حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430679430

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470435740/1444
رقم الحكم:4430679430
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470435740 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430679430 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٣٥٧٤٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: - تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية عن بعد (مرئي) يوم الثلاثاء الموافق ١٠ / ٠٦ / ١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعوى موكله أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها فأفهمته الدائرة بأن الدعوى غير محررة، وأن عليه تقديم مذكرة تتضمن تحرير الدعوى بذكر الوقائع والطلبات والبينات التي تثبت صحة الدعوى خلال خمسة أيام، كما جرى إفهام المدعى عليه بالإجابة على الدعوى بجوابٍ ملاقٍ خلال خمسة أيام تالية، وتقديم ما لديه من بينات. ففهم كل منهما ذلك، ورفعت الجلسة. وعليه قام المدعي بإرفاق مذكرة تتضمن تحرير دعواه والمتضمنة: كون المدعي قد باع على المدعى عليه مصنعاً ومن ثم فسخ البيع وعليه فيطلب ندب خبير لتقدير وحصر حالة المعدات وقيمة الأضرار والتلفيات إن وجدت، كما يطلب إلزامه بتسليم المعدات. هكذا تضمنت، عليه عقدت الدائرة جلسة أخرى في تاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيلا المتداعيين، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعى عليه لمذكرته الجوابية المتضمنة: "أولاً: بخصوص ما جاء في دعوى المُدّعي من طلبه ندب خبير لتقدير وحصر حالة المعدات وحصر قيمة الأضرار والتلفيات – إن وجدت – والحكم لصالحه بتسليمه جميع المعدات أو قيمتها حسب ما يرد في تقرير الخبير، فأفيد فضيلتكم أن دعوى المُدّعي كيدية وغير صحيحة؛ وذلك أنه لم يسلمني المعدات التي يطالبني بإرجاعها، حيث تبين إنتهاء ترخيص البلدية منذ تاريخ ١٤٣٥/٠٦/١٠هـ وإتضح أن منطقة المصنع لا يتم الترخيص فيها للمصانع، ولا يمكن تجديد الترخيص المنتهي، كما تبين أنَّ مالك المستودع (مقر المصنع) السيد/ (...) ، يطالب المدعي بأجرة متاخرة عن الفترة من تاريخ ١٤٣٦/٠٧/٠١هـ إلى تاريخ ١٤٣٧/٠٥/١٠هـ، وهو تاريخ توقيع إتفاقية المبايعة معه، وحيث إنني لم أكن على علم بالأجرة المتأخرة فإتفقت مع المالك على تغيير العقد بأسمي وإلتزمت بأن أدفع الأجرة المتأخرة عنه كاملة أي حتى تاريخ ١٤٣٧/٠٦/٣٠هـ، وإتفقت مع المُدّعِي على خصم المبلغ من ثمن البيع، وقام المالك في تاريخ ١٤٣٧/٠٧/٠٦هــ بحضوري وحضور مدير المصنع السيد/ (...) قام بجرد المعدات وإعداد قائمة بها، على أن يحتفظ بها لديه على سبيل الأمانة، ومدير المصنع المذكور وقع على المحضر المُعد من مالك المستودع كشاهد، وكان ذلك بعد أقل من شهرين من تاريخ عقد المبايعة المبرم مع المُدَّعِي بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/١٠هـ، وأيضاً قمت بإرفاق نسخة عن المحضر وقائمة المعدات بالدعوى التي أقمتها ضد المُدَّعِي بالمحكمة التجارية بجدة برقم ق/١١٦٥١ وتاريخ ٠٤/٠٨/١٤٤٠هـ طالباً فسخ العقد لإستحالة تشغيل المصنع، بسبب عدم تجديد التراخيص النظامية اللازمة، وصدر الحكم لصالحي. (فالمُدّعِي يعلم بوجود المعدات بحوزة مالك المستودع، وعندما أقمت ضده الدعوى المذكورة أرفقت نسخة عن المحضر وقائمة الجرد، وتراخيه في مراجعة مالك المستودع طوال السنوات الماضية رغم علمه يتحمل مسؤوليته، لا أن يعود بعد مرور كل هذه السنوات ليطلب شيء هو بالضرورة يعلم عنه، كما أنه لم يقيم هذه الدعوى إلا بعد قيدي لدعواي الثانية التي أطلب فيها إرجاع المبالغ المدفوعة مقابل المديونيات المترتبة في ذمته والتي تمثل الدفعة الثانية من ثمن المصنع حسب إتفاقنا). ثانياً: أما طلبه ندب خبير لتقدير وحصر حالة المعدات وحصر قيمة الأضرار والتلفيات – إن وجدت – فالمدعي يريد الرجوع إلى الوراء سنوات لإثبات واقعة تنتفي الحاجة لإثباتها حيث تم تسليمه محضر وقائمة الجرد وتم إبلاغه بذلك في حينه، والتعويض لا يثبت شرعاً إلا حال وجود أضرار حقيقية ومباشرة تربط مابين الفعل المدعى به وبين النتيجة التي تم الوصول إليها، وكل هذا منتفي في هذه الدعوى، فالمدعي يعلم بوجود المعدات وبمكانها منذ تاريخ المحضر المشار إليه، حيث شهد عليه مدير المصنع نفسه الذي تم فسخ عقد بيعه، ومنذ تاريخ إقامتي لدعوى الفسخ في مواجهته حيث تم إرفاق هذه المستندات. ثالثاً: ومما لا يخفى على فضيلتكم أن قيام المُدّعي برفع الدعوى الماثلة أمام فضيلتكم؛ بعد تاريخ إقامة دعواي الثانية ضده للمطالبة بقيمة الدفعة الثانية من ثمن المصنع وقدرها (٦٥٠,٠٠٠) ستمائة وخمسون ألف ريال، والمنظورة بالدائرة التجارية ….. بهذه المحكمة، مع علمه بوجود المعدات لدى مالك المستودع المذكور لهو من الدعاوى والشكاوى الكيدية والباطلة المجرمة بموجب الأنظمة الشرعية. عليه أطلب من فضيلتكم رد الدعوى" هكذا تضمنت.، كما تبيّن إرفاق وكيل. المدعية لمذكرته الجوابية المتضمنة: الإقرار بما جاء في مذكرة المدعى عليه مع التأكيد على أن ذمة المدعى عليه لا تبرؤ إلا برد العين المباعة كما استلمها، ولا علاقة للمدعي بتسليم المصنع لطرف ثالث من عدمه. هكذا تضمنت. وبسؤال وكيل المدعية عن آلية تسليم المصنع وهل كان ذلك بتمكين المدعى عليها من المصنع ؟ فقرر قائلاً: "أفيدكم أن موكلتي كانت مستأجرة للمستودع (مكان المصنع)، ومن ثم قام موكلي ببيع المصنع على المدعى عليه ومكّن المدعى عليه من المستودع وما به من المعدات حسبما هو مثبت" هكذا قرر.عليه وبعد مراجعة كافة المستندات، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: - بناء على الوقائع سالفة البيان، وبما أن المدعي أقام دعواه طالبا تسليم معدات المصنع محل الدعوى والتعويض عن التلفيات إن وجدت، وبما أن المدعى عليه قد دفع بأن المعدات ليس بيده وإنما بيد صاحب الأرض التي أقيم عليها المصنع، وقد استند في دفعه على الاتفاقية المبرمة بينه وبين مؤسسة سعيد القحطاني ملحقاً بها المستند المتضمن لجرد محتويات المصنع، وبما أن المدعي قد أقر بأن العين محل الدعوى ليست بيد المدعى عليه، وبما أن دعاوى تسليم الأعيان لا تقام إلا على من بيده العين، عليه وبناءً على الفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها... أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة..؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، الأمر الذي يثبت معه قيام دعوى الصفة على مؤسسة سعيد القحطاني كون العين بيدها لا على المدعى عليه، وبما أن الدعوى أقيمت على غير ما تقدم، فإن الدائرة تنتهي إلى أن المدعى عليها ليس لها صفة في الدعوى وبالتالي رفض هذه الدعوى في مواجهتها، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ورد في المادة (٧٦) الفقرة (٢) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: (إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لعيب في صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت نظر الدعوى لتبليغ ذي الصفة)، لأن المدعى عليها لم تكن ذا صفة ثم انعدمت أو كان بها عيب ونحو ذلك، بل الدعوى غير مقبولة في مواجهة المدعى عليها أصلا، وبالتالي لا ترى الدائرة إدخال طرف آخر فيها، وهي أقرب إلى انعدام الصفة من وجود عيب في الصفة يمكن تصحيحه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث