حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430633949

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470321554/1444
رقم الحكم:4430633949
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470321554 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430633949 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4470321554 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مطعم (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية وفق المبين في الضبط ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوى بمهمة التبليغ رقم 185696799، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة بملف القضية المتضمنة أن المدعية وردت للمدعى عليه مواد غذائية بثمن إجمالي قدره (١٤,٢٨٠.٧٠) أربعة عشر ألفًا ومئتان وثمانون ريالا و سبعون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يسدد من ثمنه أي شيء، وطلب إلزامه بسداد المبلغ المذكور، وحصر بيناته في الفواتير المستلمة من المدعى عليه إضافة إلى كشف حساب غير مصادق عليه، لا بينة له سواها، وبعد اطلاع الدائرة عليها تبين بأنها 5 فواتير على مطبوعات المدعية بالأرقام (041221023376- 041221023377- 041221023378- 041221023379- 041221023380) جميعها مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه، إضافة إلى كشف حساب من صنع المدعية وعلى مطبوعاتها بذات مبلغ المطالبة، وبناء عليه؛ قررت الحكم في الدعوى للأسباب التالية. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغاً وقدره (١٤,٢٨٠.٧٠) أربعة عشر ألفًا ومئتان وثمانون ريالا و سبعون هللة تشكل قيمة مواد غذائية قامت ببيعها على المدعى عليه وسلمتها له ولم يسدد الثمن، ولما كان النزاع الماثل ناشئ بين تاجرين فإن نظره داخل في ولاية القضاء التجاري استناداً للمادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً، وحيث نصت المادة 30 من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي قررت معه الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه، وبناء على ما قدمه المدعي وكالة من بينات على دعواه تتمثل في 5 فواتير على مطبوعات المدعية بالأرقام (041221023376- 041221023377- 041221023378- 041221023379- 041221023380) جميعها مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه، إضافة إلى كشف حساب من صنع المدعية وعلى مطبوعاتها بذات مبلغ المطالبة، ولما كانت الدائرة تعد مجموع ما تقدم من البينات مع غياب المدعى عليه رغم تبلغه قرينة قوية وكافية لثبوت الخلطة بين الطرفين ونشوء العلاقة بينهما؛ بل يعد ذلك في تقدير الدائرة بينة مرجحةً وناقلةً عن البراءة الأصلية للمدعى عليه تستحق بها المدعية ما تطلبه؛ ما لم يُبدِ المدعى عليه ما يبطل أو يؤثر على قوتها، استناداً على ما نصت عليه المادة (1/29) من نظام الإثبات من أنه (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة...)، ولما نصت عليه المادة 2/31 من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التاجر الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر...)، ولأن (السكوت في معرض الحاجة بيان)، والمدعى عليه بعدم حضوره رغم تبلغه أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، والجواب عن هذه المستندات؛ ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات إعمالاً لما نصت عليه المادة (21) من نظام الإثبات، وفيها (2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول ، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر ، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ...) (3- يسري حكم الفقرة 2 من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، عليه: فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً بإلزام المدعى عليه أن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره (١٤,٢٨٠.٧٠) أربعة عشر ألفًا ومئتان وثمانون ريالا و سبعون هللة، ويعد حكم الدائرة نهائياً غير قابل للاعتراض، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث