حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430663693

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470234329/1444
رقم الحكم:4430663693
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470234329 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430663693 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٧٠٢٣٤٣٢٩ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها الأولى، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٨/ ٤/ ١٤٤٤ه وبحضور أطراف الدعوى، وبعد تحقق الدائرة مما تضمنته المادة (٩٠) من نظام المحاكم التجارية ولائحتها التنفيذية، وبسؤال الحاضر عن المدعي عن دعوى موكله ذكر أنه تقدم بطلب عبر بوابة ناجز حرر فيه الدعوى والطلبات جاء فيه: (إشارة الى القضية رقم (٤٤٧٠٢٣٤٣٢٩) لعام ١٤٤٤هـ والمقامة من موكلي/ (...)، ضد/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ويمثلها مديرها/ (...) سجل مدني رقم (...) أفيد فضيلتكم بما يلي: موضوع الدعوى/ يداين موكلي المدعى عليها بدين تجاري بمبلغ (١,٩٠٨,٠٠٠) مليون وتسعمائة وثمانية ألاف ريال، تم الاتفاق على إثباتها بموجب عدد ( ٧ ) كمبيالات محررة على مطبوعات الشركة وممهورة بختمها وتوقيع مديرها (...) وجميع الكمبيالات تستحق السداد في ١٠/٢ /١٤٤٢هـ وبيانها على النحو التالي: الكمبيالة الأولى بمبلغ (٣١٨,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية عشر ألف ريال ورقمها (١٣١- ٢٧٦٦) ومحررة بتاريخ ١٩/ ١/ ١٤٤١هـ والكمبيالة الثانية بمبلغ (٢١٢,٠٠٠) مائتان واثنا عشر ألف ريال ورقمها (١٣١-٢٧٦٧) ومحررة بتاريخ ١٩/ ١/١٤٤١هـ والكمبيالة الثالثة بمبلغ (٣١٨,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية عشر ألف ريال ورقمها (١٠٧-٨٧٨) ومحررة بتاريخ ١٠/ ٢/١٤٣٧هـ والكمبيالة الرابعة بمبلغ (٣١٨,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية عشر ألف ريال ورقمها (١٠٧) ملف ومحررة بتاريخ ١١/ ٢/١٤٣٧هـ والكمبيالة الخامسة بمبلغ (٣١٨,٠٠٠) ثلاثمائة وثمانية عشر ألف ريال ورقمها (١٠٧-٨٨١) ومحررة بتاريخ ١٢/ ٢/١٤٣٧هـ والكمبيالة السادسة بمبلغ (٢٦٥,٠٠٠) مائتان وخمسة وستون ألف ريال ورقمها (١٠٧-١٩٤٨) ومحررة بتاريخ ١٣/ ٢/١٤٣٩هـ والكمبيالة السابعة بمبلغ (١٥٩,٠٠٠) مائة وتسعة وخمسون ألف ريال ورقمها (١٠٧-٨٨٣) ومحررة بتاريخ ١٤/ ٢/١٤٣٧هـ وقد تم إشعار المدعى عليها لسداد المديونية وفقا للمادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) وتاريخ ١٤/٨ /١٤٤١هـ وذلك بموجب الخطاب رقم (٢٠٢٢/٩/٩٢) وتاريخ ١٥/ ٩/٢٠٢٢م المرسل بالبريد السعودي للمدعى عليها بتاريخ ١٨/ ٩/٢٠٢٢م إلا أنها امتنعت عن السداد دون عذر مقبول، الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلي مبلغ (١,٩٠٨,٠٠٠) مليون وتسعمائة وثمانية ألاف ريال، مع إلزامها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ (٥٧.٠٠٠) سبعة وخمسون ألف ريال، شامل قيمة الضريبة المضافة حسب عقد الأتعاب المرفق، وأرفق عدد من المستندات.) ثم ذكرت الحاضرة عن المدعى عليها أنها تقدمت بالجواب على الدعوى عبر بوابة ناجز والذي جاء فيه: (بصفتي الوكيل الشرعي للمدعى عليها/شركة (...)، أقدم لفضيلتكم مذكرة تتضمن رد موكلتي على لائحة الدعوى المقدمة من المدعي، وهي على النحو الآتي: أولاً/ نوضح لفضيلتكم بأن المدعي اشترى من (...) سيارات دباب (...)، وذلك بموجب عدد (٧) عقود مبايعة بجانب تحرير كمبيالة لكل مبايعة وعددها (٧) كمبيالات، وعليه نأمل من فضيلتكم الطلب من المدعي بحصر الدعوى في عقد مبايعة وكمبيالة واحدة. ثانياً/ إن الكمبيالة ورقة تجارية ويتم تحصيل قيمتها عن طريق محكمة التنفيذ وذلك وفقاً لنص الفقرة (٤) من المادة التاسعة من نظام التنفيذ، كما أن إجراءات تنفيذ الكمبيالة لا تتطلب إقامة دعوى والترافع فيها، حتى تُستحق عليها أتعاب محاماة؛ والمدعي بتفريطه وعدم تقديمه الكمبيالات لمحكمة التنفيذ حتى انتهاء المدة النظامية للكمبيالة كسند تنفيذي، فهو بذلك لا يستحق أتعاب المحاماة، وبناءً على ما سبق أطلب بأن تكون الدعوى في مواجهه (...) فأفهمتهم الدائرة باستمرار تبادل المذكرات كل ٧ أيام مذكرة فاستعدوا بذلك، وفي ١٥/ ٤/ ١٤٤٤ه أرفق وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: :أولاً/ ما ذكرته وكيلة المدعى عليها من أن موكلي اشترى من (...) سيارات بموجب عدد (٧) عقود مبايعة فذلك غير صحيح والصحيح ما ذكرناه من أن موكلي سلم المدعى عليها مبالغ مالية ثابتة بموجب شيكات وتحويلات بنكية وقد تم إدراج هذه المبالغ في حسابات المدعى عليها وأعطت لموكلي سندات قبض بقيمة هذه المبالغ صادرة من الشركة المدعى عليها وكان الغرض من دفع هذه المبالغ هو الاستثمار في مجال تجارة السيارات وهو النشاط الرئيسي للمدعى عليها وسندات القبض توضح ذلك حيث إنه مثبت بها أن سبب الدفع هو فتح حساب وليس مقابل شراء سيارات وبعد التصفية والمحاسبة النهائية ثبت استحقاق موكلي لمبلغ (١,٩٠٨,٠٠٠) مليون وتسعمائة وثمانية ألاف ريال، بموجب سبع كمبيالات محررة على مطبوعات الشركة وممهورة بختمها وتوقيع مديرها. ثانياً/ ما ذكرته وكيلة المدعى عليها من أن الكمبيالة ورقة تجارية يتم تحصيل قيمتها عن طريق محكمة التنفيذ وفقا للفقرة (٤) من المادة التاسعة من نظام التنفيذ فذلك مردود عليه بأن المادة المذكورة حددت أنواع السندات التنفيذية فقط، ولم تحدد الطريق الذي يسلكه الدائن لتحصيل قيمة الكمبيالات، وأن عدم تقديم الكمبيالة للتنفيذ المباشر لا يسقط الحق الثابت بها بل تظل الكمبيالات لها حجيتها المعتبرة في المطالبة بقيمتها وذلك لا يمنع المدعي من اللجوء لقاضي الموضوع لإلزام المدعى عليها بدفع قيمة الكمبيالات علما بأن موكلي تعامل مع المدعى عليها بحسن نية حفاظا على اعتبارات شخصية وعلاقات إنسانية خصوصا مع تزامن تاريخ تحصيل الكمبيالات مع بداية انتشار جائحة كرونا لذا تأخر موكلي في اتخاذ إجراءات التنفيذ ضد المدعى عليها بعد أن وعدته مرارا بالسداد إلا أنها لم تلتزم. ثالثا/ ما ذكرته وكيلة المدعى عليها من أن الدعوى يجب أن تكون على (...) محاولة منها للتنصل من الالتزامات ورد الحقوق لأصحابها حيث إن (...) مدير الشركة المدعى عليها وممثلها القانوني حسب الثابت بالسجل التجاري رقم (...) وصفة المدعى عليها ثابتة بموجب المحررات الصادرة عنها (سندات القبض - حساب المدعي بالشركة - الكمبيالات) وليس لصفة المدير الشخصية اعتبار في هذه الدعوى، نكتفي بما سبق ونلتمس الحكم بإلزام المدعى عليها بالطلبات الموضحة بصحيفة الدعوى. وفي ٤/ ٥/ ١٤٤٤ه أرفق وكيل المدعي مذكرة ذكر فيها: ردا على جواب وكيلة المدعى عليها ودفعها بوجود سبعة عقود بيع بجانب تحرير سبعة كمبيالات وطلبها حصر الدعوى في عقد واحد، نرد على ذلك: بأن العقود المقدمة وإن كانت تثبت العلاقة التجارية بين الطرفين إلا أنها ليست سند دعوانا فقد انبثق عن تلك العقود حساب دائن لصالح موكلي لدى المدعى عليها هو الحساب رقم (١٠٧١) بسجلات المدعى عليها المحاسبية ثابت به أن حساب موكلي دائن بمبلغ (١,٣٧٨,٠٠٠+ ٥٣٠,٠٠٠) ليكون إجمالي المديونية المستحقة لموكلي (١,٩٠٨,٠٠٠) مليون وتسعمائة وثمانية ألاف ريال، ويرجى مراجعة مرفق رقم ٤ بمذكرة موكلي المسلمة للمدعى عليها بتاريخ ١٥/ ٤/ ١٤٤٤ه، وقد حررت بها المدعى عليها أوراق تجارية عبارة عن السبع كمبيالات موضوع هذه الدعوى وجميعها تستحق السداد في تاريخ واحد هو ١٠/ ٢/ ١٤٤٢ه تاريخ نشوء الحق، والارتباط بين الكمبيالات والحساب والأطراف لا يقبل التجزئة مما يتعين معه إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المديونية وفق الطلبات المحررة بصحيفة الدعوى، وأرفق عدد من المستندات، وفي جلسة ٣/ ٦/ ١٤٤٤ه حضر طرفا الدعوى وتشير الدائرة إلى أنها وردها مذكرة المدعى عليها وكالة المتضمنة دفعها بعدم صفة موكلتها بالدعوى وأن الملتزم بحق المدعي هو (...) فطلب المدعي وكالة إدخال المذكور في الدعوى فأمهلته الدائرة لتقديم بياناته عبر بريد الدائرة لإدخاله وفي حال عدم تقديم البيانات فإن الدائرة ستفصل في القضية بحالتها الراهنة، فاستعد بذلك وبناء عليه، وفي جلسة ٢/ ٧/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليهما أو من يمثلهما شرعاً، وتشير الدائرة إلى أنها أدخلت المدعو/ (...) طرفاً في الدعوى، وبعد مغادرة المدعي وكالة للجلسة لتأجيلها نظراً لعدم حضور المدخل حضر المدعى عليه الثاني المدخل (...)، مما تؤجل معه الدائرة نظر القضية لجلسة قادمة، وبناء عليه، وفي جلسة ١/ ٨/ ١٤٤٤ه حضر المدعي وكالة/ (...) سجل مدني رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها شركة (...) سجل مدني رقم (...) وتبين عدم حضور المدعى عليه المدخل/ (...) رغم تبلغه بالموعد إلكترونياً، وفيها ذكر المدعي وكالةً بأن رأس مال موكله مبلغاً وقدره (١.٥٨٤.٠٠٠) مليون وخمسمائة وأربعة وثمانون ألف ريال، وعليه قررت الدائرة إصدار حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١,٩٠٨,٠٠٠) ريال يمثل رأس مال وأرباح شركة المضاربة بينه وبين المدعى عليهما، ولأن الشركة المدعى عليها قد أنكرت الشراكة أو علاقتها بالمدعي مضيفة بأن العلاقة منحصرة بين المدعي والمدعى عليه الثاني (...) وهو المعني بالدعوى، ولأن المدعى عليه الثاني قد تبلغ بالدعوى وحضر للجلسة الأولى بعد إضافته طرفاً في الدعوى متأخراً بعد مغادرة خصمه المدعي وكالة، كما تغيب عن حضور جلسة الحكم، ولأن المحكمة معنية بالتحقق صفة أطراف الدعوى بأن تقام من ذي صفة على ذي صفة، منعاً من أن تلزم ذمة بغير لازم لها، ولأن المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية جاء فيها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، ولأن الدائرة ترى من المدعى عليه الثاني هو المعني بالدعوى لاستلامه رأس المال كاملاً على حسابه الشخصي والتعاقد مع المدعي بشخصه وتحريره الكمبيالات المتضمنة رأس المال والأرباح بشخصه، ولأن الذمة المالية للشركة مستقلة عن ذمة مديرها المالية، وإنما ينحصر دور المدير في تمثيل شخص الشركة الاعتباري والتعبير عن إرادتها، ولا يسئل عن أي من ديون الشركة في أمواله الخاصة إلا وفقاً لأحكام المسؤولية التقصيرية الواردة في نظام الشركات، مما تنتهي معه الدائرة إلى مواجهته بالدعوى منفرداً دون المدعى عليها الأولى، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي وكالة بأن العقد تم على مطبوعات الشركة وفي مقرها فما الشركة إلا وعاء تنظيمي لعملية المضاربة ببيع السيارات على الغير بالآجل، وعليه ولما كان المدعي قد أفاد بجلسة الحكم أن رأس مال موكله (١.٥٨٤.٠٠٠) ريال، ولأن المدعي قد قدم بينته على أداء رأس المال للمدعى عليه الثاني/ (...) كاملاً وقدم بيناته على ذلك والمتمثلة في حوالة بنكية من موكله إلى حساب المدعى عليه الثاني (...)بمبلغ (٩٢٤,٠٠٠) تسعمائة وأربعة وعشرون ألف ريال، وحوالة بنكية كذلك بمبلغ (٢٢٠,٠٠٠) مائتان وعشرون ألف ريال، وشيك محرر من المدعي لصالح المدعى عليه الثاني بمبلغ (٤٤٠,٠٠٠) أربعمائة وأربعون ألف ريال، كما قدم سند قبض رقم (٨٥٩٦) بمبلغ (٩٢٤,٠٠٠) تسعمائة وأربعة وعشرون ألف ريال وسند قبض رقم (٢٧٦١٢) بمبلغ (٤٤٠,٠٠٠) أربعمائة وأربعون ألف ريال، بالإضافة إلى عدد (٧) كمبيالات يبلغ مجموع مبالغها (١,٩٠٨,٠٠٠) ريال، كما قدم كشف حساب يفيد أن إجمالي مديونية المدعي لدى المدعى عليه الثاني مبلغ (١,٩٠٨,٠٠٠) مليون وتسعمائة وثمانية ألاف ريال، وهذه البينات تعتبر دليل كافٍ في ثبوت رأس المال في ذمة المدعى عليه، في ظل عدم حضوره لإبداء دفاعه رغم تبلغه، حيث إن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، ولما كان قد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة الكترونياً، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات وذلك بإلزام المدعى عليه برأس المال البالغ قدره (١.٥٨٤.٠٠٠) ريال، وأما المبلغ الزائد عن رأس المال والذي تضمنته الكمبيالات المحررة من المدعى عليه الثاني للمدعي وقدره (٣٢٤.٠٠٠) ريال فإنه يلزم له معرفة حال المضاربة من الربح والخسارة، واستحصال المبالغ من المشترين بالآجل من عدمه، مما يستدعي مواجهة المدعى عليه به لزوماً، ولا يكفي في إثباته الكمبيالات المحررة من المدعى عليه من المدعين إذ أن الكمبيالة ورقة تجارية للضمان لا الأداء، إذ أنها تحرر في زمن حال للوفاء بحق في زمن مستقبل، فضلاً عن أنها حررت للوفاء بقيمة سيارات وما يخالف تكييف المدعي لدعواه بأنها مضاربة واستثمار لرأس مال المدعي، مما يجعل الدائرة تحفظ للمدعي الحق في مطالبة المدعى عليه بالأرباح في دعوى مستقلة، وأما أتعاب المحاماة فقد ثبت لدى الدائرة تحرير المدعى عليه لكمبيالات برأس مال المدعي وأرباحه كاملة، ولأن المدعي فرطَّ في المطالبة بتنفيذ الكمبيالات على المدعى عليه حال سريانها لدى محكمة التنفيذ، ولأن المدعى عليه بتحريره للكمبيالات لم يحوج المدعي إلى إقامة الدعوى وتوكيل من يقوم بالترافع نيابة عنه، ولا ينال من ذلك ما عزا إليه المدعي وكالة التأخر في التنفيذ بسبب جائحة كورونا حتى فوات مدة تنفيذ الكمبيالة، إذ أن جميع إجراءات التنفيذ الكترونية وليس للجائحة أي تأثير عليها، مما ترى معه الدائرة رفض المطالبة بأتعاب المحاماة، وتنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، حضورياً بأن يدفع للمدعي/ (...)هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره مليون وخمسمائة وأربعة وثمانون ألفاً (١.٥٨٤.٠٠٠) ريال. ثانياً: عدم قبول الدعوى بمواجهة المدعى عليها/ شركة (...) شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) لعدم صفتها، لما هو موضح بالأسباب؛ والله الموفق؛ وصلى الله على نبياً محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث