حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630037036

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٨ صفَر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571229560/1446
رقم الحكم:4630037036
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571229560 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630037036 التاريخ: ١٨ صفَر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٢٩٥٦٠ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتمثل وقائع هذه القضية لإصداره هذا الصك في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه جاء فيها (إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد تنظيف) عدد (٤٤) (مواد تنظيف جل استحمام مستحضرات تنظيف) ، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٢٢,٩٧٩.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وتسع مئة وتسعة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). وبإحالتها للدائرة حدد لها جلسة وقد حضرت عن المدعية ، وكيلتها/(...) بموجب وكالة (داخلية) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٠٩٢٦٦٧٤٦) المرسلة للمدعى عليه، ومستلم التبليغ هو (...)، وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت على صحيفة الدعوى الالكترونية التي جاء فيها:(إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٥م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مواد تنظيف) عدد (٤٤) (مواد تنظيف جل استحمام مستحضرات تنظيف) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠١/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠٩م بثمن إجمالي قدره (٢٢,٩٧٩.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وتسعمئة وتسعة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٤هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).) وبسؤالها عن طلباتها فأجابت أنها تحصر طلبها في(إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٩٧٩.٠٠) اثنان وعشرون ألفًا وتسعمئة وتسعة وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.) وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة: أحصر البينة في مطابقة الرصيد وبعد الاطلاع على الدعوى أفهمت الدائرة وكيل المدعي أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وباطلاع الدائرة على المرفقات تبين وجود مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بمبلغ (٢٢,٩٧٩) اثنان وعشرون ألفًا وتسعمئة وتسعة وسبعون ريالا ممهرة بختم تموينات (...) وعبارة الرصيد مطابق حتى تاريخه، وبطلب السجل التجاري لمؤسسة (...) أرفقت وكيلة المدعية السجل عبر الطلبات على القضية وبالاطلاع عليه تبين أنه يعود ل(...) وعليه قررت الدائرة الفصل في الدعوى. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية ومختوم من طرف المدعى عليه، وقرر وكيل المدعية بأنها غير مسددة ومستحقة وحصر الدعوى في مبلغ (٢٢,٩٧٩) اثنان وعشرون ألفًا وتسعمئة وتسعة وسبعون ريالا وبما أن المدعى عليه تبلغ ، بقيد الدعوى و في هذه الجلسة، ولم يحضر، الأمر الذي يخول للدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً إلى المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك". وبما أن المتوجب على المدعى عليه بعد تبلغه الحضور أمام المحكمة والإجابة على الدعوى، وبما أنه لم يحضر هو أو من يمثله بعد ثبوت تبلغه ولم يقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً منه، لا سيما مع ما أكدت عليه المادة (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أن: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل). أ.هـ. وهو ما لم يتحقق أيضا في هذه الدعوى، وبما أن المدعية قدمت كشف حساب مكتمل الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليه، وبناء على المادة (٢٩ /١ ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وقرينة أخرى هي غياب المدعى عليه وتركه لحقه في الدفاع عن نفسه، رغم تبلغه العديد من المرات، ولأن المدعية قدمت بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن المصادقة على مطابقة رصيد والسكوت عنه هو قبول بها وإقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام:-(...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره(٢٢,٩٧٩) اثنان وعشرون ألفًا وتسعمئة وتسعة وسبعون ريالا؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث