حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430687235

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470711500/1444
رقم الحكم:4430687235
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470711500 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430687235 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١١٥٠٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن (...) بالوكالة رقم ((...)) عن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية خلاصتها: تعاقد المدعي بصفته صاحب مؤسسة مصنع (...) للمياه المعبأة مع المدعى عليها على الشراكة في استيراد مصنع مياه من (...)بموجب الاتفاقية المحررة بين الطرفين بتاريخ ٢/ ٢/ ٢٠٢١م تضمنت التزام المدعي بتجهيز الموقع بالكامل على أن يدفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره خمسة ملايين ريال: دفعة أولى قدرها مليونا ريال دفعت عند توقيع العقد – ودفعة ثانية مليون ريال دفعت بعد شهر من تاريخه، والباقي يتم خصمه من حصته من الأرباح بواقع ٢٥% من كل توزيع أرباح، مقابل التزام المدعى عليها باستيراد مصنع المياه من (...)بسعة (٣٠.٠٠٠) قارورة في الساعة بجميع المقاسات ومياه غازية بجميع المقاسات مع جميع الإضافات التي تم شراؤها جديدة مع دفع كامل قيمته وتحميله وتوريده للمصنع وتركيبه خلال فترة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العقد على أن يكون الطرفان شركاء بالمناصفة بنسبة ٥٠٪؜ لكل طرف، ومدة الاتفاقية خمس عشرة سنة، وقد قدم المدعي الأرض وجهز الموقع بالكامل ودفع مبلغا قدرة ثلاثة ملايين ريال للمدعى عليها حسب الاتفاق على دفعتين بموجب التحويلات المرفقة (الدفعة الأولى تحويل عبر مصرف (...) بتاريخ ٠٣/ ٠٢/ ٢٠٢١م بمبلغ قدرة (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال والدفعة الثانية تحويل عبر بنك (...)بتاريخ ٠٨/ ٠٣/ ٢٠٢١م بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) ريال وذلك على الحساب المرسل من قبل المدعى عليها بموجب خطابها المتضمن طلب التحويل على حساب شركة (...) لكون جميع الشركات تعمل تحت إدارة واحدة وجميع حساباتها تحت إدارة المدعى عليها، إلا ان المدعى عليها لم تقم بتنفيذ العقد وتخلفت عن التزاماتها الواردة فيه من خلال عدم استيراد مصنع المياه (خط الإنتاج) المشار له أعلاه وتجهيزه وتركيبه حتى حينه، وعند رجوع موكلي للمدعى عليها ومطالبتها برد المبلغ المسلم لها تنصلت عن سداده وظلت تماطل موكلي حتى حينه، ولكل ما سبق أطلب فسخ العقد وإلزام المدعى عليها بسداد المبالغ المسلمة لها والثابتة في ذمتها وقدرها (٣,٠٠٠,٠٠٠) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ١٠/ ٨/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها مع تبلغها فقررت الدائرة اعتبار الخصومة حضورية في مواجهتها، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى والاختصاص طلبت الدائرة من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فأجاب بما أثبت أعلاه. وباطلاع الدائرة على العقد تبين انه تضمن التزام المدعى عليها باستيراد خط الإنتاج ودفع كامل قيمته حسب شرائه من الجهة الموردة مع تحميله وتوريده للمصنع وتركيبه. وأن يتم تشكيل مجلس إدارة من الطرفين. وبسؤال الحاضر هل سبق التقدم بهذه الدعوى لدى المحكمة العامة أجاب بأنه لم يسبق التقدم بها، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كان النظر في الاختصاص مقدماً على النظر في الموضوع وللدائرة أن تحكم به من تلقاء نفسها، استناداً إلى المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ١/ ١٤٣٥هـ ونصها: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، ولما كان المدعي يطلب فسخ عقد الشراكة مع المدعى عليها في استيراد مصنع مياه من (...) بموجب الاتفاقية المحررة بين الطرفين بتاريخ ٢/ ٢/ ٢٠٢١م، وباطلاع الدائرة على الاتفاقية تبين أن رأس مال الشراكة في المصنع المستورد يدفع من الطرفين كما أنهما يشتركان في إدارة العمل، وعليه فإن العلاقة بينهما ليست عقد مضاربة، كما أنهما ليسا شريكين في شركة نظامية من الشركات المنصوص عليها في نظام الشركات الجديد الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٢) وتاريخ ١/ ١٢/ ١٤٤٣هـ، ولما كان يشترط لاختصاص القضاء التجاري بنظر النزاع بين الشركاء أن يكون في شركة المضاربة أو في الشركات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات، طبقاً للفقرات الثالثة والرابعة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية ونص المادة: "تختص المحكمة بالنظر في الآتي:..٣- منازعات الشركاء في شركة المضاربة. ٤-الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات"، وعليه فإن نظر الدعوى لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية، بل تختص بنظره المحاكم العامة بما لها من الولاية العامة المبينة في المادة (٣١) من نظام المرافعات الشرعية، ونصها: "تختص المحاكم العامة بنظر جميع الدعاوى والقضايا والإثباتات الإنهائية وما في حكمها الخارجة عن اختصاص المحاكم الأخرى"، مما تنتهي به الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقها، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث