حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630045957
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570905381/1445
رقم الحكم:4630045957
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570905381 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630045957 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٠٥٣٨١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليها مستلزمات طبيه بثمن وقدره (١٠,٠٣٦.٠٥) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٠٣٦.٠٥) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ٠١/٠٨/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها إلكترونياً وسـألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأجاب بأن موكلته قامت ببيع بضاعة على المدعى عليها ولم تقم بسداد ما ترتب في ذمتها وطلب إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المترتب وقدره (١٠,٣٦.٠٥) ريال وبسؤاله عن بينته على دعوى موكلته أحال إلى ما قدمه في مرفقات القضية وباطلاع الدائرة عليها طلبت منه إحضار موكلته في الجلسة القادمة فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ٠٢/٠٩/١٤٤٥ه حضر طرفي الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أودع في هذا اليوم مذكرة جوابية على الدعوى ونصها: (أولًا: إن المستفيد من العلاقة التي تربط بين موكلتي والمدعية (...)، ودر موكلتي إصدار التعميد فقط، ويعد من البنود التعويضية، وقد تأخرت المدعية في التوريد مما تسبب بفرض غرامة مالية من جهة الإدارة، وهذه الغرامة قدرها (٣٤٠٧.٨٤) ثلاثة ألف وأربعمائة وسبعة ريالات وأربعة وثمانون هللة. وتفاصيل التعميد بحسب التالي: ١. التعميد الأول برقم (y٢٠٢٢/٠٧٥٠) وتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٢م، وتاريخ التسليم٣٠ /٠٩/٢٠٢٢م، إلا أنَّ المدعية لم تقم بالتسليم إلا بتاريخ ٠٩/١٢/٢٠٢٢م. ٢. التعميد الثاني برقم (y٢٠٢٢/٠٧٥٨) وتاريخ ٣١/٠٧/٢٠٢٢م، وتاريخ التسليم٣٠/٠٩/٢٠٢٢م، إلا أنَّ المدعية لم تقم بالتسليم إلا بتاريخ ٠٧/٠٢/٢٠٢٣م. ثانيًا: وحيث يظهر لفضيلتكم تأخر المدعية في التوريد مما يستوجب إلزامها بتحميل غرامة التأخير.) وبعرض المذكرة على وكيل المدعية أجاب شفهيا بأن الغرامة التي تم فرضها على المدعى عليها تتجاوز ٦% من قيمة التوريد وتصل إلى ٣٠% وهو مخالف للنظام وبسؤاله الجواب الشامل عن المذكرة طلب مهلة للاطلاع والرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ٢٣/٠٩/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة رد ونصها (اولاً: فيما يخص غرامات التأخير نفيدكم بأنه لا يوجد نص في التعميد على غرامات التأخير ولم نتاخر لان التوريد على الطلب من قبل المدعي عليه، وعلى الرغم من ذلك تم خصم غرامة (٦٠٠) ريال ولم نعارض ذلك لكي يتم المخالصة، ومرفق كشف الحساب الموقع من قبل المدير المالي لشركة المدعي عليه والذي يوكد ذلك ثانياً: طيلة ال(١٠) شهور السابقة كانت حجة المدعي عليه بأنه لم يتم السداد لان الجهة الحكومية المتعاقد معها المدعي عليه لم تدفع له، وهذا لايخص التعاقد بين مؤسسة (...) والمدعي عليه)، كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أودع في ملف القضية مذكرة رد ونصها (أولًا: ظهر لدينا مشكلة تقنية حالت دون الدخول على القضية عبر بوابة ناجز (مرفق). ثانيًا: غير صحيح ما جاء في مذكرة المدعية، ونؤكد على أن المدعية تأخرت في التوريد مما تسبب لنا بغرامة مالية قدرها (٣٤٠٧.٨٤) ثلاثة آلاف وأربعمائة وسبعة ريالات وأربعة وثمانون هللة، وتفاصيل التأخير بحسب التالي: ١. التعميد الأول: تاريخ التسليم ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م، والمدعية لم تقدم بالتوريد إلا بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٦م. (مرفق التعميد والتسليم). ٢. التعميد الثاني: تاريخ التسليم ٢٠٢٢/٠٩/٣٠م، والمدعية لم تقدم بالتوريد إلا بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠٧م. (مرفق التعميد والتسليم). وحيث إن المدعية هي من تسببت في غرامة التأخير فإنَّ عليها تحملها.) وبعرضها على وكيل المدعية طلب مهلة وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة ٢٨/١٠/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عما طلب منه من الاطلاع على مذكرة المدعى عليها والرد عليها أجاب بأنه يكتفي بما سبق ذكره وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة ثم ققرت الدائرة قفل باب المرافعة والطلب من طرفي الدعوى تقديم مذكرات تكميلية فتقدم الطرفان بها ولم تخرج عما قدماه سابقَا وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعى عليها فيما تبين عدم المدعية أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة واستنادا للمادة ٥٨ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وكذلك المادة ٣١ من نظام المحاكم التجارية وبعد دراسة القضية رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بدفع المتبقي من قيمة البضاعة التي قامت موكلته بتوريدها للمدعى عليها؛ وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١هـ، وبما أن المدعى عليها صادقت على التعامل بين الطرفين ودفعت بقيام المدعية بتوريد البضاعة محل الدعوى بعد انتهاء المدة المحددة في التعاقد وتم فرض غرامة عليها بمبلغ قدره (٣,٤٠٧.٨٤) ثلاثة آلاف وأربعمائة وسبع ريالات وأربعة وثمانون هللة ريال وبما أن وكيل المدعية أنكر تأخير موكلته على توريد البضاعة للمدعى عليها وقدم إثباتًا لصحة دعواه الفواتير الممهورة بختم المدعى عليها بالاستلام والتعميد على التوريد وبما أن الدائرة واجهت وكيل المدعى عليها بذلك لم يقدم وكيل المدعى عليها الغرامة المذكورة وبما أنه ثبت للدائرة قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين وفق ما قدمه وكيل المدعية للتعميد واستنادا للمادة التاسعة والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ التي نصت على يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق كما ثبت للدائرة قيام المدعية بتوريد البضاعة محل الدعوى للمدعى عليها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى انشغال ذمة المدعى عليها تجاه المدعية بمبلغ المطالبة محل الدعوى وإلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ محل المطالبة والحكم بسداده للمدعية وفق ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من فرض غرامة على موكلته بسبب المدعية إذ لم يقدم ما يثبت ذلك وعلى فرض صحته فقد حدد نظام المنافسات والمشتريات الحكومية في مادته (٧٢) الحد الأعلى لفرض غرامة التأخير باعتبار أن عقد المدعى عليها مع جهة حكومية وهو ما اعتبرته الدائرة بعد عدم انكار وكيل المدعية لعقد المدعى عليها واعتبرت الدائرة تأخير المدعية بالحد الأعلى وقامت بخصمه من مطالبة المدعية في هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع ل(...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغًا وقدره (٩,٤٣٣.٨٩) تسعة آلاف وأربعمائة وثلاثة وثلاثون ريالًا وتسعة وثمانون هللة. وبالله التوفيق.