حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 4431016995

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها١٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439545472/1443
رقم الحكم:4431016995
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545472 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4431016995 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 439545472 لعام 1443ه المدعي: صالح سلمان دمنان التليدي المدعى عليه: مؤسسة آفاق الجنوب للخدمات التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي صالح سلمان دمنان التليدي، حامل الهوية رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها مؤسسة آفاق الجنوب للخدمات التجارية، ذات السجل التجاري رقم (...) تضمنت: إشارة الى العقد رقم 752/1443 بتاريخ 27/2/1443هـ المبرم بين موكلي صالح التليدي وبين مؤسسة افاق الجنوب للخدمات التجارية (مرفق صورة من العقد) المتضمن التزام المدعى عليها باستيراد معدة بوكلين ساني موديل 2018 م، محددة بعينها من الخارج مقابل عمولة 5% بمبلغ إجمالي قدره (185,000) ريال، تم تسليم الثمن بالكامل، على أن يكون تسليم المثمن خلال مدة ما بين 40 إلى 60 يوم، وقد أخلت المدعى عليها بالعقد من جهتين إذ شحنت لنا سيارة مختلفة عن المتفق عليها، كما أنها تأخرت بالتسليم فلم نستلم السيارة حتى الآن، لذا أطلب من فضيلتكم. - إلزام المدعي عليها برد ثمن المعدة وقدره 185000 ريال وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (40000) أربعون ألف ريال انتهت صحيفة دعواه، فباشرت الدائرة نظر القضية في يوم 1444/04/22هـ وحضر وكيل المدعي حسن محمد بن ابراهيم العقيلي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 434904651 وتاريخ 16/10/1443 الصادرة من الخدمات الالكترونية كما حضر وكيل المدعى عليها إياد ناصر علي بكري، هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 436010824 وتاريخ 25/1/1443 الصادرة من الخدمات الالكترونية، وبسؤال المدعي عن دعواه، أحال على صحيفته،وبسؤاله هل استلمتم السيارة التي قامت المدعى عليها بتوريدها أجاب قائلا: إننا لم نقم باستلامها ولا نعلم عن أوصافها لأنها ليست مطابقة للمواصفات ويختلف رقم العداد فيها وقمنا بمعاينتها في الميناء دون استلامها هكذا أجاب.وبسؤال المدعي عن نوع وعين المعدة المتفق عليها ونوع وعين المعدة التي وصلت الميناء، أجاب بقوله: المعدة المتفق على توريدها كانت برقم هيكل (1NBGS2081)، وأما المعدة التي وردتها المدعية فهي برقم (1NBGS2068) هكذا أجاب.وبعرض الدعوى على المدعى عليه وسؤاله الجواب عن الدعوى قدم مذكرة جاء فيها [أولاً: جاء في دعوى المدعي (التزام المدعى عليها باستيراد معدة بوكلين ساني موديل 2018 م من الخارج مقابل عمولة 5% بمبلغ وقدرة 185000ريال، تم تسليمه بالكامل، على أن يكون تسليم الثمن خلال مدة ما بين 40 إلى 60 يوم ولإخلال المدعي عليها.) نجيب فضيلتكم أن المدة المتفق عليها بموجب العقد هي من 40-60 يوم عمل أما ادعائه بالإخلال غير صحيح جملة وتفصيلاً حيث اوفت موكلتي بجميع بنود العقد. أما سبب التأخير كان بسبب ظروف جائحة كورونا بسبب الحظر بدولة الصين وإجازة الربيع الصينية تخلل شهري أكتوبر ونوفمبر وكذلك إجازة راس السنة واغلاق شنغهاي بسبب إجراءات الجائحة وكل ذلك بعلم المدعي ومثبت ذلك برسائل الواتس. ثانياً: جاء في دعوى المدعي (... حيث سلمت لنا معدة من نوع آخر غير المتفق عليه، وحيث تأخرت عن المدة المتفق عليها ولم تسلمها لنا حتى الآن إذ أن التاريخ...) نجيب فضيلتكم أن ما ذكره المدعي وكالة من أن موكلتي لم تسلمه المعدة المتفق عليها كلام غير صحيح جملة وتفصيلاً حيث أن المدعي استلم المعدة حسب العقد بالميناء وباشر إجراءات التخليص والاستلام ومُثبت ذلك بموجب إذن الاستلام الصادر من الجمارك بالرقم (12664) وتاريخ (28/04/2022م) (مرفق صورة مستند2) مما يثبت أن المدعي كان على كامل العلم في بما يتعلق استيراد المعدة نوعها وموديلها وذلك بعد اطلاعه على افادة الجمارك ومثبت ذلك برسائل الو اتساب (مرفق صورة مستند 1) التي تثبت أن المعدة نفس المواصفات التي تم الاتفاق عليها كما أن المدعى قام بسداد رسوم الجمارك بعد معاينته المعدة بالميناء، كما انه تم ارسال رابط التتبع للشحنة (مرفق رسائل الواتس). أصحاب الفضيلة: ولما سبق يتضح لفضيلتكم أن دعوى المدعي غير صحيحة جملة وتفصيلاً وتفندها الاثباتات المرفقة وهي شهادة الجمارك والموضح فيها مواصفات المعدة والتي بموجبها سدد المدعي رسوم الجمارك – اما ما يدعيه من تأخير فأوضحنا لفضيلتكم أن السبب هو ظروف الجائحة وعليه تنعدم دعوى المدعي فيما مطالبته بفسخ العقد لكون موكلتي اوفت بكامل التزامها تجاه المدعي وتمنع عن استلام المعدة دون مسوغ نظامي.] انتهت مذكرته. وبسؤال المدعى عليه عما ذكره المدعي من رقم الشاص المذكور؟ أجاب بقوله: إن الاتفاق لم يكن على معدة محددة بذاتها بل كان بالنوع والموديل فقط هكذا قال.وبالاطلاع على العقد بين الطرفين وجدته برقم (1443/752) وتاريخ 1443/02/27هـ بين مؤسسة آفاق الجنوب للخدمات التجارية، ذات السجل التجاري رقم (...) وبين صالح بن سلمان بن دمنان التليدي، حامل الهوية رقم (...)، وتضمن في البند الأول منه [اتفق الطرف الثاني مع الطرف الأول باستيراد بوكلين ساني 2018 من الخارج مقابل عمولة 5% للطرف الأول]كما تضمن في البند الثالث منه [يقر الطرف الأول (المؤسسة) أن سوف يقوم بفحص المتفق عليه وإخبار الطرف الثاني أولًا بأول عن المستجدات وفي حالة عدم قبول الطرف الثاني للمنتج سوف يقوم الطرف الأول بالبحث عن منت آخر وفحصه والتأكد من سلامته والشحن إلى ميناء جدة] انتهت مذكرته.وبسؤال المدعي عن بينته على أن الاتفاق كان على معدة محددة، قال: لدينا محادثات واتساب تبين ذلك هكذا قال.وبسؤال وكيل المدعى عليها عن رقم هيكل المعدة التي قامت المدعى عليها بتوريدها للمدعي؟ أجاب بقوله: موكلتي قامت بتوريد المعدة ذات الرقم (SY021NBGS2068) هكذا قال.ثم جرى من الدائرة الاطلاع على مقطع فيديو تضمن كامل المحادثات بين الطرفين،وبسؤال المدعي إنه بعد الاطلاع على المحادثات فيما بينكم لم نجد فيها أي أثر إلى أن المعدة المتفق على توريدها هي التي تحمل رقم الهيكل (1NBGS2081)، فأين حددت هذه المعدة؟، أرسل صورة وبالاطلاع عليها وجدتها بنفس رقم الهيكل، وبالبحث في المحادثة المذكورة لم أجد صورة كالصورة التي أرسلها، وبسؤاله عن ذلك، قال: هي مرسلة من جوال آخر هكذا قال.ثم قال: إن الاتفاق كان على تعيين عدد الساعات وهي المذكورة في المحادثات ورقم الساعات المتفق عليه مسبقًا هو (2653h18m) وأما رقم العداد في المعدة الموردة فهو (1851h21m) هكذا قال. وبسؤال المدعى عليه عن ذلك قال: إن موكلتي أرسلت له عدة عدادات لعدد من المعدات، وهو طلب الأفضل منها هكذا قال. وعليه رفعت الجلسة ليحضر المدعي والمدعى عليه أصالة في الجلسة القادمة وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي حسن محمد بن ابراهيم العقيلي كما حضر وكيل المدعى عليها اياد ناصر علي بكري المثبتة هويتهما ووكالتهما في النظام سلفا. وبسؤال المدعى عليه عن سبب تأخرهم بالتسليم عن المتفق عليه من 2021/09/14م إلى 28/04/2022م أجاب بقوله: سبب التأخر هو بسبب ظروف كورونا في الصين، فقد كانت حتى ذلك الوقت لا تزال فيها الإجراءات الاحترازية كما صادف تلك الفترة فترة إجازات متعددة في الصين كعيد الربيع وعيد رأس السنة، وهو ما أخر الشحنة هكذا قال. وبسؤال المدعى عليه عما ذكره من أن المدعي قد استلم المعدة؟ أجاب بقوله: لقد قام المدعي بتوكيل شركة نقليات لأجل استلام المعدة واقد استلمها الوكيل، وهي لا تزال موجودة في مستودع الوكيل في الشرقية، والوكيل مستعد للحضور والإدلاء بشهادته هكذا قال. وبسؤال المدعي أصالة عن الاتفاق بينهم، وهل استلم المعدة، أجاب بقوله: اتفقنا على معدة معينة، وقامت المدعى عليها بتوريد معدة أخرى وأعطوني رقم مخلص من عندهم، وحين أتيت لاستلامها من المخلص وجدتها مختلفة تمامًا عما اتفقنا عليه فرفضت استلامها هكذا قال وعليه رفعت الجلسة للمداولة. وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي حسن محمد بن ابراهيم العقيلي كما حضر وكيل المدعى عليها اياد ناصر علي بكري المثبتة هويتهما ووكالتهما في النظام سلفا وبسؤال المدعي إن ما قدمته من بينات لم تره الدائرة موصلا لما تدعي به من كون العقد وقع على معدة برقم هيكل (1NBGS2081) ورقم عداد (1851h21m) فهل تريد يمين المدعى عليها على نفيها؟ أجاب بقوله: لا أريد يمينها، وإنما كان يوجد شخص مفوض من قبل المدعى عليها للتعاقد ويدعى محسن أبو حامد، ونحن نطلب يمينه هو هكذا قال. وبسؤال المدعى عليه عن المدعو محسن أبو حامد؟ أجاب بقوله: هو موظف لدى موكلتي، وهو من كان يتفاوض مع المدعي عبر الواتس أب وكل ذلك بعلم المديرة والمالكة للمؤسسة هكذا قال.وعند وصول القضية لهذا الحد، أقفلت الدائرة باب المرافعة وقررت الفصل في القضية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن وكيل المدعي يطلب فسخ البيع المبرم بين الطرفين واستنادا وللقاعدة الخامسة من قواعد التوزيع الداخلي وما ورد فيها، فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا ومن حيث الموضوع، فبما أن المدعي أسس مطالبته بالفسخ على خيارين: الخيار الأول: هو خيار الخلف في الصفة، وذلك أنه ادعى أن المتعاقد عليه هو معدة معينة بذاتها برقم هيكل (1NBGS2081) ورقم عداد (1851h21m) وأنكر المدعى عليه هذا التحديد، وادعى أن المعقود عليه موصوف بالذمة بشرطه (بوكلين ساني موديل 2018م) وقدم المدعي مستند دعواه، وهي المحادثة المذكورة بينه وبين المدعى عليها، فلم تر فيها الدائرة أي بينة على أن المعقود عليه هو بوكلين ساني برقم الهيكل والعداد المذكور، فلم تر له الدائرة أي ذكر في المحادثة المذكورة، بل في بداية المحادثة ما يدل على ضده، إذ أرسل المدعي للمدعى عليه صورة للبوكلين المذكور وسأل (هذا باقي معكم، كم مديله وكم ماشي ساعات وبكم سعره) فأجابت المدعى عليها في ذات المحادثة (أي نعم باقي، في 3000 ساعة وفي 2600، 2018) وهذا صريح في أن المتعاقد عليه لا يحمل العداد المدعى به وهو (1851 ساعة)، وحيث عدم البينة الأخرى الموصلة ورفض يمين المدعى عليها على نفي التحديد، وبناء على حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) أخرجه الترمذي وصححه وأصله في الصحيحين ولما تقرر شرعا من أنه إذا رفض المدعي يمين المدعى عليه رُدَّت دعواه لحديث سهل بن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم رد دعوى المدعين حين رفضوا أيمان المدعى عليهم في القسامة متفق على معناه، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت هذا الخيار للمدعي. وأما الخيار الثاني: هو خيار الإخلال بشرط الوقت، حيث اتفق في العقد أن يكون التسليم من (45-60 يومًا) وحيث تضمنت المحادثات المرسلة من قبل المدعي رسائل منه بطلب التخليص من الجمرك والتعاقد مع معقب وذلك كله بعد نهاية الستين يومًا المتفق عليها في العقد، مما ترى معه الدائرة أن المدعي قد أسقط حقه بهذا الشرط، وذلك بمحاولته استلام المعدة والتعاقد مع معقب بعد انتهاء الشرط، مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم ثبوت هذا الخيار للمدعي، وعليه ولأن الأصل في العقود اللزوم، فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى المقدمة من المدعي بطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 27/2/1443هــ؛ لما هو موضح بالأسباب. هذا ما ظهر للدائرة وبه حكمت، ونُطِقَ بالحكم هذا اليوم وجرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته وإذا مضت المدة دون أن يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 4431016995 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 439545472 لعام 1443ه المدعي: صالح سلمان دمنان التليدي المدعى عليه: مؤسسة آفاق الجنوب للخدمات التجارية الوقائع: بما أن الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن المدعي تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها تضمنت: إشارة الى العقد رقم 752/1443 بتاريخ 27/2/1443هـ المبرم بين موكلي صالح التليدي وبين مؤسسة افاق الجنوب للخدمات التجارية (مرفق صورة من العقد) المتضمن التزام المدعى عليها باستيراد معدة بوكلين ساني موديل 2018 م، محددة بعينها من الخارج مقابل عمولة 5% بمبلغ إجمالي قدره (185,000) ريال، تم تسليم الثمن بالكامل، على أن يكون تسليم المثمن خلال مدة ما بين 40 إلى 60 يوم، وقد أخلت المدعى عليها بالعقد من جهتين إذ شحنت لنا سيارة مختلفة عن المتفق عليها، كما أنها تأخرت بالتسليم فلم نستلم السيارة حتى الآن واختتم صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعي عليها برد ثمن المعدة وقدره 185000 ريال وأتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (40000) أربعون ألف ريال ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي برفض الدعوى المقدمة من المدعي بطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 27/2/1443هــ فاعترض عليه المدعي وتقدم بلائحة اعتراضية تضمنت طلب العدول عن الحكم السابق بكل أركانه والقضاء للمدعي بطلباته الواردة في تحرير دعواه واحتياطياً: استدعاء مفوض المدعي المدعو/ محسن أبو حامد وطلب سماع شهادته حول الاتفاق وأن لم يكن فنلتمس من فضيلتكم رفع هذا الاعتراض رفق أوراق الدعوى إلى محكمة الاستئناف لنظره ووفق ما قدم من بينات وأسانيد وأسباب وباطلاع الدائرة عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) وحضرها المستأنف أصالة/ صالح سلمان دمنان التليدي، هويته الوطنية برقم (...)، كما حضر المستأنف ضده وكالة / اياد ناصر علي بكري، هويته الوطنية برقم (...) بموجب الوكالة رقم (436010824) بتاريخ 25/ 12 / 1443هـ، وباطلاع الدائرة على ملف القضية والحكم الصادر واللائحة الاعتراضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من المستأنف وما بني عليه من أسباب، فظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم خاصة وأنه لم يتم الاتفاق على رقم هيكل خاص بالمعدة، كما أن المدعي قد شرع في إجراءات استلام المعدة، ولذلك فإن الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة العامة بجازان في الحكم رقم (4430615502) والمؤرخ بتاريخ 6 / 08 / 1444هـ في القضية رقم 439545472 لعام 1443هـ فيما انتهى إليه الحكم من رفض الدعوى المقدمة من المدعي بطلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 27/2/1443هــ؛ لما هو موضح بالأسباب. ؛ لما هو مبيّن بالأسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث