حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430691857

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470749851/1444
رقم الحكم:4430691857
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470749851 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430691857 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4470749851 لعام 1444 هـ المدعي: معاذ بن عبدالحفيظ ملك عبدالحق امير بخش المدعى عليه: مهدى عيسى بن غازي مطارى الوقائع: تتلخص واقعات القضية الماثلة في أنّ المدعي تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 13/ 8/ 1444هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر عن المدعي المحامية (اريج عويض بن عايض المجنونى) سجل مدني رقم (...) والمرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (691/42) بموجب وكالة رقم (442475562)، وحضر عن المدعى عليه المحامي (بندر بن فرج بن معلا الحربي) سجل مدني رقم (...) والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (550/40) بموجب وكالة رقم (441979521)، وبسؤال وكيلة المدعي عن دعوى موكلها أجابت أنها على وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني والمتضمنة ما نصه (إن موكلي قام ببيع المؤسسة المملوكة له والمسماة مؤسسة معاذ بخش لخدمات المعتمرين سجل تجاري رقم: (...)للمدعى عليه بقيمة إجمالية قدرها (800.000ريال) وذلك بموجب عقد البيع المبرم بين موكلي والمدعى عليه والذي يبدأ سريان العمل بمقتضاه بتاريخ ٣٠-١٠-١٤٤٠هـ، وقد استلم المدعى عليه المؤسسة ومارس نشاط العمرة بعد أن ألتزم موكلي بمضمون العقد كاملاً، وقد دفع المدعى عليه من ثمن المبيع مبلغ وقدره (400.000ريال) أربعمائة ألف ريال، ولم يسدد ما تبقى في ذمته لموكلي وهو الباقي وقدره (400.000ريال)، كما وأن المدعى عليه أخلَّ بالتزاماته تجاه العقد المذكور وأصبح موكلي يتحمل النتائج المترتبة من إخلال المدعى عليه، بالإضافة إلى أنه أصبح يتهرب من سداد المبلغ المتبقي في ذمته ومقدارها (400.000ريال) أربعمائة ألف ريال المستحقة عليه لصالح موكلي، وقد طلب موكلي من المدعى عليه أن يقوم بسداد المبلغ المذكور، إلا أن المدعى عليه أصبح يتهرب ويماطل ولا يرغب في سداد الثمن المتبقي من المبيع. بالإضافة إلى ما أوقع بموكلي من أضرار نتيجة إخلاله بالتزاماته تجاه العقد والتي تتمثل في وجود مخالفات نظامية تم تسجيلها على موكلي كون المؤسسة باسمه، وقد سبق وأن أقام موكلي دعوى ضد المذكور بطلب فسخ العقد لإخلال المدعى عليه بالالتزامات، إلا أنه صدر الحكم بأنه ليس لموكلي سوى مطالبة المدعى عليه بالثمن وذلك بموجب صك الحكم رقم: 437270179 بتاريخ 2/6/1443هـ الصادر من الدائرة التجارية الرابعة بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في الدعوى رقم: 42822763 في 29/8/1442هـ.)، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة هل سبق أن أقام موكلها دعوى لدى المحكمة العامة؟ فأجابت بلا، ثم عقب وكيل المدعى عليه أن مقر موكله محافظة جدة وقدم العنوان الوطني المثبت لذلك، وبعرضه على وكيلة المدعي قررت القناعة بذلك. عليه رفعت الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولمّا كان الاختصاص مسألة أولية يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوى، ولمّا كان توزيع الاختصاص المكاني المتعلق بالولاية القضائية المكانية في نظر الدعاوى داخل نطاقٍ مكانيٍّ محدَّدٍ بين المحاكم يتعلق بحقّ المدعى عليه بالدَّفع به قبل إبداء أي طلبٍ أو دفاعٍ في الدعوى؛ ولما كان أول جواب من المدعى عليه وكالة دفعه بعدم الاختصاص المكاني وكان بحث اختصاص المحكمة التجارية بمكة مكانياً بعد تحقُّق شرط النَّظرِ في الاختصاص المكاني يعد من المسائل الأولية التي تُبْحَثُ قبل الخوض في موضوع الدَّعوى، ولمَّا كان الظَّاهر لدى الدائرة بحسب إفادة وكيل المدعى عليه وبعد الاطلاع على شهادة العنوان الوطني المثبت لكون مقر المدعى عليه محافظة جدة، وحيث نصت الفقرة الثانية من المادة (17) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15/08/1441هـ) على أن يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انحسار ولايتها المكانية عن نظر هذه الدعوى، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بمكة المكرمة مكانيًا بنظر هذه الدعوى رقم (4470749851) المقامة من: معاذ بن عبدالحفيظ ملك عبدالحق أمير بخش سجل مدني رقم (...) ضد: مهدى عيسى بن غازي مطاري سجل مدني رقم (...). لما هو موضح بالأسباب. والله الموفق، وصلّ اللهم وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث