حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430676514

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٤ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470694714/1444
رقم الحكم:4430676514
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470694714 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430676514 التاريخ: ١٤ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٩٤٧١٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع الدعوى أنه في الجلسة بتاريخ ٠١/٠٨/١٤٤٤ حضر المدعي ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (٦٨٠٨٥٤٨١) عليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا، وبسؤال المدعي عن دعواه أرفقها من خلال المحادثة ونصها:" يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) التجارية للخدمات التجارية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (مخالفة نظام الشركات المادة ١٥٢ - ١٥٣ - ١٦٥)، وذلك بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠١م، مما تسبب بـ(عدم التقيد بنظام الشركات وعدم كتابة نوع الشركة ورأس المال على العقد وعدم رد راس المال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه هو مدير الشركة حسب نظام الشركة فإن ذمته تتضمن ذمة الشركة) ومقدار التعويض المطلوب (١٠٢,٥٠٠.٠٠) مائة واثنان ألفًا وخمس مئة ريال سعودي ٣- أضرار تقاضي متمثلة بعدم رد رأس المال خلال المدة المتفق عليها ومخالفة نظام الشركات مما أدى إلى (توكيل محامي للمطالبة برد رأس المال وخالفة نظام الشركات)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٢٠,٥٠٠.٠٠) عشرون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي." وبسؤاله عن مستنداته قرر بقوله جرى إرفاقها، وبالاطلاع عليها تبين عدم وجود العقد محل الشراكة فجرى إفهام المدعي بتقديم كافة مستنداته الشكلية والموضوعية مع مذكرة توضيحية لها وذلك خلال خمسة أيام وبناء عليه وفي جلسة أخرى بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه،وبتأمل ما سبق قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى والاطلاع على مستندات الدعوى، وبما أن المدعي يطلب إثبات مسؤولية المدعى عليه (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد بمبلغ قدره (١٠٢.٥٠٠) ريال، لمخالفته لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وبعد النظر في العقد المبرم مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية محل هذه الدعوى للتحقق مما ادعى به المدعي، وبعد الرجوع للمادة (الثانية والخمسون بعد المئة) بفقرتيها (الأولى والثانية) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ٢٨-١-١٤٣٧هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٩) وتاريخ ٢٥-٧-١٤٣٩هـ، ثبتت مخالفة المدعى عليه / (...) - مدير شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) - لأحكام الفقرة (الأولى) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات، وذلك بعدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة في عقد التوريد مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية، كما لم يبين مقدار رأس مال الشركة بجانب اسمها، كما نصت على ذلك الفقرة (الثانية) من المادة (الثانية والخمسون بعد المئة) من نظام الشركات؛ وحيث تخلف ممثل المدعى عليه عن الحضور رغم ثبوت تبلغه عن طريق نظام أبشر، فإن الحكم في حقه والحال ما ذُكر يُعد حضورياً؛ وفقاً لما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات مسؤولية المدعى عليه (...) هوية رقم (...) التضامنية مع شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد سجل رقم (...) عن المبلغ الصادر به الصك رقم (٤٣٣٩٨١٦٩٤) وتاريخ ٣/١/١٤٤٤ في القضية رقم (٤٣٩٤٩٨٩٥٣) وتاريخ ١٥/١١/١٤٤٣ وقدره مئة ألف وألفان وخمسمئة ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث