حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430669016

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470728641/1444
رقم الحكم:4430669016
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470728641 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430669016 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٢٨٦٤١ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للقوى العاملة شركة شخص واحد المدعى عليه: مكتب (...) للاستقدام الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (...)، وتاريخ ٢٥/٠٢/١٤٤٤هـ، عن/ شركة (...) للقوى العاملة شركة شخص واحد، تقدم بصحيفة دعوى إلكترونية للمحكمة التجارية جاء فيها، (تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢٠/١١/٢٤م على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ خدمات للمدعي تتمثل بـ(تأجير عمالة) خلال (٣) ثلاثة سنوات هجرية، بثمن إجمالي قدره (١,٠٣٤,٤٢٥.٠٠) مليون وأربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد نفذت الخدمة بشكل جزئي وهو (١٠٣٤٤٢٥)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٩هـ الموافق ٢٠٢١/١١/١٤م،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع مبلغ وقدره (٠.٠٠) ريال سعودي استناداً على (تحويل)، وسبب استرداد المبلغ (التعاقد و الاتفاقية)، مستنداً على (العقد).)؛ انتهى فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١,٠٣٤,٤٢٥.٠٠) مليون وأربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي. هكذا جاءت لائحة الدعوى، فقُيّدت أوراق الدعوى قضية بالرقم المدون أعلاه، ومن ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة في ٢٨/٠٧/١٤٤٤هـ، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية. حيثُ عُقِد لها جلسة في ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ، تم افتتاح محضر هذه القضية في جلستها التحضيرية الأولى عن بعد في تمام الساعة ٨.٤٥ صباحاً بحضور المدعي وكالة المثبتة بياناته بموجب وكالة الكترونية رقم (...)ورخصة محاماة رقم (...)في حين تخلف المدعى عليه أو من يمثله عن الحضور رغم ثبوت الابلاغ وعليه وانفاذاً للمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية للتحقق من المسائل الأولية وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى والمرفقات تشير الدائرة إلى تقدم المدعي وكالة بتفصيل وتحرير للدعوى عبر النظام بالطلب رقم ٤٤١٠٩٢٠٢٥٢ وتاريخ ١٤٤٤/٨/٦هـ، وذلك بالنص التالي: أولاً: بموجب الاتفاقية الإطارية الموقعة بين المدعية والمدعى عليها والمؤرخة في ١٤/١١/٢٠٢١م، اتفق الطرفان على أن يقوم المدعى عليه بإدارة عقود العمالة الخارجية الخاصة بالعمالية المنزلية التي تقدمها المدعية للأفراد وهدفت الاتفاقية إلى تحديد الإطار العام الذي ينظم العلاقة بين الطرفين ويحدد الالتزامات فيما بينهما في عملية تقديم خدمات العمالة المنزلية حسب التنظيمات المتبعة في دولة الاستقدام ودولة المستضيف، ودور كل طرف فيما يتعلق بالإدارة والتسويق والتشغيل والتطوير والجودة. وأحالت الاتفاقية إلى ملاحق العمل في تحديد المقابل المالي ومستحقات كل طرف كما يأتي في البند التالي أدناه. ثانياً: نصت ملاحق الاتفاقية على تحديد نوع الخدمة والمقابل المالي لكل نوع وتم توقيع ثلاثة ملاحق للاتفاقية: الملحق الأول: ملحق عمل الخاص بخدمة تقديم الخدمات العمالية بالساعة. وهي باقة تتيح للمستفيد حجز موعد زيارة عامل لمدة لا تزيد على (٨) ساعات في اليوم الواحد. ويحصل المدعى عليه على (٢٥%) من سعر الزيارة. الملحق الثاني: ملحق عمل الخاص بخدمة التأجير الشهري. وهي باقة مخصصة لتاجير العمالة للمستفيدين بعقود شهرية. يحصل المدعى عليه على (١٥%) خمسة عشر بالمائة من قيمة العقد. الملحق الثالث: ملحق عمل الخاص بخدمة نقل الخدمات. وهي خدمة تتيح للمستفيدين نقل خدمات العمالة على كفالتهم. ويتقاضى المدعى عليه مبلغاً مقطوعاً قدره (١٠٠٠) ريال عن كل عملية. ثالثاً: نصت الملاحق أعلاه على طريقة تحصيل المبالغ حصراً من خلال وسائل الدفع التقنية المتاحة من المدعية ولا يحق للمدعى عليه استلام أي مبالغ من المستفيدين، وقد قام المدعى عليه باستلام مبالغ مالية عن العقود موضوع هذه المطالبة دون وجه حق ولم يلتزم بما نصت عليه الملاحق من حيث طريقة تحصيل مبالغ المستفيدين، وأدخل المدعى عليه في ذمته المالية مبالغ مالية لم يقم بتوريدها لحساب المدعية، وبناء على العقود المعترف بها من قبل المدعى عليه استحقت المدعية المبالغ التالية:- ١-مستحقات المالية لفريق التشغيل وهي عبارة عن: أ- مستحقات عقود الربع الأول من عام ٢٠٢٢م وعددها (٢٧) عقد بقيمة إجمالية (٥٩٩,٤٠٠,٠٠) خمسمائة وتسعة وتسعين ألفاً وأربعمائة ريال ب- مستحقات عقود الربع الثاني من عام ٢٠٢٢م وعددها (١٥) عقد بقيمة إجمالية (٣٤٠,١٥٠,٠٠) ثلاثمائة وأربعين ألفاً ومائة وخمسين ريال. ٢-مستحقات فريق الاستقدام وهي عبارة عن- مستحقات عاملات بديلة وعددها (٥) عاملات بملغ وقدره (٧٨,٥٦٢.٥) سبعة وثمانين ألفاً وخمسمائة واثنين وستين ريال وخمسين هللة. ب- مستحقات عاملات لم تصل وعددها (١) مبلغاً وقدره (١٦,٣١٢.٥) ستة عشر ألفاً وثلاثمائة واثني عشر ريال وخمسين هللة. وإجمالي مبلغ المطالبة قدره (١,٠٣٤,٤٢٥) مليون وأربعة وثلاثين ألفاً وأربعمائة وخمسة وعشرين ريال. وحيث أن المدعى عليه لم يسدد المبالغ المستحقة في ذمته بالرغم من المطالبة المتكررة وإقراره بها من خلال المراسلات المتبادلة. مما استوجب إقامة هذه الدعوى بسبب المماطلة. الطلبات: بناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم التالي: ١- إحالة هذه الدعوى لإحدى الدوائر العامة لدى محكمتكم الموقرة ونظرها شرعاً ونظاماً بعد تبليغ المدعى عليه بالحضور٢- بعد البينة والإثبات الحكم بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغاً وقدره (١,٠٣٤,٤٢٥) مليون وأربعة وثلاثين ألفاً وأربعمائة وخمسة وعشرين ريال وفق ما جاء بهذه اللائحة)، وبعد ضبط ما سبق سألت الدائرة المدعي وكالة إذا كان سبق إقامة هذه الدعوى امام المحاكم العامة أو أي محكمة أخرى فأجاب: بأنه لم يسبق إقامة هذه الدعوى امام أي محكمة قبل هذه المحكمة وعليه تقرر الدائرة رفع الجلسة وإغلاق المحضر في تمام الساعة ٨.٥٥ صباحاً، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: لما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة اختصاص المحكمة، وحيث نصت المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢ / ٠١ / ١٤٣٥هـ ـ التي نصت على عبارة: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)؛ ولكون أنه لا تكتسب جميع الشركات الصفة التاجرية ولو كانت خاضعة لنظام الشركات وحيث لا تدخل هذه الدعوى ضمن الحالات المنصوص عليها في المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية لا من حيث العمل وكونه تجارياً ولا من حيث اكتساب المدعى عليه صفة التاجر، ولأنه استقر عمل المحاكم التجارية على عدم اختصاصها بنظر هذا النوع من النزاعات وأكد عليه التعميم الصادر من رئيس المجلس الأعلى للقضاء ذي الرقم (١٠٧٧/ ت) والتاريخ ١٠/٠٨/١٤٣٩هـ ما نصه: (إشارة إلى التعميم رقم ٩٧٩ / ت بتاريخ ١٢ / ٠٢ /١٤٣٩هـ المرافق له نتائج محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى رقم (٢٨٢٦) بتاريخ ٢٩ / ٠١/ ١٤٣٩هـ لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية، وجميع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العملية لحلها، وإشارة إلى محضر اللجنة الاستشارية للجنة المحاكم والدوائر التجارية رقم (٤٢) لعام ١٤٣٩هـ بشأن الاختصاص النوعي بنظر الدعاوى المقامة على مكاتب الاستقدام، وأنه بدراسة الموضوع من اللجنة انتهت إلى ان القضاء التجاري استقر على أن عمل مكاتب الاستقدام لا يندرج ضمن الأعمال التجارية.)؛ الأمر الذي يجعل هذه الدعوى خارجة عن اختصاص هذه المحكمة وأن الاختصاص فيها منعقد للمحكمة العامة لعموم ولايتها استناداً على المادة ٣١ من نظام المرافعات الشرعية؛ الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما هو واردٌ في منطوقها أدناه، وبه تقضي، ويبقى حق الاعتراض قائماً لمدة عشرة أيام على هذا الحكم طبقاً للمادة ٧٨ و ٧٩ من نظام المحاكم التجارية، فإن مضت المدة دون اعتراض اكتسب الحكم النهائية بمضي المدة ولزم إحالة ملف الدعوى إلى المحكمة المختصة طبقاً للمادة ١/٧٨/ب من لائحة نظام المرافعات الشرعية لنظر الدعوى موضوعاً. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم الاختصاص نوعياً بنظر هذه الدعوى وأن الاختصاص فيها منعقد للمحاكم العامة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث