حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 168
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:168/1444
رقم الحكم:168
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 168 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 168 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم ١٦٨ لعام ١٤٤٤هـ المقامة من/ شركة (...) التجارية سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص الوقائع بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض (...) بوكالته عن شركة (...) التجارية -سجل تجاري رقم (...)- بطلب تضمن: نوع الطلب: طلب إجراء افتتاح تصفية سبب التقديم: أن المدين متعثر ومفلس. نوع إجراء الإفلاس: طلب إجراء تصفية. فقيد الطلب لدى المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره على النحو الوارد في الضبط، ففي جلسة اليوم حضر (...) بالوكالة رقم: (...) واطلعت الدائرة على الطلب المقدم من قبل المدين، ثم سألته عما يثبت إبلاغ الدائنين فذكر أنه لم يتم إبلاغهم، ثم عقب بعد ذلك بأنه تم إبلاغهم فسألته الدائرة هل تم الإرفاق؟ فأجاب أنه مجرد اتصالات هاتفية بينهم، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. (الأسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح إجراء التصفية لموكلته المدينة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة (٩٣/١) من نظام الإفلاس قد نصت على أنه: "يشترط لقيد طلب افتتاح إجراء التصفية لدى المحكمة أن يقدم الطلب مرافقاً له المعلومات والوثائق ذات العلاقة، وفقاً لما تحدده اللائحة"، وبما أن هذا الطلب لم يستوف ما نصت عليه المادة التاسعة والأربعين من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس حيث لم يرفق مقدم الطلب ما يثبت إبلاغ الدائنين به ؛ وبما أن هذا الطلب يعد غير مستوفٍ للمتطلبات النظامية، لذا فإن الدائرة تحكم برفض هذا الطلب وفق ما نصت عليه المادة (٤٧) "٢- تحدد المحكمة موعدا للنظر في طلب افتتاح الإجراء وتقضي بأي مما يأتي: ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: ١- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول". (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض هذا الطلب، وﷲ الموفق وصلى ﷲ وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.