حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430658445
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470710759/1444
رقم الحكم:4430658445
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470710759 لعام 1444 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430658445 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٧١٠٧٥٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن المدَّعي تقدم إلى المحكمة التجارية بمدينة الرياض بصحيفة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها، مضمونها ما يلي: (لقد سبق إقامة دعوى من(...)ضد (فرع شركة (...) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٠٥٤٧٤٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٥هـ والمنظورة لدى (السادسة عشر) بشأن المطالبة بـ(المطالبة بقيمة توريد عمالة)، والقضية انتهت بحكم نصه (الزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ وقدره ١٦٠,٠٨٥ ريال سعودي) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٢٠٠٧٤٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٧هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: بمماطلة المدعي بالسداد مما أدى إلى (توكيل محامي لإقامة دعوى)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ريال سعودي)، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ٢٩/٠٧/١٤٤٤، حضرت فيها وكيل المدعية (...)بموجب الوكالة رقم (...)وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها(...) الشايب بموجب الوكالة رقم (...)ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٦,٠٠٠.٠٠) ستة عشر ألفًا ريال وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على العقد والحوالة البنكية هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بأتعاب محاماة هكذا قرر. وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها قرر قائلا: لا مانع لدى موكلتي من الصلح مع الشركة المدعية بدفع مبلغ قدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة بعد شهر من الآن هكذا قرر. ثم جرى مداولة الصلح بين الطرفين واصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعبرة شرعا ووكالتهما تخولهما ذلك على أن تدفع الشركة المدعى عليها فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١٦,٠٠٠) ستة عشر ألف ريال للمدعية (...) وذلك بتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٤هـ هكذا اصطلحا ولصلاحية القضية للفصل فيها. الأسباب: ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة اليوم، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: فقد ثبت لدى الدَّائرة صحة هذا الصُّلح، وألزمتهما التَّمشي بموجبِهِ، وبذلك حكمت الدَّائرة، وعليه تكون القضيَّة منتهية، بعد التوقيع عليه من قبل الطرفين وبهذا انتهت الدعوى.