حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630143272
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٨ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571401916/1445
رقم الحكم:4630143272
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571401916 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630143272 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٠١٩١٦ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) (شركة شخص واحد) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها الآتي: أولا/كان المدعي يمتلك مؤسسته الخاصة (...) بالسجل (...) ومن ثم قام بتحويلها الى شركة (...) شخص واحد) في عام ٢٠١٧ وبالقرار رقم ٤٤٦٤٩ في ٢٩/٨/١٤٣٨ه فأصبحت ذات شخصية اعتبارية وذمة مستقلة (بالمرفقات بالدعوى عقد التأسيس الأول بالتحويل)، وبتاريخ ٣١/١/٢٠٢١ قام المدعي بالتنازل وبيع كامل حصصه بالشركة للسادة/شركة (...)، بموجب عقد التأسيس وقرار الشركاء رقم (٤٢٢٠١٥٣٩٤) وتاريخ.٣/٧/١٤٤٢، أي بعام ٢٠٢١، وخلال الانتقال والتحول الأول والثاني كان المدعي يملك (ملكية خاصة شخصية كما هو مبين باستمارات الملكية المرفقة بالدعوى) ما هو عبارة عن:١/(...) نقل خاص، لونها ابيض، سنة الصنع،٢٠١١، اللوحة رقم (...) رقم تسلسلي (...) ٢/(رافعة أشغال عامة، ماركة (...)، صفراء اللون، سنة الصنع ٢٠١٥، اللوحة رقم (...)، رقم تسلسلي (...). ثانيا/قامت المدعى عليها في تاريخ ١٤٤٢/٦/١٨ بغصب هذه المعدات وحبس منفعتها بغير حق، مما حدى بالمدعى إلى إقامة دعوى رقم (٤٤٧١١٠٢٩٥٠) وصدر حكم مكتسب القطعية من الدائرة الثانية عشر في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٣٠٠٦٣٢٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/١/٢٢ بإلزام المدعى عليها بتسليم المعدات المغصوبة إلى المدعي. ثالثا/استمر تعنت المدعى عليها بالتسليم الى ان تم تنفيذ الحكم بمحكمة التنفيذ، وتم استلام المعدات بالقوة الجبرية في تاريخ (١٤٤٥/٥/٢١)، أي بعد ما يقارب السنتين وعشرة أشهر وأربعة أيام منذ تاريخ الغصب. أصحاب الفضيلة/لا يخفى على شريف علم فضيلتكم أن ما أقدمت عليه المدعى عليها من غصب هذه المعدات وحبس منفعتها عن المدعي دون وجه حق مخالفا للشرع والنظام وحيث أن القاعدة تقول (لا ضرر ولا ضرار) وأيضا (أن الضرر يزال) وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالآتي: -إلزام المدعى عليها بالتعويض عن الغصب بأجرة المثل مبلغ وقدره (٥٥٠,٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألفًا ريال. المستندات/١/صك حكم قطعي ملزم بإرجاع المعدات، ٢/تقرير خبرة بأجرة المثل للمعدات عن مدة الغصب، ٣/استمارة المعدات، ٤/عقد التأسيس المعدل لشركة (...)، وبتاريخ ١٩-١٢-١٤٤٥ افتتحت الجلسة التحضيرية وفيها حضر وكيل المدعية (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة (...) ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها ولا من ينوب عنها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى المحررة في الطلبات تاريخ ١٤/١٢/١٤٤٥ وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات القضية واكتفى وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وبتاريخ ١-١-١٤٤٦ حضر وكيل المدعية (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها حسب الإفادة الإلكترونية المدرجة في النظام رقم: ١٠٧٣٨٩٠٠٥، وتقرر الدائرة فتح باب المرافعة وتشير الدائرة إلى ان وكيل المدعية قدم كبينة لدعوى موكلته الحكم الصادر من الدائرة الثانية عشر في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٣٠٠٦٣٢٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/١/٢٢ بإلزام المدعى عليها بتسليم المعدات المغصوبة إلى المدعي والقاضي بإلزام المدعى عليها بتسليم المعدات للمدعية وقد تم تنفيذ الحكم من قبل محكمة التنفيذ، وعليه وبعد دراسة الدائرة للقضية ولثبوت حيازة المدعى عليها للمعدات لتلك الفترة تقرر الدائرة حاجة القضية لندب خبير محاسبي للقيام بتقدير أجرة المثل لهذه المعدات عن الفترة التي بقيت فيها المعدات تحت حيازة المدعى عليها وغصبها، وهذه الفترة هي الفترة التي قررها الحكم السابق وهي منذ تاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٢هـ حتى تاريخ تنفيذ الحكم على المدعى عليها بالقوة الجبرية والذي تم فيه سحب المعدات منها من قبل محكمة التنفيذ وهو تاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٥هـ وقد أرفق وكيل المدعية ما يثبت تاريخ التنفيذ، وبعرض هذا على وكيل المدعية وافق على ندب الخبرة، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية ان أتعاب الخبرة تدفع مقدما من قبل موكلته المدعية ويتحملها خاسر الدعوى فاستعد بذلك، وعليه تقرر الدائرة إحالة القضية لمنصة خبرة لإجراء الخبرة بين الطرفين. وبتاريخ ١٤-٢-١٤٤٦ حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة ذات الرقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة بموجب التبليغ رقم (١١١٣٣٥١٧٢) وفي هذه الجلسة قدم الخبير تقريره والذي خلص فيه إلى: القيمة التأجيرية السوقية باستخدام أسلوب السوق للفترة من تاريخ ١٨/٠٦/١٤٤٢ هـ لتاريخ ٣٠/٠٤/١٤٤٥ هـ هو: (٤٦٤,٧٠٠) أربعمئة وأربعة وستون الفا وسبع مئة ريال وتمسك المدعي بنتيجة الخبير وقرر قبوله وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي؛ الأسباب: تأسيسا على ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعي وكالة مطالبته في إلزام المدعى عليها بالتعويض عن غصب المعدات بأجرة مثل قدرها (٥٥٠,٠٠٠) خمسمائة وخمسون ألفًا ريال، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات مطالبته صك حكم الدائرة الثانية عشر في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٥٣٠٠٦٣٢٣٥) وتاريخ ١٤٤٥/١/٢٢، وتقرير خبرة بأجرة المثل للمعدات عن مدة الغصب، واستمارة المعدات، ورأت الدائرة الحاجة لندب خبرة لتقدير أجرة المثل، وقد قدم الخبير تقريره المثبت خلاصته في وقائع الدعوى والمرفق كاملا في ملف القضية الإلكتروني، ولأن المحكمة وما لها من سلطة في تقرير الأمور وترجيحها وهي الخبير الأساس في القضية وبعد تأمل ما قدمه الخبير وتأمل سندات المدعي وكالة، ولأن المدعى عليه لم يقدم جواباً عن الدعوى ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه وأسقط حقه في الدفاع، واستناداً إلى الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقرة الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة في الدعوى وبيناتها وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها ، ولما نصت عليه المادة الثالثة عشرة من القواعد: « لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان »، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع أجرة المثل وتقضي بما جاء في منطوقه؛ وأما عن أتعاب الخبير؛ فلما ثبت من صحة الدعوى المدعية ولتكفلها بدفع أتعاب الخبرة كاملة وقد حكم لها بكامل مطالبتها، فترى الدائرة تعويضها وإلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الخبير، وتقضي بما جاء في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة (...) شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) أن تدفع للمدعي (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) مايلي: أولا: مبلغ قدره (٤٦٤,٧٠٠) أربعمئة وأربعة وستون الفا وسبع مئة ريال، ثانيا: مبلغ قدره(٥٠٦٠) خمسة آلاف وستون ريالا عن أتعاب الخبرة، ولما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.