حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430678105

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470646897/1444
رقم الحكم:4430678105
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470646897 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430678105 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٦٨٩٧ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) عوازل المدعى عليه: مؤسسة (...) التجارية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٢هـ، وهو تاريخ ابتداء التعامل، اتفق أطراف الدعوى بعقد غير محدد المدة، على أن تورد موكلته للمدعى عليها لفات عزل تسربات المياه، وذلك م بثمن إجمالي قدره (٤٢٤,٧٩٣) أربعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وسددت مبلغ قدره (١٤٣,٠٠٠) مائة وثلاثة وأربعون ألف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/١٩هـ، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٠,٧٩٣) مائتان وثمانون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١/ كشف حساب، برقم (١٠٠٠١٨٨٢)، وتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م، يتضمن مبلغ إجمالي قدره (٢٨٣,٧٩٣) مائتان وثلاثة وثمانون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال، على مطبوعات المدعية، ٢/ مطابقة رصيد، بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م، تتضمن مبلغ قدره (٢٨٣,٧٩٣) مائتان وثلاثة وثمانون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال، على مطبوعات المدعية، مذيلة بخت منسوباً لكلا الطرفين، وممهورة بتوقيع منسوباً إلى (...)، وآخر منسوباً إلى عادل عتيق، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٨هـ وملخصها حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها، ولم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٠,٧٩٣) مائتان وثمانون ألفًا وسبعمائة وثلاثة وتسعون ريال، وبما أن وكيل المدعية قدم البينة التي تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة، والمتمثلة في كشف حساب ومطابقة رصيد بأعلى من مبلغ المطالبة، وهي معتمدة بختم وتوقيع منسوباً للمدعى عليها، وبما أنه استقر القضاء على أن الأختام تعبر عن إرادة أصحابها مالم يثبت العكس، وحيث أن التوقيع على المستند دون الاعتراض عليه يعد إقرارًا بصحة ما ورد فيه، وهي وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامً، ومن المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وبما أن البينة التي قدمها وكيل المدعية ترى الدائرة أنها موصلة للحق المطالب به، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور ومن يمثلها رغم تبلغها، وبما أن عدم حضورها والجواب عن دعوى المدعية يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) أن تدفع لـشركة (...) عوازل سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٢٨٠,٧٩٣.٠٠) مئتان وثمانون ألفًا وسبع مئة وثلاثة وتسعون ريال سعودي لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث