حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430636048
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470338287/1444
رقم الحكم:4430636048
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470338287 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430636048 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٨٢٨٧ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية وفق المبين في الضبط، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوى بمهمة التبليغ رقم ١٨٦٣٣٦٨٨٠، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أجاب شفاهة بما مضمونه أن موكلته باعت على المدعى عليه مواد غذائية وقد استلم المدعى عليه كامل البضاعة وبقي من ثمنها في ذمته مبلغ وقدره (٤٣,١٢٥.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريالا، وانتهى الى طلب الزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور، وحصر بيناته في فاتورتين الأولى برقم ٩١١٥٠٢٨١٥٦ بمبلغ وقدره ١٩,٦٠٧.٥٠ريال وبذيلها ختم وتوقيع المدعى عليه، والفاتورة الثانية برقم ٩١١٥٠٢٨١٨٠ بمبلغ وقدره ٢٣,٥١٧.٥٠ريال وبذيلها ختم وتوقيع المدعى عليه، ومجموع الفاتورتين يساوي مبلغ المطالبة، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها محمولاً على الأسباب التالية. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً وقدره (٤٣,١٢٥.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريالا تشكل قيمة مواد غذائية قامت ببيعها على المدعى عليه وسلمتها له ولم يسدد الثمن، ولما كان النزاع الماثل ناشئ بين تاجرين فإن نظره داخل في ولاية القضاء التجاري استناداً للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً، وحيث نصت المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي قررت معه الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه، وبناء على ما قدمه المدعي وكالة من بينات على دعواه تتمثل في فاتورتين الأولى برقم ٩١١٥٠٢٨١٥٦ بمبلغ وقدره ١٩,٦٠٧.٥٠ريال وبذيلها ختم وتوقيع المدعى عليه، والفاتورة الثانية برقم ٩١١٥٠٢٨١٨٠ بمبلغ وقدره ٢٣,٥١٧.٥٠ريال وبذيلها ختم وتوقيع المدعى عليه، ومجموع قيمة الفاتورتين يساوي مبلغ المطالبة، ولما كانت الدائرة تعد مجموع ما تقدم من البينات مع غياب المدعى عليه رغم تبلغه قرينة قوية وكافية لثبوت الخلطة بين الطرفين ونشوء العلاقة بينهما؛ بل يعد ذلك في تقدير الدائرة بينة مرجحةً وناقلةً عن البراءة الأصلية للمدعى عليه تستحق بها المدعية ما تطلبه؛ ما لم يُبدِ المدعى عليه ما يبطل أو يؤثر على قوتها، استناداً على ما نصت عليه المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات من أنه (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة...)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التاجر الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر...)، ولأن (السكوت في معرض الحاجة بيان)، والمدعى عليه بعدم حضوره رغم تبلغه أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، والجواب عن هذه المستندات؛ ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات إعمالاً لما نصت عليه المادة (٢١) من نظام الإثبات، وفيها (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك...) (٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، عليه: فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بالزام المدعى عليه بان يدفع للمدعية مبلغا وقدره (٤٣,١٢٥.٠٠) ثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريالا ويعد حكم الدائرة نهائيا غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.