حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630335873
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670064255/1446
رقم الحكم:4630335873
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670064255 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630335873 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4670064255 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم، في أنه ورد إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي ونصها: (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة أوفر لوساطة التأمين وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها (50000)، ونسبة الحصص من رأس المال (37%)، ورأس مالها (500,000.00) خمس مئة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (3)، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ 1444/02/23هـ الموافق 2022/09/19م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إثبات شراكة عدد من الشركاء وبياناتهم كالآتي: اسم الشريك (عبدالله الشثري)، ونسبة حصصه (37%)، وعدد الحصص التي يمتلكها (18500)حصة، بسبب (شراء حصص بقيمة 370,000 ريال)، بنسبة (37%)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه ب إثبات الشراكة بسبب شراء حصص بقيمة 370,000 ريال، هذه دعواي)، وبإحالة القضية لهذه الدائرة حدد لها موعد بتاريخ 24-01-1446هـ، وفي الجلسة حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (455125713) كما حضر لحضوره المدعى عليه أصالة ووكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنها تتضمن ما يلي أتقدم لفضيلتكم بالنيابة عن موكلي عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز الشثري سجل المدني: (...) بموجب الوكالة رقم: 455125713 وتاريخ: 11/10/1445هـ الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بهذه الدعوى ضد الشريكين في شركة أوفر لوساطة التأمين وهما: فهد بن عبدالرحمن الشثري سجل مدني رقم: (...) (المدعى عليه الأول) وخلود بنت فهد بن عبدالرحمن الشثري سجل مدني رقم: (...) (المدعى عليه الثاني) وأعرض على فضيلتكم موضوع الدعوى وطلبات موكلي على النحو الآتي: • موضوع الدعوى: أ- تم تأسيس شركة أوفر لوساطة التأمين بموجب عقد تأسيس رقم: 48555 والمؤرخ في 16/1/1443هـ والمسجل بالرقم الوطني الموحد للمنشآت: (...)، والسجل التجاري رقم: (...) بين المدعى عليهما، حيث يملك المدعى عليه الأول (98%) من حصص الشركة بعدد: (49000) حصة ويملك المدعى عليه الثاني (2%) من حصص الشركة بعدد (1000) حصة. (مرفق 1 عقد تأسيس الشركة) ب- باع المدعى عليه الأول على موكلي بتاريخ: 19/09/2022م عدد (18.500) حصة من حصصه المملوكة له في الشركة بقيمة إجمالية قدرها (370.000) ريال على أن يتم تسديدها بعد إصدار ترخيص البنك المركزي السعودي، وبموجب ذلك تم تحرير (عقد الشركاء بدخول شريك ثالث وزيادة رأسمال شركة أوفر لوساطة التأمين). (مرفق 2 عقد الشركاء بدخول شريك ثالث) ت- اتفق الشركاء على التنسيق مع أربع من شركات التأمين لبدء عمليات الربط الإلكتروني مع شركات التأمين للحصول على التهيئة اللازمة للحصول على الترخيص من البنك المركزي لممارسة الوساطة في مجال التأمين، يتم بعد ذلك استكمال إجراءات التسجيل الرسمي في وزارة التجارة وفقاً للمادة السابعة والثامنة والتاسعة من عقد التأسيس، وعند تعذر الربط مع شركات التأمين والحصول على الترخيص خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ 19/09/2022 فيتم تصفية جميع مصاريف الشركة وإنهاء كامل الالتزامات. ث- طلب المدعى عليه الأول من موكلي بذل جهوده في إقناع شركات التأمين لتوقيع اتفاقيات الربط للتمكن الشركة من الحصول على ترخيص الوساطة من البنك المركزي، وقد استطاع موكلي التنسيق مع شركات التأمين وتوقيع اتفاقيات الربط بين شركة أوفر وكل من شركة الجزيرة للتأمين، وشركة سايكو للتأمين، وشركة الاتحاد للتأمين وشركة ملاذ للتأمين وشركة الوطنية للتأمين وشركة الدرع العربي وشركة تشب للتأمين، كما تم الربط مع شركة الصقر بجهود مشتركة بين موكلي والمدعى عليه الأول. ج- تم الربط بواسطة المدعى عليه الأول بين شركة أوفر لوسطة التأمين وكل من شركة ولاء للتأمين وشركة تكافل الراجحي. ح- استمر المدعى عليه الأول وبعد تاريخ: 19/9/2023هـ في مطالبة موكلي ببذل الجهود والاجتماعات مع شركات التأمين حتى استطاع موكلي الحصول على موافقة الشركات المشار لها أعلاه والتوقيع معها للربط معها. خ- سدد موكلي للمدعى الأول قيمة الحصص بتاريخ: 10/10/2022م وذلك بموجب الحوالة على حساب المدعى عليه الأول فهد الشثري. د- نصت المادة العاشرة من عقد التأسيس على أن يتولى إدارة الشركة مدير بعقد مستقل، وقد تولى المدعى عليه الأول إدارة الشركة بموجب ما نص عليه البند السادس من عقد الشركاء. ذ- طلب موكلي من المدعى عليه الأول بصفته مدير الشركة بعد الحصول على اتفاقيات الربط مع شركات التأمين باستصدار الترخيص من البنك المركزي، ولكن المدعى عليه الأول كان يماطل موكلي في تقديم الطلب. ر- امتنع المدعى عليه الأول والمدعى عليه الثاني عن استكمال إجراءات تعديل عقد تأسيس الشركة وإثبات تملك موكلي لعدد (18500) من حصص الشركة والمباعة له من المدعى عليه. ز- بتاريخ: 13/04/2024 م وجه المدعى عليه الأول خطاباً لموكلي بإشعاره بإلغاء عقد الشراكة الموقع مع موكلي بتاريخ: 19/9/2022م وطلب تصفية حقوق والتزامات موكلي في الشركة. س- أبلغ موكلي المدعى عليهما رفضه إلغاء العقد، وتم التقدم لمركز المصالحة بموجب الطلب رقم: 01-4510021865، وتاريخ: 15/10/1445هـ والذي أصدر تقريره بتعذر الصلح. • الطلبات: بناء على ما سبق، وحيث باع المدعى عليه الأول على موكلي الحصص المشار لها أعلاه من مجموع حصصه في الشركة، وقد امتنع المدعى عليهما عن استكمال إجراءات تعديل عقد التأسيس وإثبات شراكة موكلي. عليه فإنني أطلب من فضيلتكم إثبات شراكة موكلي في شركة أوفر لوساطة التأمين الإلكتروني بعدد (18500) حصة والمنتقلة له من حصص المدعى عليه الأول. هكذا تضمنت. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بالرياض نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليه الأول تقدّم بمذكرة الدفاع الأولى والتي تلخصت في أن العقد نص على أنه يجب أن يتم الربط مع أربع شركات تأمين خلال سنة من تاريخ العقد، ولم يتم الربط مع الشركات، وأنه تم فسخ العقد بين الطرفين لعدم حصول الربط في المدة المحددة، وأن المبلغ المودع من قبل المدعي ليس قيمة للمبايعة وإنما هو عبارة عن النسبة المطلوبة منه في رأس مال الشركة إن أكمل التعاقد وهذا لم يتم، أ.هـ، كما تبين أن المدعى عليه الأول تقدّم بمذكرة الدفاع الأولى بصفته وكيلا عن المدعى عليها الثانية والتي تلخصت في أنها لم تعلم بالبيع، وأنها مستعدة بشراء الحصص حسب ما نص عليه عقد التأسيس، أ.هـ، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، ثم أحالت الدائرة الطرفين إلى تبادل المذكرات، ثم في جلسة أخرى بتاريخ 02-02-1446هـ حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم مذكرة ردا على مذكرة المدعى عليه الأول تتلخص في أن المدعى عليه الأول أقر بالبيع وباستلام الثمن من موكله، وأن ما ذكره المدعى عليه الأول من انقضاء مهلة الربط مع شركات التأمين ملغي بموجب ما ذكره المدعى عليه بالاستمرار بعد انتهاء السنة في جوابه على الدعوى وبموجب ما ذكره المدعى عليه في خطابه المؤرخ بتاريخ 13-04-2024م من أنه تم التمديد لثلاثة أشهر وبموجب استمرار التعامل بين الطرفين كما جاء في محادثات الواتساب المرفقة، كما أن المدعى عليه قد أرسل بريدا إلكترونيا إلى شركة عبداللطيف جميل بتاريخ 25-12-2023م بصفته المدير التنفيذي للشركة يفيد فيه بالربط مع عدة شركات تأمين، كما أن المدعى عليه أرسل بريدا إلكترونيا إلى شركة ولاء للتأمين بتاريخ 23-01-2024م يفيد انه تم الربط مع الشركة، وختم مذكرته بتمسكه بطلباته السابقة، أ.هـ، كما قدم المدعي وكالة مذكرة ردا على المدعى عليها الثانية تتلخص في أن دفعها بالشفعة هو إقرار منها بصحة البيع وأن هذا الدفع سابق لأوانه، وطلب عدم قبول طلبها بالشفعة، أ.هـ، كما تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه الأول قدم مذكرة تتلخص في أن العقد ملغي لعدم تحقق الشروط وهي الربط مع أربع شركات تأمين والحصول على الترخيص من الجهة المختصة، وأن الثلاثة أشهر المذكورة في الخطاب تنتهي بتاريخ 20-12-2023م، وأن رسائل الواتساب كانت بعد انتهاء المدة وهي عبارة عن التزام سابق ثم توقف الموضوع واستمراره في المحاولة بعد الانتهاء لا يعني إلغاء شروط العقد، وأن البريد المرسل إلى شركة عبداللطيف جميل كان بغرض التسويق وكان على سبيل الاحتمال والتغليب، وبخصوص الربط مع شركة ولاء فقد كان الربط بشكل جزئي في شهر 1 لعام 2024م وتم إكمال الربط بعد انتهاء مدة العقد مع المدعي، وختم مذكرته بطلب رد الدعوى، أ.هـ، كما قدم المدعى عليه الأول أصالة بصفته وكيلا عن المدعى عليها الثانية مذكرة تتلخص في أن موكلته لم تبع شيئا ولم توافق على البيع، وقامت برفض الصلح، وطلبها بالشفعة هو في حال ثبوت البيع، وختم المذكرة بطلب إلغاء العقد ودفع الضرر الذي نشأ من عدم التزام المدعي، أ.هـ، ثم قرر المدعي وكالة أن لديه ردا على ما قدمه المدعى عليهما، فأفهمت الدائرة الطرفين بتقديم المذكرات الختامية، ثم في جلسة أخرى بتاريخ 16-02-1446هـ حضر الطرفان، وتشير الدائرة إلى أن المدعي وكالة قدم مذكرة تتلخص في أن المدعي لا يجوز له أن يتمسك بشرط المهلة مع إقراره بإلغائه، كما أن المبايعة لا تنتهي تلقائيا بمضي السنة بدليل عدم وجود ذلك في العقد كما أن العقد نص على اعتماد بنود عقد التأسيس التي نصت على أن الشراكة مدتها خمس وعشرون سنة، كما أنه ثبت الربط مع شركات التأمين، والمدعى عليه هو من تعمد التأخر في استخراج التصريح من البنك المركزي وهو المسؤول عن ذلك بصفته المدير التنفيذي، وختم مذكرته بطلب الحكم لموكله بطلباته، أ.هـ، كما تشير الدائرة إلى أن المدعى عليه الأول قدم مذكرة تتلخص في تمسكه ببنود العقد المشروط الثلاثة التي لم يتحقق الشرطين الأولى منها، وأنه لم يتم إلغاء شرط السنة، وأن العقد انتهى بمضي السنة، وأنه تم تفصيل بيانات التعاقد والربط في مذكرة سابقة، وأن سبب عدم الحصول على الترخيص هو عدم استكمال المتطلبات، وختم مذكرته بطلب رد الدعوى، أ.هـ، كما قدم المدعى عليه الأول أصالة بصفته وكيلا عن المدعى عليها الثانية مذكرة تتلخص في أن موكلته تنكر إقرار الشركاء بالبيع؛ لعدم تحقق شروطه، وأن عدم التزام المدعي أضر بالشركة والشركاء، وختم المذكرة بطلب إلغاء العقد المشروط، ودفع الضرر الذي نشأ من عدم التزام المدعي، أ.هـ، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، ولما كان الهدف من إقامة هذه الدعوى هو إثبات شراكة المدعي في شركة أوفر لوساطة التأمين الإلكتروني بعدد ثمانية عشر ألفا وخمسمائة حصة من الحصص المملوكة للمدعى عليه الأول فهد الشثري، وذلك بسبب شراء المدعي لهذه الحصص من المدعى عليه بمبلغ قدره ثلاثمائة وسبعون ألف ريال، واستند المدعي في دعواه إلى العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 19-09-2022م، وبما أن المدعى عليه أقر بصحة العقد المبرم، ودفع بان العقد تضمن أنه يجب الربط مع أربع شركات تأمين والحصول على الترخيص من البنك المركزي خلال سنة وأن هذين الشرطين لم يتحققا، وأن المهلة -بعد إضافة فترة التمديد- قد انتهت بتاريخ 20-12-2023م، وأنه تم إرسال إشعار إلغاء العقد والتصفية بتاريخ 13-04-2024م، وبما أن المدعي دفع بأن المدعى عليه قد أسقط شرط المدة بدليل ما ذكره من التمديد واستمراره في التعامل، كما أن المدعى عليه قدم بريدا إلكترونيا مرسلا من المدعى عليه بتاريخ 25-12-2023م يتضمن الربط مع عدة شركات تأمين، كما أن المدعى عليه هو المسؤول عن إصدار الترخيص وقد تعمد التأخير، وبما أن المدعى عليه أجاب بأن التمديد كان إلى أجل معين وأن ذلك لا يعتبر إسقاطا لشرط الأجل، وأن البريد الذي ذكره المدعي كان بغرض التسويق، وأن التأخير في إصدار الترخيص بسبب عدم اكتمال المتطلبات، وبتأمل الدائرة لما قدمه الطرفان، تبين أنهما اتفقا بتاريخ 19-09-2022م على إدخال المدعي كشريك في الشركة بعدد ثمانية عشر ألفا وخمسمائة حصة، كما تبين أن العقد تضمن في الفقرة رابعا على أنه يجب الربط مع أربع شركات تأمين والحصول على الترخيص خلال سنة، وعند تعذر ذلك فيتم البدء في تصفية جميع المصاريف وإنهاء جميع الالتزامات بتاريخ 20-12-2023م وأن العقد يلغى مباشرة، وبما أن المدعي لم يقدم ما يثبت الربط مع شركات التأمين والحصول على الترخيص خلال المهلة المذكورة، مما رأت معه الدائرة عدم وجاهة طلب المدعي بإثبات الشراكة بعد انتهاء المهلة، وأن العقد ملغى لعدم تحقق الشروط المذكورة أعلاه، ولا ينال مما رأته الدائرة ما دفع به المدعي من إلغاء شرط المهلة لتمديد المدعى عليه للمدة واستمراره في التعامل؛ إذ أن التمديد من المدعى عليه كان لفترة معينة وهي بتاريخ 20-12-2023م، ولو فرض أنها لم تحدد فإشعار الإلغاء المرسل للمدعي بتاريخ 13-04-2024م كافٍ في اعتبار انتهاء المهلة ولم يقدم المدعي ما يثبت الحصول على الترخيص من البنك المركزي، كما لا ينال مما رأته الدائرة ما دفع به المدعي من أنه تم الربط مع شركات التأمين بموجب البريد المرسل من المدعى عليه بتاريخ 25-12-2023م؛ إذ أن البريد كان بعد انتهاء المهلة، وعلى فرض أنه كان خلال المدة فلم يقدم المدعي ما يثبت الحصول على الترخيص من البنك المركزي، كما لا ينال مما رأته الدائرة ما دفع به المدعي من أن المدعى عليه هو من تعمد تأخير إصدار الترخيص؛ إذ أنه كلام مرسل لم يعضده دليل معتبر، الأمر الذي انتهت معه الدائرة إلى الحكم الوارد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630335873 التاريخ: ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم 4670064255 لعام 1446 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4630143219) وتاريخ 17/ 02/ 1446هـ فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في أن المدعي يطلب إثبات شراكته في شركة أوفر لوساطة التأمين الإلكتروني بعدد ثمانية عشر ألفا وخمسمائة حصة من الحصص المملوكة للمدعى عليه الأول فهد الشثري، وبعد النظر أصدرت الدائرة حكمها محل الاعتراض القاضي بـ (رفض الدعوى) وقد تقدم وكيل المستأنف (المدعي) عبد المجيد يوسف العبدالكريم هوية وطنية رقم: (...) بوكالة رقم (455125713) بلائحة استئناف اعترض فيها على الحكم وطلب نقضه والحكم لموكله بطلباته، وللنظر في هذا الاعتراض عقدت الدائرة جلسة قدم فيها المستأنف ضده مذكرة يجيب فيها عما أورده المستأنف في لائحته، وبسؤال المستأنف عن جوابه؟ أفاد بأنه لم يطلع على ما قدمه المستأنف ضده فأمهلته الدائرة للجواب عنها، ومن ثم سألت الدائرة المستأنف هل لا يزال الربط قائم (ساري) مع أربع شركات مما ذكرها ونسق الربط معها حتى تاريخه؟ وهل تم مخاطبة المستأنف صراحة بطلب التنفيذ وإصدار رخصة من البنك المركزي؟ مع المستندات. كما سألت الدائرة المستأنف ضده هل تم استكمال الربط وما هي الخطوات التي اتبعها خلال المدة المحددة في العقد؟ مع المستندات. وفي جلسة هذا اليوم الموافق 13/ 04/ 1446هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر الأطراف المشار إليهم في محضر الجلسة ثم جرى نظر هذه القضية، وتشير الدائرة إلى أن الطرفين قد تقدما يوم أمس بمذكرات، وقد تضمنت مذكرة المدعي بأن الشركة مرتبطة حاليا بمجموعة من الشركات تجاوزت الأربع شركات، وبعضها أقر المدعى عليه بالربط معها، كما ذكر بأنه خاطب المدعى عليه بطلب إصدار الترخيص شفاهة وعبر رسائل الواتساب، وأما مذكرة المدعى عليه فتضمنت أنه تم الربط مع شركة واحدة من الشركات التي من قبل المدعي، وبقية الشركات فبعضها تم الربط ولكن لم يتم التعاقد بسبب من الشركات، ولذلك لم تتمكن الشركة من استكمال الشروط لإصدار الترخيص، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه أثناء الأجل المحدد نظاماً ووفق المتطلبات النظامية الشكلية فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع: فبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه، والمذكرات المقدمة من الطرفين لدى هذه الدائرة، فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه. وتضيف هذه الدائرة بأن العقد المبرم بين الطرفين اشترط صدور ترخيص من البنك المركزي، وقد أقر المدعي بعدم صدوره حتى تاريخه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم 4630143219 وتاريخ 17 /02 /1446هـ والقاضي بــ (رفض الدعوى) وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.