حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430636091
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470319944/1444
رقم الحكم:4430636091
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470319944 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430636091 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣١٩٩٤٤ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية وفق المبين في الضبط، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى المرفقة عبر الطلبات المتضمنة أن المدعية وردت للمدعى عليها مستلزمات طبية بثمن إجمالي وقدره (١٣٧,٦٢٥.٠٠) مائة وسبعة وثلاثون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريالا ولم تسدد المدعى عليها الثمن، وطلب إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المذكور، وبسؤال الحاضر ما هو نشاط الشركة المدعى عليها وهل هي مستشفى ؟ فأجاب بأنه لا يعلم وباستعلام الدائرة عن نشاط المدعى عليها عبر برنامج ناجز التجاري ظهر بأن نشاطها يتمثل في المجمعات الطبية العامة وبسؤال الحاضر هل سبق الحكم في الدعوى بعدم الاختصاص؟ فأجاب بالنفي، وبناء عليه قررت الدائرة الحكم في الدعوى بحالتها الراهنة بناء على الأسباب التالية. الأسباب: لما كان لزاماً على الدائرة قبل بحث موضوع القضية النظر في دخول النزاع تحت ولايتها القضائية من عدمه؛ لتعلق الاختصاص والولاية القضائية بالنظام العام، ولأن الدائرة لا تملك من حق الفصل في القضايا والنزاعات سوى ما أوكل إليها من الاختصاصات القضائية، ولما كانت هذه الدائرة مؤلفة من قاض فرد وتختص أصالة بنظر المنازعات التجارية التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية، أو تلك المقامة ضد التاجر في منازعات العقود التجارية طبقاً لأحكام المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، والمادة ١١ من لائحته التنفيذية، وما عدى ما نصت عليه المادتان آنفة الذكر؛ فإنه يكون خارجاً عن اختصاص الدائرة ولا يجوز لها نظره ولا الفصل فيه، ويجوز لها الحكم بمقتضى ذلك في أي مرحلة تكون فيها الدعوى من تلقاء نفسها بناء على المادة (١/٧٦) من نظام المرافعات الشرعية، ولما كان الثابت وفق السجل التجاري للمدعى عليها أنها عبارة عن منشأة طبية (مستشفى) لتقديم الخدمات الطبية لعملائه، ولما كان المدعى عليه - والحال هذه - لا يعدُّ كياناً تجارياً؛ إذ المستشفى - من حيث الأصل - يعتبر من الجهات الخدمية التي تقدم خدماتها للمجتمع ولا تهدف إلى التربح واحتراف التجارة بشكل أساسي، كما أن ما يقدمه المستشفى يقوم أصالة على الخبرة الطبية والمهنية لدى الكادر الطبي والمساعد، وهو ما يخرج عن حقيقة العمل التجاري الذي يقوم في الجملة على تشغيل الأموال وتداولها والمرابحة فيها، الأمر الذي يجعل المدعى عليها غير تاجر ولا تدخل الدعاوى ضده ضمن اختصاص المحاكم التجارية ما لم تحترف عملا تجارياً، وهو ما أشار إليه محضر لجنة منازعات الاختصاص في الدعاوى بين المحاكم التجارية والعامة في بند القسم الثاني الفقرة أولاً / ٣ وفيها (لا تكتسب الشركة صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري... وذلك كالشركات التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية (المستشفيات...)، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى في القضية رقم ٤٤٧٠٣١٩٩٤٤ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.