حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430659371
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٤ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470140117/1444
رقم الحكم:4430659371
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470140117 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430659371 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4470140117 لعام 1444ه المدعي: شركة بعد للاتصالات السلكيه واللاسلكيه شركة شخص واحد المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّه سبق أنّ تقدّم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها على أن تقوم موكلته بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد وتركيب اعمال الاتصالات السلكية واللاسلكية، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٣٧/٠٣/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٦,٠١٨,٤٨٠.٠٠) ستة ملايين وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٦,٠١٨,٤٨٠.٠٠) ستة ملايين وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٦,٠١٨,٤٨٠.٠٠) ستة ملايين وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق (مخالصة) رقم (...) في ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ الموافق ٢٠١٧/١٢/٣١م بمبلغ قدره (٤,٦٤٥,٧٩٨.٢١) أربعة ملايين وست مئة وخمسة وأربعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وتسعون ريال سعودي و واحد وعشرون هلله اطلب الزامها بسداد ما في ذمتها بالمبلغ محل الدعوى وفي جلسة 28/3/1444هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق، وفي جلسة 27/4/1444هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبسؤال وكيل المدعى عليها عن استمهل لأجله أجاب بأنه لم يتم الاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية فأفهمت الدائرة وكيل المدعية بتزويد وكيل المدعى عليها بكافة المستندات ففهم ذلك واستعد به كما افهمت وكيل المدعى عليها بأنها هي المهلة الأخيرة له في الرد ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة وبالله التوفيق، وفي جلسة 25/5/1444هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وتشير الدائرة الى الاطلاع على المذكرات المرفقة في ملف القضية وبسؤال وكيل المدعية فيما يحصر دعوى موكلته أجاب بأنه يحصرها في مبلغ (6،018،480) ريال وبطلب البينه على مايدعيه قدم ورقة مصادقه على الرصيد مذيله بختم وتوقيع المدعى عليها وعدد من الفواتير وأوامر الشراء ثم قررا الطرفان وكاله الاكتفاء بما تم تقديمه و عليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة للمداولة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (6،018،480) ستة ملايين وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال قيمة أعمال مقاولات لصالح المدعى عليه وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في ورقة مصادقة الرصيد والمذيلة بختم وتوقيع المدعى عليه ولمّا كان الأصلُ في ورقة المصادقة تجسيدُها لإقرارِ مُمْضيها، ولما كان الإقرارُ حجةً، ولا عذر لمن أقر، وأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه؛ فضلا عن المستقر فقهاً وقضاءً ومما جرت عليه تعاملات التجار؛ أن المصادقة على الرصيد تُعَدُّ في أصلها إقراراً من قِبل المُصادق يُثبت مبلغ المصادقة في ذمته، فلا تُطَّرحُ إلا بما يُثبت سداد قيمتها أو جزءاً منها أو بما يُثبت صدورها بالخطأ رجوعاً إلى الأوراق والدفاتر والسجلات مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ قدره (6،018،480) ستة ملايين وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال لصالح المدعية شركة بعد للاتصالات السلكية واللاسلكية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430659371 التاريخ: ١٩ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 4470140117 لعام 1444ه المدعي: شركة بعد للاتصالات السلكيه واللاسلكيه شركة شخص واحد المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية المحدودة الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (6،018،480) ستة ملايين وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال، قيمة أعمال مقاولات لصالح المدعى عليه، وبإحالة القضية إلى الدائرة السادسة عشر بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 16/06/1444هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ قدره (6،018،480) ستة ملايين وثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال لصالح المدعية شركة بعد للاتصالات السلكية واللاسلكية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 01/08/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها كما اطلعت الدائرة على جواب وكيل المدعية عن الاعتراض فعقب وكيل المدعى عليها بعدم صحة الفواتير سوى الفواتير الثلاث التي اقرت بها موكلته وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر الاكتفاء كما قرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من محامي المدعى عليها والذي أقر فيه بصحة مصادقة الرصيد المؤرخة في 31/12/2017م , وثلاثة فواتير: 1- 16/10/2019م بمبلغ (149.999) ريال , 2- 1/12/2019م بمبلغ (42.969) ريال , 3-3/12/2019م بمبلغ (7.329) ريال , وأنكر صحة ما عداها من الفواتير كونها سابقة لمصادقة الرصيد , ولما كان الأمر كذلك فإن الفواتير المتقدمة على مصادقة الرصيد مشمولة فيها أو أن هذا هو الأصل والمدعية لم تقدم ما يثبت خلافه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه بإجمالي مبلغ مصادقة الرصيد والفواتير الثلاثة المتأخرة عنها , وبه تقضي: نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ وفي الموضوع بتأييد حكم الدائرة (السادسة عشر) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (16/06/1444) في القضية رقم (4470140117) مع تعديل منطوقه ليصبح كما يلي: إلزام المدعى عليها مجموعة بن لادن السعودية المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع مبلغ قدره (4.846.096) أربعة ملايين وثمانمائة وسته واربعون الف وسته وتسعون ريال لصالح المدعية شركة بعد للاتصالات السلكية واللاسلكية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.