله وأصبح ملتزماً تجاههم بسداد الشرط الجزائي وذلك لبناء رغبته في الحصول على القرض لتعاقده الفعلي مع المدعى عليها وذلك لبناء البيت، وعليه فإن ما سببته المدعى عليها من عدم التزامها التأخير و المماطلة إضافة على ذلك الغش والتدليس الصادر منها، وعليها فإنه تم فرض أقساط بعدد 239 قسط على المدعي، حيث يتم استقطاع من دخل المدعي شهرياً مبلغ القسط الواحد والمقدر بقيمة 3550,38 ريال، كل مرفق لكم صك الرهن ومذكور فيه غرامة تأخير عدم البناء (صك الرهن مرفق 4 ).نفيد فضيلتكم بان المدعي قام بالحصول على قرض من البنك الراجحي بقيمة 40,000 ألف ريال سعودي مرفق لكم (صورة القرض مرفق 5 ) لإكمال مبلغ الدفعة الأولى المقدر بمبلغ 100,000 ألف ريال سعودي من إجمالي العقد المقدر بمبلغ 445,000 ألف ريال سعودي لبناء المتفقُ عليه في الدفعة الأولى لكن لم تقم المدعى عليها بالالتزام حتى تاريخه. ثانياً: الأسانيد الشرعية أكل أموال المدعي دون وجه حق ويخالف ما نهى الله عنه في كتابه الكريم حيث قال (((يأيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدونا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك علي الله يسيرا))) و قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (((مَن أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ شيئًا بغيرِ حَقِّهِ خُسِفَ به يَومَ القِيَامَةِ إلى سَبْعِ أَرَضِينَ(()، فقد قام المدعى عليه بالنصب و الاحتيال و طمس الحقائق على المدعي بأنها مؤسسة مقاولات قائمة وذو سجل تجاري نشط و استلام دفعة أولى من العقد دون إنشاء أو القيام بأي من المتفق عليه حتى تاريخه. أتفق الطرفان بأن تكون مدة التنفيذ 4 أشهر من تاريخ تسليم الدفعة الأولى ورخصة العمل وتُقسم الدفعات لإكمال الأعمال المُتفق عليه إلى 4 دفعات، تسلم الطرف الثاني الدفعة الأولى ومقدارها (100,000) مئة ألف ريال سعودي بتاريخ 04/03/1444 هـ. المنوه عنه سلفا بصدر هذه اللائحة، حيث إنه بعد استلام الدفعة الأولى لم يقم الطرف الثاني بأي من الأعمال المتفق عليها بالعقد حتى تاريخه وقام بالمماطلة والتأخير واستغلال أموال المدعي عليه وقد نهى الله عز وجل عن ذلك وأمر بالالتزام بالعقود في كتابه الكريم وقال الله تعالى ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾. وعليه فأن تأخير المدعى عليه أدى إلى تكبد المدعي أضرار جسيمة مالية ونفسياً حيث أن العقار محل التداعي هو بيت العُمر للمدعي الذي بناء عليه قام بالاقتراض من عدة جهات لتمويل العقار. ثالثاً: الأسانيد المستندية: أصل العقد. سند قبض استلام الدُفعة الأولى. عقد التمويل من شركة للتطوير العقاري. صورة من حالة السجل التجاري الخاص بالمدعى عليه صك رهن الأرض لصالح شركة (.....) رابعاً: الطلبات: ولما تقدم، فإننا نلتمس من عدل المحكمة الموقر ومن فضيلتكم الاتي: فسخ العقد. إلزام المدعى عليه بسداد كامل قيمة العقد المقدرة بمبلغ 445,000 ألف ريال سعودي. إلزام المدعى عليه بسداد الشرط الجزائي بسبب عدم البناء المذكور في عقد التمويل بين المدعي وشركة(....) وقدرها 348,541 ألف ريال سعودي هذه دعواي.) وبسؤالها عن بينة موكلها ذكرت أنها تتمثل في (العقد وسند يثبت استلام المدعى عليه مبلغ الدفعة الأولى وقدره 100 ألف ريال)، وطلبت وكيلة المدعي حصر دعوى موكلها في مبلغ الدفعة الأولى المسلّم للمدعى عليه وقدره 100 ألف ريال مستندة على سند يثبت استلام المدعى عليه مبلغ الدفعة الأولى وقدره 100 ألف ريال، وطلبت السير في الدعوى والحكم حضوريًا على المدعى عليه بالمبلغ محل الحصر، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت الدعوى مقامة على تاجر، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (2) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ، وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (11) الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وعن الموضوع: فإن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه مبلغاً قدره (100،000) مائة ألف ريال، قيمة الدفعة الأولى التي دفعها للمدعى عليه، وقدم في سبيل إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين، وسند قبض يثبت استلام المدعى عليه لمبلغ المطالبة، وحيث أن العقد قد نضّ على أن تكون مدة التنفيذ 4 أشهر من تاريخ تسليم الدفعة الأولى ورخصة العمل وتُقسم الدفعات لإكمال الأعمال المُتفق عليه إلى 4 دفعات، وتسلم الطرف الثاني الدفعة الأولى ومقدارها (100,000) مئة ألف ريال سعودي بتاريخ 04/03/1444هـ، وحيث إنه وبعد استلام الدفعة الأولى لم يقم الطرف الثاني بأي من الأعمال المتفق عليها بالعقد حتى تاريخه، وحيث إن الواجب شرعاً إتمام العقود والوفاء بها، واحترام العقود وتنفيذها، قال الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وحيث إن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، ولما أن قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولأن نظام المحكمة التجارية قد نص في المادة م/30 على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك. ، وعليه فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريًا بإلزام المدعى عليه مؤسسة (.....) سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (......) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (......) سجل مدني رقم (...)مبلغًا قدره (100،000) مائة ألف ريال،والله الموفق،، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.