حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في حائل رقم 4430664506
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريحائل١٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470696364/1444
رقم الحكم:4430664506
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470696364 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: حائل رقم الحكم: 4430664506 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم 4470696364 لعام 1444ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم المدعية وكالة: (...) – هوية وطنية رقم (...)، وكالة رقم ((...)) – بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، قيدت تلك الصحيفة دعوى تجارية وأحيلت لهذه الدائرة والتي حددت؛ لنظرها جلسة تحضيرية عن بعد بتاريخ 06 / 08 / 1444هـ، وفيها حضرت المدعية وكالة المشار إلى بياناتها أعلاه بالإضافة للممثل المدعى عليها المشار إلى بياناته في الضبط، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن دعوى موكلتها فذكرت أن موكلتها وردت للمدعى عليها بضاعة عبارة عن مواد غذائية بمبلغ وقدره (156007) مئة وستة وخمسون ألفا وسبع ريالات، وعلى الرغم من استلامها للبضاعة إلا أنها لم تسدد ثمنها حتى تاريخه، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليه بأن تدفع لموكلتها ثمن البضاعة المشار إليه أعلاه، وبطلب الإجابة من الممثل النظامي للمدعى عليها أجاب بأن ما ورد في دعوى المدعية صحيح حيث قامت بتوريد البضاعة محل الدعوى، ولها في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (156007) مئة وستة وخمسون ألفاً وسبع ريالات لم تسدده المدعى عليها للمدعية حتى تاريخه وبعد تحقق الدائرة من مسألتي الاختصاص والقبول عرضت الصلح على طرفي الدعوى فلم يبديا رغبة به، ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها المنتهي إلى ما يلي: الأسباب: بعد سماع الدعوى، والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملفها من أوراق ومستندات تبين أن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً وقدره (156007) مئة وستة وخمسون ألفاً وسبع ريالات يمثل ثمن البضاعة التي وردتها لها، وإذا كان الأمر كذلك فإن الفصل في هذه الدعوى داخل اختصاص الدوائر والمحاكم التجارية طبقاً لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93) وتاريخ 15 / 08 / 1441هـ. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى، وبما أن الممثل النظامي للمدعى عليها أقر بصحة ما جاء في دعوى المدعية من توريدها للبضاعة محل الدعوى، وبأحقيتها بثمن تلك البضاعة وثبوته في ذمة المدعى عليها، وأن المدعى عليها لم تسدد شيئاً من مبلغ المطالبة، وبما أن المادة السابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43) وتاريخ 26 / 05 / 1443هـ نصت على أن: (الإقرار حجة قاطعة على المقر...)؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية ثمن البضاعة الموردة لها من قبلها. نص الحكم: إلزام/ شركة (...)التجارية (السجل التجاري رقم:(...)) بأن تدفع لـ/ شركة (...)للتجارة المحدودة (السجل التجاري رقم:(...)) مبلغاً وقدره (156007) مائة وستة وخمسون ألفاً وسبع ريالات، وصلى الله وسلم على نبينا محمـد، وعلى آله، وصحبه أجمعين. 1/ حدد يوم الأحد 13 / 08 / 1444هـ موعداً لاستلام صورة نسخة صك الحكم. 2/ ذكرت الدائرة للحاضرين أن للمحكوم عليه الاعتراض على هذا الحكم بطريق الاستئناف خلال ثلاثين يوماً من التاريخ المحدد لاستلام نسخة صك الحكم.