حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 169
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:169/1444
رقم الحكم:169
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 169 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 169 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم 169 لعام 1444 هـ المقامة من/ شركة الخطوط السعوديه للشحن سجل تجاري (...) ضد/ شركة دار الحياة السعوديه للنشر والتوزيع سجل تجاري (...) القاضي وليد بن محمد الشهري رئيسا القاضي سالم بن عبدﷲ بن عبدالعزيز السلمان عضوا القاضي عبدالرحيم بن عايض بن سفير العتيبي عضوا (الوقائع) تتلخص الوقائع بأنها تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض ابرار إبراهيم صالح باحشوان بوكالتها عن شركة الخطوط السعودية للشحن -سجل تجاري رقم: (...) - بطلب تضمن: استنادا إلى نص المادة المادة الثانية والتسعون من النظام والتي نصت على دون الإخلال بأحكام الأنظمة ذات العلاقة، للمدين أو الدائن أو الجهة المختصة التقدم إلى المحكمة بطلب افتتاح إجراء التصفية للمدين إذا كان المدين متعثراً أو مفلساً وبناء على أن المدين لم يدفع مستحقاتنا رغم تقديمنا دعوى أمام المحكمة، وتقدمنا بطلب تنفيذ أمام محكمة التنفيذ ولم تدفع الشركة المدينة المبلغ المستحق، وعليه تقدمنا بطلب تصفية الشركة وتسليمنا مستحقاتنا. فقيد الطلب لدى المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره على النحو الوارد في الضبط، حضرت وكيل الدائن / ابرار باحشوان , فيما لم يحضر من يمثل المدين رغم تبلغه بالطلب وقد رأت الدائرة صلاحية الطلب للفصل في وقررت رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. (الأسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية للشركة المدينة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة (93/1) من نظام الإفلاس قد نصت على أنه: "يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة"، وبما أن النظام في الفقرة (2/ج) من المادة ذاتها قد اشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية المقدم من دائن: "أن يثبت الدائن أنه طلب من المدين سداده قبل (ثمانية وعشرين) يوماً من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد أو ينازع في الدين، وذلك وفقاً لما تبينه اللائحة." وبما أن مقدم الطلب لم يقدم ما يثبت طلبه من المدين السداد قبل ثمانية وعشرين يومًا من تاريخ قيد الطلب واكتفى بتقديم طلب التنفيذ، وبما أن اللائحة التنفيذية للنظام قد بينت في المادة (48) كيفية تقديم طلب السداد فنصت على أنه: "يجب أن يكون طلب سداد الدين الذي يقدمه الدائن إلى المدين بموجب الفقرة (2/ج) من المادة (93) من النظام مؤرخاً ومحدداً فيه مقدار الدين وسبب نشوئه"، وبما أن نص النظام واللائحة صريح في اشتراط أن يتقدم الدائن للمدين بطلب السداد بكيفية محددة نظاماً ؛ وقد أكدت على ذلك المادة (11) فقرة (د) من لائحة المعلومات والوثائق والتي تضمنت بياناً لما يجب أن يرافق طلب افتتاح أي من إجراءات الإفلاس المقدم من الدائن, ومن ذلك أن يرفق الدائن مع طلبه ما يثبت أنه طلب من المدين سداد الدين قبل (28) يوما من تاريخ قيد الطلب. ولما كان مقدم الطلب لم يستوف ذلك فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب بناءً على المادة (99) من نظام الإفلاس: "2- تحدد المحكمة موعدا للنظر في طلب افتتاح الإجراء وتقضي بأي مما يأتي: ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول". (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض هذا الطلب.