حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430668786
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470743035/1444
رقم الحكم:4430668786
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470743035 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430668786 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٣٠٣٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: انه بتاريخ (١٤٤٣/٠٧/٢٢هـ) الموافق (٢٠٢٢/٠٢/٢٣م) تعاقدت المدعية مع المدعى عليه على أن تقوم المدعي بنقل نفايات وهي عبارة عن نفايات تجارية عن طريق البر، واستلمت بشكل جزئي(٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ (١٤٤٤/٠١/٢٥هـ) الموافق (٢٠٢٢/٠٨/٢٣م)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٢,٤٠٠.٠٠) ألفان وأربع مئة ريال استناداً على عقد جمع نفايات واتفاقية الخدمة وإقرار العقد. وطالب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٢,٤٠٠) ألفان وأربع مئة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد جمع النفايات صادر على مطبوعات أمانة جدة، بتاريخ (٢٣/٠٢/٢٠٢٢م)، ٢- إقرار استلام حاوية صادر على مطبوعات المدعية، بتاريخ (٢٠/٠٣/٢٠٢٢م)، ٣- إقرار عقد صادر على مطبوعات المدعية، يفيد بإقرار المدعى عليه باستلام حاوية ودفع المبلغ المتبقي وقدره (٥٠%) من قيمة العقد بعد ستة أشهر من إبرام التعاقد، ٤- اتفاقية خدمة صادره على مطبوعات المدعية، بتاريخ (٢٣/٠٢/٢٠٢٢م)، موقعه من المدعى عليه، ٥- تقرير انتهاء المصالحة بغير صلح، بتاريخ (١٤٤٤/٠٧/٢١هـ)، رقم الطلب (٠١-٤٤٠٧٠٣٥١٩٢).وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته أحال إلى صحيفة الدعوى، وإلى الطلبات والبينات والأسانيد التي فيها، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، واطلاعها على ملف القضية قررت قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم، وبما أن المدعية قد حصرت دعواها في: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢,٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريال، قيمة الثمن المتبقي في ذمته لها، وبما أن وكيل المدعي وفي سبيل إثبات استحقاق موكله للمبلغ محل المطالبة قدم بينته المتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمصدق من أمانة جدة، مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، وبما أن المدعى عليه لم يحضر رغم ثبوت تبلغه ولم يقدم اعتراضه على ذلك، واستناداً على المادة (٢١/٢،٣) والتي نصت على أنه " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها."، وبما أن المادة (٢٩) من نظام الإثبات نصت على أنه: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق". وبما أن المدعى عليه تبلّغ بالحضور ولم يحضر ولا من ينوب عنه، ولم ينازع أمام الدائرة بصحة البيّنات المقدمة من المدعي وهي (العقد) مما تعتبر الدائرة البيّنات المقدمة من المدعي مطابقة لأصلها بموجب نص المادة آنفة الذكر. وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه. مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم في هذه الدعوى بما ورد في منطوقها أدناه. وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعدُّ حضورياً استناداً للمادة (٣٠/١) من نظام المحكمة التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام: (...) سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره: (٢,٤٠٠) ألفان وأربعمائة ريال.