حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430671802

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470743032/1444
رقم الحكم:4430671802
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470743032 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430671802 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧٤٣٠٣٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها (قيمة بضاعة أدوات مكتبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٧م بثمن إجمالي قدره (٦٥٠,٠٠٠) ست مئة وخمسون ألفًا ريال سدد منه (١٥٩,٥٦٨) مائة وتسعة وخمسون ألفًا وخمس مئة وثمانية وستون ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: (...) هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (توريد بضاعة بالجملة عبارة عن أدوات مكتبية)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/٢٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة الرصيد في الفواتير). وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٩٠,٤٣٢) أربع مئة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال. وقدم سنداً لطلبه: مطابقة الرصيد المتضمن إقرار المدعى عليها بوجود مبلغ وقدره (٤٩٠,٤٣٢) أربع مئة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال للمدعية في ذمتها. مذيل بختم المدعى عليها من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م الى تاريخ ٢٦/٠٨/٢٠٢١م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه، وفيها سألت الدائرة المدعية وكالة عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ واما من حيث الموضوع وبما ان المدعية تهدف من دعواها الى إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٩٠,٤٣٢) أربع مئة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال. وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن وكيل المدعية قدم بينته المتمثلة في مطابقة الرصيد بمبلغ وقدره (٤٩٠,٤٣٢) أربع مئة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال للمدعية في ذمتها. مذيل بختم المدعى عليها، واستنادا على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدره (٤٩٠,٤٣٢.٠٠) أربع مئة وتسعون ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال لما هو موضح بالأسباب. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث