حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630045951

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571396346/1445
رقم الحكم:4630045951
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571396346 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630045951 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571396346 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قامت بتأجير معدات ثقيلة (...) لمدة (19) شهرا ميلاديا على المدعى عليها على أجرة قدرها (260,612) ريال، وقد قامت موكلته بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (260,612) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 17/12/1445ه حضر أطراف الدعوى وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه أجاب (أولاً: الدفع بعدم صفة موكلتي في الدعوى: أقامت المدعية دعواها ضد موكلتي شركة (...) للتجارة، بينما نص العقد المبرم بين الطرفين تحالف موكلتي مع شركة (...) للمقاولات كطرف أول حيث أن الشركتان متضامنتان في العقد بمواجهة المدعية وكان حري بالمدعية إقامة دعواها ضد موكلتي وضد شركة (...) للمقاولات الأمر الذي يؤكد عدم صفة موكلتي وحدها في هذه الدعوى. ثانياً: الدفع بعدم تحرير الدعوى -احتياطاً-:حصرت المدعية بيناتها في الدعوى على العقد المبرم بينها وبين موكلتي وشركة (...) للمقاولات فقط، وما ذكرته المدعية من أن مدة العقد امتد لتسعة عشر شهراً ميلاديا غير صحيح والصحيح هو أن العقد المبرم بين الطرفين لم يتجاوز ثمانية أشهر، كما أن المدعية لم تقدم ما يفيد بإثبات مستحقاتها المزعومة ببينات معتبرة، حيث لا يمكن الاستناد على العقد فقط كإثبات لتنفيذ الأعمال، ونطلب من فضيلتكم توجيه المدعية بتقديم ما يثبت تنفيذها للأعمال محل العقد بوسائل الإثبات المعتبرة لتتمكن موكلتي من الرد عليها نظراً لوجود تعاملات مالية بين طرفي العقد. ختاماً: نطلب من فضيلتكم الحكم برفض دعوى المدعية لعدم قيامها على سند صحيح من الشرع والنظام) وباطلاع وكيل المدعية على ما ذكره وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد كما طلب ادخال (...) لاستجوابه وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن طرفي قاموا بإيداع مذكرات في ملف القضية ونص مذكرة وكيل المدعية (أولاً: وجوابناً على ما دفعت به المدعى عليها – وكالة- بعدم تحرير الدعوى، إنه بتاريخ 30/09/1443الموافق 01/05/2022م اتفق موكلتي شركة (...) للمقاولات المحدودة مع المدعى عليها (مؤسسة (...) للمقاولات) على أن تؤجر موكلتي المدعية للمدعى عليها معدات ثقيلة وبيانات وصف العين المؤجرة هي: (...) لمدة (19) تسعة عشر شهراً هجرياً، وبناءً على الجدول في العقد المحرر بين الطرفين (بلودزر قيمة الايجار اليومي 1500 ريال وقيمة الايجار الشهري 39.000 تسعة وثلاثون ألف ريال)و(جريدر قيمة الايجار اليوم 750 ريال وقيمة الايجار الشهري 19,500 تسعة عشر ألف وخمسمائة ريال) و (رصاصة بومباج قيمة الايجار اليوم 450 ريال وقيمة الايجار الشهري 11,700 أحد عشر ألف ريال وسبعمائة ريال) و(بوكلين مقاس 220 قيمة الايجار اليومي 650 ريال وقيمة الايجار الشهري 16,000 ستة عشر ألف ريال) و (شيول مقاس 966 قيمة الايجار اليومي 650 وقيمة الايجار الشهري 16,000 ستة عشر ألف ريال) وقد استلمت المدعى عليها العين المؤجرة محل الدعوى (المعدات) المذكورة آنفاً بتاريخ 18/04/2023م وطول هذا المدة من تاريخ 18/04/2023م إلى 31/12/2023م سددت المدعى عليها مبلغ قدره (967,055.00) تسع مئة وسبعة وستون ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي، والأجرة المتبقية في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (260,612.00) مئتان وستون ألفًا وست مئة واثنا عشر ريال سعودي، عن الفترة التي توقفت عن سدادها المدعى عليها وهي من تاريخ: 15-02-1445ه الموافق 01-09-2023م إلى تاريخ:18-06-1445ه 31-12-2023م. ولم تسدد المدعى عليها منه شيء وهي حالة السداد. ثانياً: أن المدعى عليها – وكالة - دفعت بعدم الصفة في الدعوى، كما أن العقد المحرر بين طرفين فقط وعلى مطبوعات المدعى عليها، وهما موكلتي المدعية شركة (...) للمقاولات والمدعى عليها -مؤسسة (...)- وأقرت بذلك المدعى عليها في الرد المرفق بناجز بأن التعاقد بين طرفين فقط ونص الإقرار هو أن العقد المبرم بين الطرفين لم يتجاوز ثمانية أشهر فالدعوى مقامة على ذي صفة. ثالثاً: جوبنا على ما ذكرت المدعى عليها -وكالة- أن موكلتي لم تقدم ما يفيد بإثبات مستحقاتها نرفق لفضيلتكم ما يثبت مستحقات موكلتي والمتبقية في ذمة المدعى عليها وهي: 1-حواله بنكية من المدعى عليها إلى موكلتي بمبلغ وقدره (50,000 خمسون ألف ريال) 2- كشف احتساب يومية للمعدات.3- كشف حساب الأستاذ التفصيلي.4- كرت عمل للمعدات.5- خطاب مرسل بتاريخ 14/11/1445ه عن طريق البريد السعودي (سبل) من المدعى عليها تطلب فيه من موكلتي الصلح.6- شهود. ونص مذكرة وكيل المدعى عليها (أولاً: نؤكد على ما ورد في مذكرتنا الجوابية المؤرخة في 17 ذو الحجة 1445هـ بعدم صفة موكلتي في الدعوى ونحيل فضيلتكم إليها منعاً للتكرار. ثانياً: إن موكلتي تنكر ما ورد في مذكرة المدعية من مستندات تدعي أنها إثبات للأعمال المدعى بها، ونفيد فضيلتكم أنها غير صحيحة وغير منسوبة لموكلتي ولا تحمل توقيع أو اعتماد أي من مسؤولي موكلتي، وهي من صنع المدعية ولا يجوز للمدعي أن يصنع دليلا لنفسه، وتتمسك موكلتي بإعمال الفقرة (1) من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات ثالثا: إن ما أرفقه وكيل المدعية من خطاب لموكلتي يدعي إقرارها بالمستحقات فهذا غير صحيح وما ورد في الخطاب ما هو إلا ما أكدنا عليه في هذه الدعوى من طلب تزويدنا بمستندات صحيحة تثبت تنفيذ الأعمال لتتم المحاسبة عليها وهي بمثابة عرض الصلح مع المدعية إلا أن المدعية لم تتجاوب وتقدم أي مبادرة لهذا الغرض. رابعاً: إن صورة الحوالة التي أرفقتها المدعية في مذكرتها لا علاقة لها بالأعمال التي تدعيها المدعية وإنما تم صرفها بناء على أعمال نفذتها المدعية وتم اعتمادها من قبل موكلتي ولا يمكن أن تكون دليلا في مواجهة موكلتي على ما تطالب به المدعية في هذه الدعوى. ختاماً: وبناء على ما سبق نطلب الحكم برفض الدعوى) وباطلاع الدائرة على ما قدمه الطرفان رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان وكيل المدعية يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليها بدفع أجرة المعدات التي قامت موكلته بتأجيرها لصالح المدعى عليها، ولما كان الواجب على الدائرة الالتزام بما ورد في مواد النظام وعدم مجاوزتها ولما كانت صحيفة الدعوى قد حصر فيها وكيل المدعية أسانيد موكلته بالعقد فقط واستنادًا للمادة العشرين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ التي أوجبت أن تتضمن صحيفة الدعوى حصر الطلبات وتحديد جميع أسانيد الدعوى وأثناء نظر الدائرة للدعوى قدم وكيل المدعية أسانبيد جديدة تتمثل في حوالة بنكية وكشف حساب وخطاب مرسل من المدعى عليها ولم يقدم تلك الأسانيد مع صحيفة الدعوى ولما كان من الواجب على وكيل المدعية تقديم أسانيده ابتداء عند قيد الدعوى وليس أثناء نظرها مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث