حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630132306
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٨ صفَر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670129320/1446
رقم الحكم:4630132306
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670129320 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630132306 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٢٩٣٢٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض، ذكر فيها: تعاقدت المدعى عليها مع المدعية بموجب عقد مقاولة من الباطن على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة تركيب وتوريد أعمال جبس وتركيبها، وقد كانت المدعي عليها تسدد مستحقات المدعية بموجب فواتير تصدر من المدعية ويتم السداد من المدعي عليها بعد استلام الفاتورة مباشرة ماعدا الفاتورة موضوع الدعوى لم تسدد من قبل المدعي عليها. للمدعية مبلغ مستحق في ذمة المدعي عليها قدره (٥٦,٠٩٣.٩٠) ستة وخمسون ألفًا وثلاثة وتسعون ريال سعودي وتسعون هللة. وطالب بـ: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٦,٠٩٣.٩٠) ستة وخمسون ألفًا وثلاثة وتسعون ريال وتسعون هللة عبارة عن قيمة الأعمال المنجزة بموجب الفاتورة المستحقة. وقدم سنداً لطلبه الآتي: ١- عقد على مطبوعات المدعى عليها مبرمة مع المدعى مترجمة على مطبوعات مكتب (...)، بتاريخ ٢٠١٤/٠٦/٢٣م. ٢- فاتورة على مطبوعات مؤسسة المدعي بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٠، مذيلة بتوقيع منسوب للمدعى عليها. عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٦/٠٢/١٤هـ، وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، ثم جرى حصر الطلبات وتبيّن أنها كما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (٥٦,٠٩٣.٩٠) ستة وخمسون ألف وثلاثة وتسعون ريال وتسعون هللة، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه؟ أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينات؟ أجاب قائلا: ١-العقد. ٢- فاتورة موقعة من المدعى عليها . ولصلاحية القضية للحكم قررت المحكمة قفل باب المرافعة. الأسباب: حصر وكيل المدعي طلبه بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٥٦,٠٩٣.٩٠) ستة وخمسون ألفًا وثلاثة وتسعون ريال وتسعون هللة عبارة عن قيمة الأعمال المنجزة بموجب الفاتورة المستحقة.، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات وقد ثبت للمحكمة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل المحكمة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، وبناء على المادة الثالثة من نظام الإثبات، وللبينة التي قدمت من وكيل المدعية المتمثلة في العقد والفاتورة المذيلة بتوقيع المدعى عليها، وحيث أن الأصل عدم السداد؛ لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه وحيث إن المحكمة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي وكالة في دعوى موكلته بناءً على ما يستند إليه؛ مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) إقامة رقم (...) مبلغاً قدره (٥٦,٠٩٣.٠٩) ستة وخمسون ألفا وثلاثة وتسعون ريالاً وعشر هللات، وبالله التوفيق.