حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630109171

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670043671/1446
رقم الحكم:4630109171
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670043671 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630109171 التاريخ: ٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٤٣٦٧١ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠٨/٢٨هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (دهانات) عدد (١) (دهانات) بثمن إجمالي قدره (١٢٩,٧٥٢) مائة وتسعة وعشرون ألفًا وسبع مئة واثنان وخمسون ريال،سددت منه (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٩,٧٥٢) تسعة آلاف وسبع مئة واثنان وخمسون ريال، وقدمت سنداً لطلبها: ١- كشف حساب عميل من تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠١م إلى ٢٠٢٤/٠٥/٢٠م بمبلغ إجمالي قدره (٩,٧٥٢) تسعة آلاف وسبع مئة واثنان وخمسون ريال،٢- سند لأمر بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال مختوم وموقع من المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية في منطقة (...)، ٣- مطابقة رصيد بمبلغ (٥٩,٧٥٢) تسعة وخمسون ألف وسبعمائة واثنان وخمسون ريال والممهورة بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه، وعقدت المحكمة جلسة ترافع كتابي بتاريخ ١٤٤٦/٠١/١٠ه وفيها وجهت المحكمة سؤالها للمدعية ببيان المبيع بشكل مفصل وأجابت بما نصه: (فضيلة الشيخ /قاضي الدائرة الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: تقدم المدعى عليه إلى موكلتي بطلب فتح حساب لغرض التوريد للمؤسسة الخاصة الذي يملكها برقم السجل التجاري: (...) تاريخ ١٢/ ٦/ ١٤٢٤هـ الموافق ١٥/٠٦/٢٠١٥ م وتم افتتاح الطلب من موكلتي تسهيلات البيع بالأجل بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال مختوم وموقع من المدعى عليه ومصادق عليه من الغرفة التجارية في منطقة (...)، وعلية التزمت موكلتي بتوريد كمية من الدهانات للمدعي عليه حسب حاجة مؤسسته من تاريخ التعاقد ١٥/٠٦/٢٠١٥ م الي تاريخ آخر دفعه ٢٧/٠٣/٢٠١٨ م. تم تسليم الكميات للمدعى عليه، وتم ارسال خطاب مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٧/٠٩/١٧ لشركة المدعى عليه بمبلغ وقدرة (٥٩,٧٥٢) تسعة وخمسون ألف وسبعمائة واثنان وخمسون ريال وتمت المصادقة عليه من قبل المدعى عليه (مرفق في كشف الحساب). وبناء عليه فإن الواصل من المدعى عليه بعد خطاب مطابقة الرصيد وحسب كشف الحساب المرفق من تاريخ ٢٠١٥/٠١/٠١ م الي تاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٠ م الذي يوضح التعاملات المالية بين المدعي والمدعي عليه مبلغ وقدره (١٢٠,٠٠٠) مائه وعشرون ألف من إجمالي المديونية البالغة قدرها (١٢٩,٧٥٢) مائه وتسعه وعشرون ألف وسبعمائة واثنان وخمسون ريال والمتبقي مبلغ وقدره (٩,٧٥٢) تسعه الالف وسبعمائة واثنان وخمسون ريال حيث امتنع المدعى عليه دون سند نظامي عن سداد مستحقات موكلتي، ثم طلبت المحكمة من المدعى عليه الإجابة على الدعوى وأجاب بما نصه: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ /قاضي الدائرة الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية ‎ سلمه الله نفيدكم بردنا على الدعوة المقامة ضدنا من شركة(...) حيث ان العلاقة بين الشركة المذكورة ومؤسستنا علاقة تجارية لتوريد الدهانات ووقع العقد بيننا بتاريخ ٢٨/٨/١٤٣٦ الموافق ١٥/٦/٢٠١٥ ونظراً لتأخر صرف مستخلصات مؤسستنا من وزارة التربية والتعليم وبالتالي تأخرنا عن سداد الشركة المذكورة تم رفع دعوى ضد مؤسستنا من قبلهم في محكمه التنفيذ الدائرة الرابعة بالدمام حيث مكان الاتفاق بين الطرفين برقم (٣٩٤٧٣١٢٢) وبتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ وصدر قرار قضائي بسداد المبلغ المتبقي للشركة وهو (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وسدد لوكيل الشركة على دفعتين وبذلك تمت انهاء المديونية من قبلنا للشركة ولم يتم أي تعامل تجاري بيننا وبين الشركة من تاريخه، علماً بأننا قمنا بشطب السجل التجاري لمؤسستنا من وزاره التجارة منذ سنوات. وهذا رد منا على دعواهم)، ثم طلبت المحكمة من المدعية بموجب المادة الحادية والسبعون من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية الاطلاع على رد المدعى عليه والإجابة عما ورد به وأجابت بما نصه: (فضيلة الشيخ /قاضي الدائرة الثانية والعشرون بالمحكمة التجارية سلمه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: بالإشارة لما جاء بجواب المدعى عليه وكونه لم ينكر كشف الحساب (مرفق مسبقاً) ذلك يعتبر اقراراً ضمنياَ منه بصحته كما ذكر سداده لمبلغ (٥٠,٠٠٠) خمسين ألف ريال على دفعتين تم ذكرها بكشف الحساب وعليه وجب التوضيح. أولا: طلب التسهيلات المقدم من المدعى عليه لموكلتي كان بمبلغ (٥٠,٠٠٠) وكأداء ضمان تم اصدار سند لإمر وذلك لحفظ حق موكلتي وعند تجاوز الحد الائتماني بأكثر من (٥٠,٠٠٠) تم ارسال خطاب مصادقه رصيد للمدعى عليه (مرفق مسبقاً) وتمت المصادقة عليه من قبل المدعى عليه بتوقيع مذيل منه وختم تابع لمؤسسته. ثانياً: حسب كشف الحساب (مرفق مسبقاً) يوجد مبلغ لمبيعات اجله بتاريخ ١٦/٦ /١٤٣٨ الموافق ١٥/٠٣/٢٠١٧ بمبلغ وقدره (٥٩,٧٥٢) تسعه وخمسون ألف وسبعمائة واثنان وخمسون ريال تم تقديم السند لأمر من قبل موكلتي لمحكمة التنفيذ وصدر الحكم فيه لتحصيل جزء من المديونية أما مبلغ المطالبة الحالي فهو المبلغ المتبقي من المديونية حسب كشف الحساب ومطابقة الرصيد الذي يوضح وجود مبلغ متبقي وهو مبلغ المطالبة بقيمة (٩,٧٥٢) تسعة آلاف وسبع مئة واثنان وخمسون ريال حيث امتنع المدعى عليه دون سند نظامي عن سداد مستحقات موكلتي اطلب إلزام المدعى عليه بأن يسدد لموكلتي باقي قيمة المديونية المشغولة بها ذمته قيمه وقدرها (٩,٧٥٢) تسعه الالف وسبعمائة واثنان وخمسون ريال، والتي نشأت في ذمته بموجب التعاقد المبرم فيما بينهما وفقاً لما تم شرحه أعلاه)، وعليه تمّ إغلاق باب الترافع الكتابي للدعوى وتحويل مسارها إلى الترافع المرئي، وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٦/٠٢/٠٧هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية، وتشير المحكمة إلى تحضير المدعى عليه لنفسه عبر النظام دون حضوره للجلسة رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيلة المدعية عن دعواها؟ فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند عليها في الدعوى؟ فأجابت قائلة: بينتي كما يلي: (كشف الحساب ومطابقة الرصيد مختومة من المدعى عليه والعقد) هكذا قالت، وتشير المحكمة إلى تقدم المدعى عليه بمذكرته الجوابية عبر الترافع الكتابي، كما تقدمت وكيلة المدعية بمذكرة الرد، وبسؤالها عما تود إضافته قررت الاكتفاء، وقد جرى من المحكمة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، ولما كانت هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين لأعمالهم التجارية، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناءً على المادة (١/١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ والتي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وبما أن وكيلة المدعية تهدف من إقامة دعواها في مواجهة المدعى عليه إلى إلزامه بدفع المتبقي من قيمة توريد دهانات بمبلغ (٩,٧٥٢) تسعة آلاف وسبع مئة واثنان وخمسون ريال، وحيث جاء جواب المدعى عليه بالإقرار الضمني بمبلغ المطالبة، إذ أوعز تأخره في السداد بسبب تأخر صرف المستحقات من وزارة التعليم، وأما ما يتعلق بدفعه بسداد مبلغ مقداره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال والمتعلقة بالسند لأمر المقيد لدى الدائرة الرابعة بمحكمة التنفيذ في الدمام، وأنه تم سداد المبلغ، وبما أن ما أثاره المدعى عليه من مبلغ السداد خارج عن محل النزاع وهو محل إقرار من المدعية، إذ منازعتها واقعة على المبالغ المتبقية الناتجة عن توريد الدهانات وهي محل المطالبة، وقدمت في سبيل إثباته مطابقة الرصيد المؤرخة في ١٧/ ٠٩/ ٢٠١٧م بمبلغ (٥٩,٧٥٢) تسعه وخمسون ألف وسبعمائة واثنان وخمسون ريال والممهورة بختم منسوب لمؤسسة المدعى عليه، ولاعتبارها حجة، استناداً لما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق وبما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم، وعلى صحة المديونيات الحاصلة بينهم وبيان الخصومات ونحوها وتعتبر المصادقات ملخصاً للفواتير، ومصادقة المدعى عليه لم تأت إلا بعد تأكده من صحة الفواتير ومطابقته بالمستندات لديه وصحة الاستلامات من واقع القيود لديه، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليه لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، وبما أن مبلغ المطالبة أقل من خمسين ألف ريال، فإن هذا الحكم مكتسب للصفة القطعية وغير خاضع للاعتراض استناداً للمادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، والتي نصت على: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال ا. هـ. مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم وفق ما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: فلكل ما تقدم،حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً مقداره (٩,٧٥٢) تسعة آلاف وسبع مئة واثنان وخمسون ريال، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث