حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430627900

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449033261/1444
رقم الحكم:4430627900
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449033261 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430627900 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٩٠٣٣٢٦١ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: ١- موكلي عضو سابق في مجلس الإدارة في شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٢٨/٠٥/٠٦هـ ("الشركة)، خلال الفترة من عام ٢٠١٨م وحتى عام ٢٠٢١ م. ٢- بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٢هـ ، صدر قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات ( اللجنة بالرقم ١٤٤٣/١٩٤ بمعاقبة كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة في الشركة بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف ۵,۰۰۰) ريال، لارتكابهم المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام "قرار اللجنة") (مرفق صورة من قرار اللجنة - مستند رقم (۱)، حيث لم يقم المجلس بالاستجابة لطلب أحد المساهمين في الشركة والذي يملك ما نسبته (٥) من رأسمال الشركة بدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد للنظر في عزل أعضاء مجلس الإدارة وقد كان طلب المساهم هذا قبل تاريخ انتهاء دورة مجلس الإدارة في عام ۲۰۲۱م بفترة وجيزة جداً. وقد كانت موكلتي أحد أعضاء مجلس الإدارة الذين شملهم قرار اللجنة. لم تقم اللجنة باستدعاء موكلنا أو التواصل معه بأي طريقة كانت من أجل سماع أقواله أو دفوعه فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى مجلس الإدارة قبل إصدار قرار اللجنة. وبالتالي لم يتمكن موكلنا من الدفاع عن نفسه ضد المخالفات المنسوبة ولم تتح له الفرصة العادلة لتقديم أقواله وبيناته. ٤- لم تقم اللجنة بإعلام موكلنا بصدور قرار اللجنة بأي طريقة كانت. عند استلام الشركة لطلب المساهم بعقد الجمعية العامة للنظر في عزل أعضاء مجلس الإدارة، كانت دورة مجلس الإدارة قد شارفت على الانتهاء وقد قامت الشركة بفتح باب الترشيح من السادة المساهمين لعضوية مجلس الإدارة للفترة الجديدة بين العامين ۲۰۲۱م وحتى ٢٠٢٤م وفقاً لأحكام نظام الشركات مرفق صورة من دعوة الترشيح -مستند رقم (۲) وكذلك بدأ إجراءات عقد الجمعية العامة السنوية للشركة والتي كان من ضمن بنودها التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدروة القادمة التي تبدأ من تاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٤م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية وبالتالي فإن الاستجابة لطلب المساهم بعقد الجمعية العامة للنظر في عزل أعضاء مجلس الإدارة لم يكن له مكان إعمالاً بالقاعدة لا ضرر ولا ضرار"، كون أن على الشركة والمساهمين انتخاب أعضاء المجلس الجديد. تم في الجمعية السنوية للشركة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٤م انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للدورة الجديدة لمدة ثلاث سنوات (مرفق صورة من محضر فرز الأصوات - مستند رقم (۳). وحيث إن طلب المساهم في حقيقته هو انتخاب أعضاء جدد للمجلس، وبالتالي فإنّ طلب المساهم قد تحقق بانتخاب مجلس جديد لدورة جديدة مدتها ثلاث سنوات، وقد تم تحقيق طلب المساهم بمنفعة أكبر كون المجلس الجديد المشكل حالياً قد انتخب لفترة أطول من الفترة التي كان سيقضها المجلس في حال عزل الأعضاء، وقد تمكن المساهم من ترشيح وانتخاب أعضاء في المجلس الجديد بما يتوافق مع نظام الشركات ولم يتم حرمانه من ممارسة حقوقه المكفولة له بذات النظام جاء في المادة الثامنة عشرة من النظام الأساسي للشركة بأن المساهم شركة (...) لها الحق في التعيين المباشر لثلاثة من أصل سبعة أعضاء في مجلس الإدارة في الشركة طالما بقيت تملك ٣٠٪ على الأقل من الأسهم العادية للشركة وهو نص غير مخالف لأحكام نظام الشركات وفقاً لما أقره قرار اللجنة (مرفق صورة من النظام الأساسي - مستند رقم (٤) وحيث إن المساهم شركة (...) الدولية لها حق التعيين لثلاثة أعضاء فإن حق عزل هؤلاء الأعضاء المعينين من جانها مكفول لها ولا يجوز سلبه وحيث إن إجابة طلب المساهم الذي يملك ٥٪ من رأسمال الشركة لعزل جميع أعضاء مجلس الإدارة سيؤدي إلى سلب المساهم شركة (...) لحقها في تعيين وعزل ثلاثة من أصل سبعة أعضاء في مجلس الإدارة ولأدى ذلك إلى. العدالة والمخالفة الشركة ومساهميها الذين ارتضوا أحكام هذا النظام الأساسي سواء بالاكتتاب في الأسهم أو تملكها استناداً لنص المادة (الثامنة والتسعون) من نظام الشركات ونصها الاكتتاب في الأسهم أو تملكها يفيد قبول المساهم بنظام الشركة الأساس والتزامه بالقرارات التي تصدرها جمعيات المساهمين وفقاً لأحكام النظام ونظام الشركة الأساس، سواء أكان حاضراً أم غائباً، وسواء أكان موافقاً على هذه القرارات أم مخالفاً لها"، لنصوص النظام الأساسي للشركة الذي وافقوا عليه وارتضوه والمصادق عليه في الجمعية التأسيسية للمساهمين. وبالتالي فإن طلب المساهم هذا حري بالرد كونه يتعارض مع ما قبل به المساهمون من أحكام في النظام الأساسي للشركة وكون المساهم طالب النظر في عزل أعضاء المجلس هوا و أحد المساهمين القابلين لهذا النظام الأساسي. قام موكلنا بالتظلم على قرار اللجنة بموجب خطاب مكتوب مؤرخ في ١٤٤٣/٠٦/٢٢هـ (الموافق ٢٠٢٢/٠١/٢٥م) (مرفق صورة من خطاب التظلم - مستند رقم (٥) عدم الطلبات بناء على ما ذكر أعلاه، نطلب من فضيلتكم الحكم بإلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات رقم ١٤٤٣/١٩٤ وتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٢هـ في مواجهة موكلنا والمنتهي إلى ثبوت المخالفة المنسوبة إلى موكلنا ومعاقبة موكلنا بغرامة مالية قدرها . خمسة آلاف (۵,۰۰۰) ريال ٢ مع احتفاظ موكلنا بحقه في أي مطالبة قد تظهر مستقبلاً تجاه لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات سواء في هذه الدعوى أو أي دعوى لاحقة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- قرار اللجنة المتضمن (معاقبة كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف (٥,٠٠٠) خمسة الاف ريال، لارتكابهم المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام). بتاريخ ١٤٤٣/٠٣/١٢هـ. ٢- خطاب التظلم المتضمن تظلم المدعي على قرار اللجنة موجه للمدعى عليها بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٣هـ. مذيل بتوقيع وكيل المدعي. وبجلسة ٢٨/٤/١٤٤٤هـ قدم ممثل الجهة المدعى عليها مذكرة هذا نصها: وفي هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية وممثل المدعى عليها المشار إليهما أعلاه ؛ وبطلب ما استمهل لأجله ممثل المدعى عليه قدم مذكرة جوابية هذا نصها "آمل التفضل بالاطلاع على المدعي تقدم بالتظلم على القرار وفق المدة النظامية وفي حال ثبت ذلك آمل التفضل بالاطلاع على الدفوع الموضوعية. الدفوع والسند النظامية عليها /أود الإفادة بأن المدعي احد أعضاء مجلس إدارة (...) "مساهمة مقفلة" وحيث المخالفة تكمن في عدم جمعية عامة للمساهمين وحيث تبين وجود شكوى من المشتكي يملك ما نسبته (٥%) من رأس مال الشركة، وأثبت طلبه الموجه إلى مجلس الإدارة لدعوة الجمعية العامة للانعقاد بتاريخ ٠٤/٠٢/٢٠٢١م، ولم يستجب مجلس الإدارة لهذا الطلب، مما يثبت معه مخالفة مجلس إدارة الشركة لحكم المادة (التسعين) من النظام التي تنص بأنه "تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (٥%) من رأس المال على الأقل،..إلخ".وفيما يتعلق بمخالفة الشركة لأحكام الفقرة (٣) من المادة (الثامنة والستين) من النظام، وحكم الفقرة (١) من المادة (الخامسة والتسعين) من النظام، لوجود نص مخالف في نظامها الأساس -المادة (الثامنة عشرة)- المتضمن حق تعيين (ثلاثة) أعضاء في مجلس الإدارة لأحد المساهمين -شركة (...) القابضة- في الشركة، فقد تبين بأن النص المشار إليه قد تمت الموافقة والتصديق عليه في الجمعية التأسيسية للمساهمين، كما أن نص المادة المشار إليها لا يلغي حق المساهم -شركة (...) - في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الباقين باعتباره أحد مساهمي الشركة وفقًا لحكم المادة (العاشرة بعد المائة) من النظام التي رتبت حقوقًا والتزامات متساوية لجميع المساهمين منها على سبيل المثال لا الحصر حق التصويت على قرارات جمعيات المساهمين، مما تنتهي معه اللجنة إلى رد المخالفة المنسوبة إلى الشركة.وحيث إن الثابت مخالفة مجلس إدارة الشركة لأحكام النظام بعدم دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في عزل مجلس الإدارة بناء على طلب المساهم، مما يستوجب معه إيقاع العقوبة المقررة في المادة (الثالثة عشرة بعد المائتين) من النظام، لذا ولكل ما سبق ذكره يتضح أن القرار محل الدعوى وافق صريح النظام وبالتالي فان الدعوى جديرة بالرفض الطلبات: نطلب من فضيلتكم الحكم برفض الدعوى. وبتاريخ ١٩/٥/١٤٤٤هـ تقدم وكيل المدعي بمذكرة هذا نصها: أولاً: ذكر ممثل المدعى عليها بالاطلاع على التظلم المقدم من قبل موكلنا وفق المدة النظامية، فنوضح لفضيلتكم بأنّ موكلنا قام بالتظلم على قرار لجنة النظر في مخالفات بوزارة التجارة فور علمه بهذا القرار، وبشأن ما تطرق إليه ممثل المدعى عليها من هذا الجانب فهو غير صحيح، مع العلم بأنّ الجهة المصدرة للقرار لم تقم بإبلاغ موكلنا بالقرار عن طريق أي وسيلة كانت. ثانياً: ذكر ممثل المدعى عليها بأنّ مجلس الإدارة لم يستجب لطلب المساهم الذي يملك ما نسبته (٥%) من رأسمال الشركة بدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد للنظر في عزل مجلس الإدارة وذلك بالمخالفة لحكم المادة (التسعين) من النظام، فنوضح لفضيلتكم بأنّ مدة عضوية أعضاء مجلس الإدارة، عند توجيه الخطاب كانت قد شارفت على الانتهاء وفقاً لأحكام النظام وقد سبق أن قامت الشركة بفتح باب الترشيح من السادة المساهمين لعضوية مجلس الإدارة للفترة الجديدة بين العامين ٢٠٢١م وحتى ٢٠٢٤م وفقاً لأحكام النظام، وكذلك بدأ إجراءات عقد الجمعية العامة السنوية للشركة والتي كان من ضمن بنودها التصويت على أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ ٢٤/٠٦/٢٠٢١م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية، وبالتالي فإنّ الاستجابة لطلب المساهم بعقد الجمعية العامة للنظر في عزل أعضاء مجلس الإدارة لم يكن له مكان، إعمالاً بالقاعدة لا ضرر ولا ضرار كون أنّ الشركة والمساهمين انتخاب أعضاء المجلس الجديد. وانتهى إلى طلب إلغاء قرار لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات رقم ١٩٤/١٤٤٣ وتاريخ ١٢/٠٣/١٤٤٣ه في مواجهة موكلتنا والمنتهي إلى ثبوت المخالفة المنسوبة إلى موكلتنا ومعاقبة موكلتنا بغرامة مالية قدرها خمسة آلاف (٥.٠٠٠) ريال. مع احتفاظ موكلنا بحقه في أي مطالبة قد تظهر مستقبلاً تجاه لجنة النظر في مخالفات أحكام نظام الشركات سواءً في هذه الدعوى أو أي دعوى لاحقة. ثم عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٢/٧/١٤٤٤هــ وحيث قرر الأطراف اكتفائهم بما سبق تقديمه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم صدر عنها هذا الحكم. الأسباب: بما أن المتظلم يطلب إلغاء القرار الإداري الصادر بمعاقبته تأسيساً على أن عضوية أعضاء مجلس الإدارة قد شارفت على الانتهاء وأن الاستجابة لطلب المساهم لعقد جمعية لا محل له، وبما أن وزارة التجارة قررت في أسباب إيقاعها للعقوبة، "أن ما ذكره المتظلم لا يعفي مجلس إدارة الشركة من الالتزام بأحكام النظام، ومنها الدعوة لعقد الجمعية العامة للمساهمين بناء الطلب المساهم، الأمر الذي يتعين معه الالتفات عن هذا الدفع وحيث تبين أن المساهم المشتكي | يملك ما نسبته (٥%) من رأس مال الشركة وأثبت طلبه الموجه إلى مجلس الإدارة لدعوة الجمعية | العامة للانعقاد بتاريخ ۲۰۲۱/۰۲/۰٤م ، ولم يستجب مجلس الإدارة لهذا الطلب، مما يثبت معه مخالفة | مجلس إدارة الشركة لحكم المادة (التسعين) من النظام التي تنص بأنه "تتعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس الإدارة، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في نظام الشركة الأساس. وعلى مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية للانعقاد إذا طلب ذلك مراجع الحسابات | أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل (٦٠%) من رأس المال على الأقل... إلخ". وفيما يتعلق بمخالفة الشركة لأحكام الفقرة (۳) من المادة (الثامنة والستين) من النظام وحكم (۱) من المادة (الخامسة والتسعين من النظام لوجود نص مخالف في نظامها الأساس المادة الثامنة عشرة المتضمن حق تعيين (ثلاثة) أعضاء في مجلس الإدارة الأحد المساهمين شركة (...) في الشركة، فقد تبين بأن النص المشار إليه قد تمت الموافقة والتصديق عليه في الجمعية التأسيسية للمساهمين، كما أن نص المادة المشار إليها لا يلغي حق المساهم شركة (...) في التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الباقين باعتباره أحد مساهمي الشركة وفقا لحكم المادة (العاشرة بعد المائة) من النظام التي رتبت حقوقاً والتزامات متساوية لجميع المساهمين منها على سبيل المثال لا الحصر حق التصويت على قرارات جمعيات المساهمين مما تنتهي معه اللجنة إلى رد المخالفة المنسوبة إلى الشركة وحيث إن الثابت مخالفة مجلس إدارة الشركة لأحكام النظام بعدم دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في عزل مجلس الإدارة بناء على طلب المساهم مما يستوجب معه إيقاع العقوبة المقررة في المادة الثالثة عشرة بعد المائتين من النظام." وبما تسبيب اللجنة وردها على ما يذكره المتظلم موافق لصريح النظام، وبما أن المتوجب على إدارة الشركة فور تحققها من نظامية طلب عقد الجمعية اتخاذ الإجراءات اللازمة، والدعوة لعقد جمعية بشكل فوري، وأن يكون الوقت بين الدعوة وعقد الجمعية هو الوقت المعتاد بما يحقق الإجراء النظامي، ويكفل للمساهمين تلقي الدعوة والقدرة على الحضور، إلا أن إدارة الشركة لم تتقدم بما يفيد الرد على طلب المساهم، فضلاً على أن تبلغ المساهمين بطلبه، وعقد جمعية بذلك، إذ أن الثابت تلقي إدارة الشركة للخطاب بتاريخ ٤/٢/٢٠٢١م، وعقدت جمعية ترشيح مجلس الإدارة وفقا للمحضر المرفق من المتظلم كان بتاريخ ٢٤/٦/٢٠٢١م، وهذه مدة طويلة عرفاً بين تلقي الطلب وعقد الجمعية، وتخرج عن الوقت المعتاد، كما أنها ليست جمعية بناء على طلب المساهم، إذا أنها معقودة لانتهاء عضوية مجلس الإدارة، وليس من ضمن بنودها عزل أعضاء مجلس الإدارة بناء على طلب المساهم، ومما سبق يتضح للدائرة موافقة قرار اللجنة لصريح النظام، ويتعين معه رفض التظلم المقدم من المدعي على النحو الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة؛ برفض طلب المدعي.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث