حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630045939

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570863996/1445
رقم الحكم:4630045939
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570863996 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630045939 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570863996 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للدهانات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم: (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليه بضاعة عبارة عن مواد دهان بثمن وقدره (14,681.25) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليه، إلا أنه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليه تسليم الثمن وقدره (14,681.25) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (20.000) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة 18/07/1445ه حضر أطراف الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للاطلاع والرد وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة 22/08/1445ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه أودع في ملف القضية مذكرة جوابية على الدعوى ونصها (ولًا: إن ما ذكره وكيل المدعية من وجود مستحقات مالية على موكلي قيمتها (14681.25 ريال) أمر غير صحيح حيث إن موكلي أوفي بجميع الالتزامات المالية المقررة عليه بموجب ستة فواتير (مرفق الفواتير) بلغت قيمتها 60,000 ستون ألف ريال، تم سدادها بالكامل حسب كشف الكساب المرفق. ثانيا: إن مصادقة الرصيد التي تعول عليها المدعية تم المصادقة عليها بالخطأ من قبل أحد الموظفين العاملين لدى موكلي، حيث إنه لا يعلم شيء عن الحسابات الخاصة بين الطرفين، كما أن موكلي سدد جميع المستحقات المقررة عليه حسب الفواتير وكشف الحساب المشار إليه آنفًا. الأسانيد 1- كشف الحساب والفواتير الطلبات رد دعوى المدعية) وبعرضها على وكيل المدعية أرفق عبر الدردشة الكتابية ما نصه (أولاً: ما ذكره وكيل المدعى عليه من ان موكله قام بسداد المبلغ المستحق في ذمته فهو غير صحيح، وان ما قدمه من فواتير فهي لتعامل سابق وسابقة لتاريخ تعامل المصادقة حيث ان تاريخ الفواتير المرفقة من قبل وكيل المدعى عليه جميعها بتاريخ 2019م، وتاريخ مصادقة الرصيد المرفقة لفضيلتكم في الدعوى في 2020م، مما ينفي من ادعاء المدعى عليه من انه قام بالسداد ثانياً : ما ذكره وكيل المدعى عليه من انُ مصادقة الرصيد التي صادق عليها موكله بالخطاء فهو غير صحيح،حيث ان من العرف التجاري بان مصادقة الرصيد لا تتم الا بعد التدقيق والتمحيص ومراجعة الفواتير مما ينفي ادعاء المدعى عليه من ان المصادقة بالخطاء الطلبات: 1- إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المستحق في ذمتها لصالح موكلتي وهو مبلغ وقدره 14,681,25) أربعة عشر ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (2000) ألفان ريال). وبعرضها على وكيل المدعى عليه أجاب بأن الحوالات المقدمة من موكله تتطابق مع الفواتير المقدمة من قبل المدعية وبسؤاله عما يذكره من حوالات أجاب بأن موكله قام بطلبها من البنك ويطلب الاستمهال لتقديمها وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة 24/08/1445ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه أودع في ملف القضية مذكرة تضمنت حوالات بنكية للمدعية كما تشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية أودع في ملف القضية مذكرة تضمنت الرد على السداد المقدم من قبل وكيل المدعى عليها وبعرضها على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته تكتفي بما سبق تقديمه وتؤكد بأن مجموع ما تم توريده من قبل المدعية لموكلته هو مبلغ وقدره 59,955 ريال وهو ما قام موكله بسداده للمدعية وزاد عليه فسألت الدائرة وكيل المدعية هل لدى موكلته بينة على قيامها بتوريد بضاعة بمبلغ يزيد على ما تم سداده من قبل المدعى عليه فاستمهل للرجوع لموكلته وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة 23/09/1445ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية لم يقدم ما استمهل من أجله في الجلسة الماضية وبسؤاله عن ذلك ...أرسل عبر المحادثة الكتابية ثمانية فواتير وبعرضها على وكيل المدعى عليه أجاب بأن الفواتير المقدمة من وكيل المدعية ليس عليها أي ختم يعود لموكله وبعرض جوابه على وكيل المدعية أجاب بأن وكيل المدعى عليه أقر سابقا بسداد مبالغ للمدعية على فواتير مشابهة لهذه الفواتير وليس عليها ختم وإنما عليها توقيع بالاستلام فكيف يقوم بإنكار هذه الفواتير المقدمة في هذه الجلسة ويقر بتلك الفواتير المقدمة في الجلسة السابقة وهو تناقض منه وعليه سألت الدائرة الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته قرر وكيل المدعى عليه أن هناك فاتورتين أحدهما لا تحمل توقيع موكلته وفاتورة أخرى لا تحمل اسم موظف يعود لديهم وقرر وكيل المدعية اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة وفي جلسة 11/11/1445ه حضر وكيل المدعى عليه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعية رغم تبلغها إلكترونياً بموعد الجلسة وطلب الحاضر شطب الدعوى بعد انتهاء الوقت المخصص للجلسة وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى وفي جلسة 20/11/1445ه حضر أطراف الدعوى وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم بطلب إعادة السير في القضية بعد شطبها وسألت الدائرة الطرفين هل لديهما ما يودان إضافته قررا الطرفان الاكتفاء وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة 17/12/1445ه حضر أطراف الدعوى وقررت الدائرة قفل باب المرافعة وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وبعد دراسة القضية والاطلاع على ما قدمه الطرفان رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن المدعية تهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه بدفع قيمة التوريد التي تدعي توريدها للمدعى عليه ولم يقم بسداد المتبقي من قيمتها، وحيث أن النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ، وبما أن وكيل المدعى عليه صادق على التعامل بين الطرفين وأجاب عن الدعوى موضوعًا بعدم استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة وأنكر ذلك وقدم الفواتير على قيام المدعية بالتوريد والسداد المقابل لها وبما أن البينة على المدعية فإن الدائرة وباطلاعها على ما قدمه وكيل المدعية من بينة عبارة عن فواتير لا تحمل ختمًا باستلام البضاعة وليس فيه ما يدل على عائديته للمدعى عليه وأنكرها وكيل المدعى عليه وحيث إذ الفواتير على مطبوعات المدعية فهي من صنع وإعداد المدعية ولا يصح الاستناد عليها وقد تقرر لدى الفقهاء -رحمهم الله- أن المدعي لا يصنع بينة لنفسه كما قدم وكيل المدعى عليه ما يثبت سداد موكله للمدعية مبالغ تزيد على مبلغ المطالبة مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى، وأما عن مطالبة وكيلة المدعية بالتعويض فإن طلب التعويض تابع للطلب الأصلي فيحكم برفضه تبعًا لما قد قضي فيه بالرفض. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث