حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4630118948
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٨ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670025616/1446
رقم الحكم:4630118948
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670025616 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4630118948 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٠٢٥٦١٦ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٦/ ١/ ١٤٤٦هـ حضر فيها وكيل المدعي: (...) هوية رقم ( ... ) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٨/٠٣/١٤٤٣هـ الصادرة من الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية، كما حضر المدعى عليه (...)، ثم طلبت الدائرة من المدعي تحرير الدعوى وإرفاقها خلال يومين وعلى المدعى عليه الرد خلال أربعة أيام. ثم تقدم وكيل المدعي بلائحته المتضمنة أن طرفا الدعوى اتفقا في ٢٥/ ١٢/ ١٤٣٣هـ الموافق ١٠/ ١١/ ٢٠١٢م على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه: (رافعة شوكية تصنيع: شركة (...)، نوعها: (...)رقم الهيكل: (...))، على أن تكون مدة التأجير (٣٦) شهر ميلادي، منتهية في ٥/ ٥/ ٢٠١٨م بأجرة إجمالية قدرها (٢٣٧,١٢٠) مائتان وسبعة وثلاثون ألفاً ومائة وعشرون ريالاً، وقد استلم المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١/ ١٢/ ٢٠١٢م وانتهى العقد بتاريخ ٥/ ١٢/ ٢٠١٥م، ولم يعد المدعى عليه العين المؤجرة حتى تاريخه؛ لذا يطلب إلزامه بإعادتها. وفي جلسة ٨/ ٢/ ١٤٤٦هـ حضر طرفا الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه عن الدعوى، فأجاب بأن المعدة محل الدعوى قد تلفت أثناء استخدامها وأنه مستعد للصلح مع المدعية فيما يخص هذه المعدة، فعقب وكيل المدعية بطلب الحكم بتسليم المعدة حتى وأن كانت تالفة، فعقب المدعى عليه باستعداده لتسليم المعدة للمدعية، وبناء عليه جرى رفع الجلسة للحكم. الأسباب: تأسيساً على الوقائع آنفة الذكر، وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بتسليم المعدة (رافعة شوكية) المؤجرة للمدعى عليه، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة دعوى المدعية، وأبدى استعداده لتسليم المعدة وأفاد بكونها تالفة، وقد وافق وكيل المدعية على استلامها بحالتها الراهنة، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)سجل مدني رقم ( ... ) بأن يسلم للمدعية/(...)المحدودة سجل تجاري رقم ( ... ) رافعة شوكية من صناعة شركة (...)، ونوعها (...)ورقم الهيكل (...) لما هو موضح بالأسباب.