حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4430928136
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42824602/1442
رقم الحكم:4430928136
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42824602 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430928136 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٢٨٢٤٦٠٢ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: مكتب (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ١٧/ ٠٢/ ١٤٤٤هـ وفيها جرى سؤال المدعي وكالة عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى ونصها: (أولاً: إن من الجاري أن موكلتي المدعية (مكتب (...)) اتفقت مع المدعى عليها (مؤسسة (...)) بتاريخ: ١٤٤١/٠٦/٢٢هـ على أن تقوم المدعى عليها بأعمال إنشائية تخص مشروع (مستشفى للرعاية المستديمة (...)) بمدينة (...) (مرفق العقد ٠١). ثانياً: حجم الأعمال: توريد المواد، وإنشاء وإعادة تشطيب المبنى الموصوف في الرسومات والمخططات والمستندات الصادرة من موكلتي مكتب (...) وتسليم المفتاح. ثالثاً: تاريخ البدء بالعمل: بدأ العمل بتاريخ:١٤٤١/٠٦/١٦هـ:٢٠٢٠/٠٢/١٣ م رابعاً: الوقائع والحيثيات: قامت موكلتي بدفع مبلغ وقدره (٥,٢٠٠,٠٠٠ ريال) خمسة ملايين ومائتين ألف ريال سعودي (مرفق كشف حساب صادر من البنك (...) يوضح الحوالات ٠٢). إلا أن الأعمال التي تمت بموقع المشروع من قبل المدعى عليها لا تتناسب تماماً مع ما استوجب منها عمله بناءً على (الرسومات/المخططات/التصاميم) المتفق عليها والتي ايضاً لا تتناسب مع قيمة الدفعات المسلمة لها، كما أن المدعى عليها أخلت ببنود جوهرية في العقد المبرم، وإعمالاً (بالبند الثامن عشر) من العقد المبرم بين الطرفين تم تكليف مكتب (...) (بحصر وحساب الكميات بالمشروع) وبناءً على التقرير الهندسي يتضح معه إخلال المدعى عليها بتنفيذ العقد حيث أن الأعمال التي تمت بالمشروع لا تتجاوز مبلغ وقدره (١.١٢٦.٠٣٠ ريال) مليون ومائة وستة وعشرون ألف وثلاثون ريال. (مرفق التقرير الهندسي ٠٣) الطلبات: إلزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره (٤,٠٧٣,٩٧٠ ريال) أربع ملايين وثلاثة وسبعون ألف وتسعمائة وسبعون ريالاً. وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها قدَّم المدعى عليه جوابًا مكتوبًا على الدعوى نصُّه ما يلي (من الناحية الشكلية / ندفع بإقامة الدعوى على غير ذي صفة:- وحيث ان ذمة المؤسسة ومالكها ذمة مالية واحدة عليه نوضح لأصحاب الفضيلة بأن العقد إبرم مع السيد/ (...) وهو مالك المؤسسة أنذلك ويظهر ذلك جلياً في العقد محل النزاع، مما يعني أن الدعوى في مواجهته وليس مواجهة موكلتي، وللإيضاح أن المدعو / (...) هو زوج لموكلتي، ونقل السجل الى موكلتي قبل وفاته بفتره وجيزة. من الناحية الموضوعية:- ١. فيما يخص أن العقد مبرم مع (...) فهو صحيح، وماعدا ذلك فهو غير صحيح. ٢. فيما يخص بأن قيمة الأعمال المنفذه على أرض الواقع (١.١٢٦.٠٣٠) فهو غير صحيح، والتقرير المرفق بالدعوى لم يحصر جميع الكميات ولم يتم الأخذ بعين الاعتبار الاعمال المنفذه قبل البدء بالمشروع والأدوات المشتراه والموجوده بالموقع كما أننا نطعن به كونه لم يتم بحضورنا أو علمنا، والصحيح أن قيمتها تتجاوز (٥.٠٠٠.٠٠٠) ريال بناءا على المستخلصات المرسله للمدعي عبر البريد الالكتروني. (مرفق١) علماً بأن قيمة السقالات لم تحسب كونها مستأجره باليوم. ٣. أن الباعث الأساسي في أيقاف العمل هو عدم سلامة المبنى هندسياً فالمبنى لايتحمل أوزان عاليه وغير مؤهل لأن يكون مستشفى، ويؤكد على ذلك ما أنتهى اليه تقرير مكتب المهندس (...) (مرفق٢) وما يؤكد ذلك أيضا هو تحويل المشروع من مشفى الى فندق بإقرار وكيل المدعي بالجلسات السابقة. ٤. تم إيقاف العمل من قبل (...) بتاريخ ١٤/٠٦/٢٠٢٠ وهو تاريخ صدور التقرير الهندسي بأن المبنى لايتحمل الاوزان العالية وقابل للسقوط. ٥. بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١ خاطب المدعي المالك بخصوص ماخلص اليه تقرير مكتب (...) وبرغبتهم بإنهاء المشروع (مرفق٣) الا ان المالك مصمم على اكمال العمل بالرغم من اختلاف تقرير المختصين عن جوابه بالخطاب. أصحاب الفضيلة أن موكلتي لاتعلم الكثير عن المشروع وتم تزويد الدائرة بهذه الدفوع من قبل أحد العاملين سابقاً بالمشروع، وأخبرها زوجها (...) والذي إنتقل الى رحمه الله بتاريخ ١٢/١٢/١٤٤٢ بأن المشروع تم سحبه وإنتهى وهذا هو جلً ماتعلمه، عليه أمل من أصحاب الفضيلة ١- طلب أصلي / رد الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة والاحرى على المدعي إقامتها على الورثة. ٢- طلب إحتياطي / ندب خبير لتقييم الأعمال المنفذه على أرض الواقع) هكذا تضمنت، وبعرضها على وكيل المدعية قدم مذكرة نصها: (١- فيما يتعلق بدفع المدعى عليها بإقامة الدعوى على غير ذي صفة فهذا غير صحيح، فالدعوى مقامة ضد المؤسسة المدعى عليها والمبرم معها العقد، أما بشأن دفعه بإقامة الدعوى على الورثة فهذا الدفع في غير محله، كما ان المدعى عليه وكالة أقر في مذكرته بأن انتقال الملكية كان قبل وفاة المالك السابق ونصه: أن المدعو/ (...) هو زوج لموكلتي، ونقل السجل الى موكلتي قبل وفاته بفترة وجيزة ، مما يكون معه دفع المدعى عليه وكالة برفعها على الورثة في غير محله. ٢- رداً على ما ذكره المدعى عليه وكالة من أن قيمة الأعمال تجاوزت (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي وارفق لذلك ورقة بمسمى مستخلص دون أي تواقيع او اختام من موكلي وهذا كله غير صحيح.. ونقدم لفضيلتكم شهادات شهود عدل حضروا اجتماعاً في مقر المدعية وبحضور السيد (...) -غفر الله له- بصفته صاحب مؤسسة (...) وبحضور السيد/ (...) موظفاً لدى المدعى عليها، وبحضور المهندس (...) وحضور (...) وحضور (...) وحضور (...) وحضور (...). والذين يشهدون بأن السيد (...) صاحب مؤسسة (...) والسيد (...) قد اقرّوا بأنه لم يتم انجاز الاّ جزء من الأعمال وأقرّوا ايضاً باستعدادهم برد المبلغ الفارق بعد تكليف مكتب هندسي لتقييم الأعمال المنجزة. (مرفق الشهادات) • الشاهد الأول: (...) سعودي الجنسية بموجب هوية رقم: (...) ونص شهادته: انا/ (...) سعودي الجنسية بموجب هوية رقم: (...) وأعمل في مجال السياحة وعمري ٣٨ سنة ومقيم في (...) وليس بيني وبين اطراف الدعوى أي علاقة أو قرابة وأشهد بالله العظيم انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/ ٠٦/ ١٤٤٤ هـ حضرت في مقر مكتب المهندس (...) اجتماع بحضور كلا من: ١- (...) ((مالك (...))) ٢- (...) ((موظف لدى (...)) ٣- (...) ٤- (...) ٥- (...) ٦- (...) ٧- (...). وأشهد أن السيد (...) والسيد (...) أقروا بعدم صحة الفواتير والمستخلص المقدم منهم، وكذلك اقر السيد (...) بحضور الكل انه سيتم احتساب وتقييم كافة الاعمال المنجزة بالموقع التابع لمشروع (...) من خلال مكتب هندسي ينتقل إلى المشروع ب(...). وأقر السيد (...) أنه لم يقوم بإنجاز كامل الأعمال وانجزوا جزء منها فقط وأقر ايضاً بانه سيقوم بارجاع المبلغ الفارق لمكتب المهندس (...) حسب نتيجة تقرير المكتب الهندسي لتقييم أعمال المشروع ب(...). وعلى ذلك أشهد بالله العظيم والله خير الشاهدين وإني على استعداد للحضور أمام القضاة للشهادة الحضورية. (...) ١٧/ ٠٦/ ١٤٤٤ - توقيع - • الشاهد الثاني: (...) سعودي الجنسية بموجب هوية رقم: (...) ونص شهادته: انا/ (...)، سعودي الجنسية بموجب هوية رقم/(...)، وأعمل بوظيفة (...) بشركة (...)، وعمري ٥٤ سنة ومقيم بمدينة (...) وليس بيني وبين أطراف الدعوى أي علاقة أو قرابة وأشهد بالله العظيم أنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٧/٠٦/١٤٤٢ حضرت في مقر مكتب المهندس (...) اجتماع وبحضور كلاً من: ١/(...) (مالك (...)) ٢/ (...) (موظف لدى (...)) ٣/ (...)، ٤/ (...) ٥/ (...) ٦/ (...) ٧/ (...)، وأشهد أن السيد (...) والسيد (...) أقروا بعدم صحة الفواتير والمستخلص المقدم منهم، وكذلك أقر السيد (...) بحضور الكل أنه سيتم إحتساب وتقييم كافة الأعمال المنجزة بالموقع التابع لمشروع (...) من خلال مكتب هندسي ينتقل إلى المشروع ب(...) صـــ١ من ٢ وكذلك أقر السيد (...) أنه سيقوم بإرجاع المبلغ الفارق لمكتب المهندس (...). وعلى ذلك أشهد بالله العظيم والله خير الشاهدين، وإني على استعداد للحضور أمام القضاء للشهادة الحضورية. • توقيع - (...) ١٧/ ٠٦/ ١٤٤٤هـ هوية (...) جوال (...) صـــ٢ من ٢ (مرفق الشهادة). ولما تقدم من أن الأعمال التي تمت بموقع المشروع من قبل المدعى عليها لا تتناسب تماماً مع قيمة الدفعات المسلمة لها حسب الحوالات البنكية المرفقة في الدعوى، ويثبت ذلك إقرار مالك المؤسسة المدعى عليها بإنجاز جزء من الأعمال والذي يشهد به الشهود، بالإضافة الى التقرير الهندسي الصادر من مكتب (...) (بحصر وحساب الكميات بالمشروع) والذي إنتهى إلى أن قيمة الأعمال التي تمت بالمشروع لا تتجاوز مبلغ وقدره (١,١٢٦,٠٣٠) مليون ومائة وستة وعشرون ألف وثلاثون ريال. وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم بالاتي: ١. إلزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره (٤,٠٧٣,٩٧٠ ريال) أربع ملايين وثلاثة وسبعون ألف وتسعمائة وسبعون ريالاً سعودي.) هكذا تضمنت، وبعرضها على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة نصها: (أولا/ فيما يخص صفة المدعى عليها بالدعوى وبالعقد محل الدعوى:- رداً على ماذكره وكيل المدعي من إقامة الدعوى على صاحبة الصفة، عليه ألفت أنظار أصحاب الفضيلة للصكوك الأحكام الصادره من الدائرة الموقره وعددها ثلاثة صكوك وهي الأول / الصك رقم ٤٣٧٠٨٢٦٤٣ وتاريخ ٢٦/٠٢/١٤٤٣، والثاني / الصك رقم ٤٣٧٣٠٦١١٧ وتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٣، والثالث / الصك رقم ٤٣٧٧٨١١٨٨ وتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٣ ويظهر في جميعها أن المدعى عليه هو / (...) وليس ضد موكلتي (...)، وسبق وأن أوضحنا بأن المرحوم (...) إنتقل الى رحمة الله بتاريخ ١٢/١٢/١٤٤٢كما نوضح لأصحاب الفضيلة بأن العقد إبرم مع (...) حال حياته وليس موكلتي (...). بالاطلاع على محضر الجلسة المؤرخه في ٢٩/١١/١٤٤٣ يتضح لأصحاب الفضيلة جلياً أن المدعي أقر بأنه تبين له بإنتقال ملكية المؤسسة لشخص أخر وطلب أن تقام الدعوى على المؤسسة باسم مالكها الجديد، مما يؤكد أن المدعي أقام الدعوى على (...) ولم يقيمها على المؤسسة أو حتى موكلتي (...). وبالاطلاع على عقد المقاولات المبرم بين الطرفين محل النزاع يتضح في خانة الطرف الثاني مؤسسة (...) للمقاولات لصاحبها (...) مما يعني ان وقت إبرام العقد كانت المؤسسة ملك (...) وليس لموكلتي (...). بالاطلاع على مذكرة المدعي الأخيرة والتي ذكر بها نتقدم لفضيلتكم شهادة شهود عدول حضروا اجتماعا في مقر المدعية وبحضور السيد (...) بصفته صاحب مؤسسة (...)، ومن خلال ماذكر يتضح أن المدعي يؤكد مره أخرى بأن الاتفاق كان مع المرحوم (...) بصفته صاحب المؤسسة أنذلك بإقراره بمذكرته، وأن موكلتي (...) ليس لها علاقة إطلاقاً بالعقد المبرم وبالدعوى محل النزاع. بالاطلاع على الطلب المقدم من المدعي والمقيد ببوابة ناجز برقم ٤٣٧٦٩١٥٩٠ وتاريخ ٠٥/٠٧/١٤٤٣ يتضح أن المدعي اقام الدعوى على (...) وذكره هويته وتاريخ ميلاده وبياناته وبرغبته بأن يجري التبليغ عليه وليس على موكلتي لعلمه أن الاتفاق كان معقوداً مع (...) وليس موكلتي. ثانيا / فيما يخص شهادة الشهود:- أن شهادة الشاهدين بالدعوى غير موصله فلم يذكر أي من الشاهدين عدد ومبالغ وأعمال المستخلص الذين وردت شهادتهم عليه بالإضافة الى قدر المبلغ المزعوم الذي وعد (...) بإرجاعه ل(...)، كما أن الشهود شهدوا بأن ليس لهم علاقة أو قرابة بينهم وبين المدعي أو المدعى عليه فما الذي أتى بهم لحضور اجتماع ؟ وكيف لشخص ليس له علاقة او قرابة او طرف علم أن يستحضر أسماء الشهود كاملة (الاسم و اللقب) خاصة وأن عددهم ٧ أسماء من الحاضرين بالاجتماع وموقع المشروع وإسم المشروع والفواتير والمستخلصات التي عرضت بالاجتماع وما تم الاتفاق عليه بالاجتماع خاصة وأنه بحسب شهادته ان الاجتماع كان بتاريخ ٢٧/٠٦/١٤٤٢ أي قبل عامين من الأن ؟ ومن ناحية أخرى فجاءت شهادة الشاهدين بأن (...) هو مالك المؤسسة وليس موكلتي، كما ترغب موكلتي في حال قبول أصحاب الفضيلة لسماع شهادة الشهود إستجوابهم حيال شهادتهم ثالثا/ يستند المدعي في دعواه للبند ٢٤ من العقد والذي نص على في حال نشوء خلاف بين الطرفين وقرر معها الطرف الأول وقف العمل وسحبه فإنه يقوم بتثبيت حاله العقار و مرحلة البناء....... وبالاطلاع على التقرير الذي يستند عليه المدعي في دعواه والصادر من مكتب (...) بتاريخ ٣٠/٠٣/٢٠٢١ وعنوانه (حساب كميات لمشروع مستشفى (...)) يتضح أن المدعي كلف مكتب المدن الحديثه بغير مااتفق عليه الطرفان، حيث ان البند الرابع والعشرون نص على أحقية الطرف الأول بتثبيت حالة العقار و مرحلة البناء، الا ان الخبير لم يؤدي أياً من ذلك وذهب كما هو واضح من عنوان التقرير وطياته الى حساب الكميات، فالحالة العقار و مرحلة البناء لاتعني التمتير و إحتساب الكميات، بالإضافة الى كون موكلتي تطعن في هذا التقرير كونه حرر دون حضورها أو حضور أحد مندوبيها، فلا يعقل أن يصدر تقرير بحضور طرف واحد دون حضور الطرف الثاني لتقديم مالديه من فواتير مشتريات ومستخلصات وغيرها مخالفاً بذلك مبدئ الحياد بين الأطراف. رابعا/ لم يجب المدعي إجابة ملاقية لما تم توضيحه بمذكرتنا السابقة والتي أرفقنا بها تقرير من مكتب هندسي لعدم صلاحية المبنى لبناء مشفى والذي انتهى تقريره لعدم تحمل المبنى للأوزان العاليه، وكبينة إضافية على ذلك هو تحويل المشروع بالكامل الى فندق بإقرار المدعي لعدم تمكنه من إكمال المشروع على هيئة مشفى. أصحاب الفضيلة أن المدعي أقر بمذكرته الاخيره أن الاتفاق كان مع المالك السابق (...)، كما أن الاحكام الثلاثه الصادره بالدعوى جميعها صدرت ضد (...)، وأن المدعي يعلم ذلك علم اليقين بإقراره بمحاضر الجلسات السابقة بوجود مالك جديد للمؤسسة وأيضا بمذكرته الاخيره بقوله ويثبت ذلك بإقرار مالك المؤسسة المدعى عليها ويقصد (...) وليس موكلتي، كما أنه استند على العقد المبرم مع (...) وليس موكلتي، عليه أمل من أصحاب الفضيلة:- طلب أصلي / صرف النظر عن الدعوى لإقامتها على غير ذي صفة. طلب إحتياطي / ندب خبير على نفة المدعي لإحتساب الاعمال المنفذه والغير منفذه وملائمتها مع المبالغ المدفوعه) هكذا تضمنت، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٣/ ٧/ ١٤٤٤هـ أشارت الدائرة إلأى إعادة تشكيلها، ثم جرى سؤال وكيل المدعية هل جرى اخطار المدعى عليه كتابيا بموعد الجرد وحصر الأعمال بعد سحب الأعمال تطبيقاً للبند (١٩) من العقد المبرم بين الطرفين، فأجاب بقوله: نعم، لقد جرى اخطار المدعى عليه بموعد جرد وحصر الأعمال وجدول الكميات على أرض الواقع بع سحب المشروع، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب بقوله: لم يجري ابلاغ موكلي بذلك مطلقاً، ولا علم له بأعمال الحصر ألبتة، هكذا أجاب، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة خمسة أيام عمل لتقديم عبر النظام، فأمهلته الدائرة لذك خمسة أيام، وفي حال عدم تقدمه بما طُلب منه خلال خمسة أيام عمل فستعده الدائرة ناكلا وعاجزا عن تقديم ما طُلب منه، ففهم ذلك واستعد، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ٢٤/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ افتتحت الجلسة بحضور الأطراف المبينة هوياتهم أعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل لأجله: قدم مذكرة ملخصها: (مذكرة جوابية مقدمة في الدعوى المقيدة برقم:٤٢٨٢٤٦٠٢ اجابةً لطلب فضيلتكم في الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ: ٠٣/ ٠٧/ ١٤٤٤هـ بتقديم إثبات إخطار المدعى عليه كتابياً بموعد حضور المكتب الهندسي لحصر الأعمال بعد تطبيقاً للبند (١٨) من العقد المبرم بين الطرفين. أولاً: نجيب فضيلتكم بأنه تم إخطار المدعى عليه كتابة بالموعد المحدد لحضور المكتب الهندسي (مكتب (...)) بموجب الخطاب رقم: (...) المؤرخ في ٠٤/ ٠٨/ ١٤٤٢هـ وبناء على ذلك تمت اعمال الحصر بوجود مدير المشاريع المكلف من قبل المدعى عليها وهو المهندس/ (...)، و نرفق لفضيلتكم تقرير الارسالية بالبريد السعودي (سبل). (مرفق ٠١ خطاب الأخطار بموعد اعمال الحصر) (مرفق ٠٢ تقرير الارسالية سبل) أما فيما يخص البريد الالكتروني فقد تبين أن شركة الخادم المشغلة للبريد الإلكتروني الخاص بموكلي قد قامت بحذف الايميلات القديمة نظراً لعدم تجديد اشتراك مساحة التخزين الإضافية، وقد تم التواصل معهم للاستفسار عن إمكانية الحصول على رسائل البريد وتم افادتهم بـ: يؤسفني ان اخبرك، لكن للأسف، مر أكثر من ٣٠ يوما منذ حذف رسائل البريد الإلكتروني، لذا لا توجد طريقة يمكننا من خلالها استعادة رسائل البريد الالكتروني احتياطياً الآن. . (مرفق ٠٣ إفادة شركة خادم البريد مترجمة معتمدة)... ونطلب من فضيلتكم: ١-إلزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره (٤,٠٧٣,٩٧٠ ريال) أربع ملايين وثلاثة وسبعون ألف وتسعمائة وسبعون ريالاً سعودي...) هكذا تضمنت، وبعرضها على وكيل المدعى عليه أجاب بقوله: لم يصل موكلي أي اخطار بهذا الشأن هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعية عن تاريخ الحصر أجاب بقوله: بتاريخ ٢٠/ ٠٣/ ٢٠٢١م وبسؤاله عن تاريخ ارسال عبر البريد السعودي (سبل) فأجاب بقوله: بتاريخ ١٧/ ٠٣/ ٢٠٢١م على أن تسلم للمدعى عليه بعد يومين من الارسال أي بتاريخ ١٩/ ٠٣/ ٢٠٢١م، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن طلبه الختامي أجاب بقوله: رفض الدعوى وأتعاب المحاماة بمبلغ قدره: (٥٠.٠٠٠)، هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعي عن حال المشروع حاليا أجاب بقوله: مكتمل على أرض الواقع، هكذا أجاب، ثم اكتفى بما تقدم، ونظرا لصلاحية الفصل في الدعوى أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعية والمدعى عليه متعلقا بأعمال مقاولة، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وأما عن موضوع الدعوى: وبما أن المدعية انتهت في طلباتها الختامية إلى: أولا: إلزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره (٤,٠٧٣,٩٧٠ ريال) أربع ملايين وثلاثة وسبعون ألف وتسعمائة وسبعون ريالاً لقاء ما استلمته من مبالغ أزيد من الأعمال المنفذة على أرض الواقع، ثانيا: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٢,٠٠٠,٠٠٠) ريال تعويضاً عن الأضرار والتأخير الحاصل من المدعى عليه. ثالثاً: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (١٨٠.٠٠٠ ريال) ريال مقابل أتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعى عليه أنكر دعوى المدعية، مضيفا أن المبالغ المستلمة كانت وفق الأعمال المنفذة على أرض الواقع، وبما أن العقد المبرم بين الطرفين هو نظام المتعاقدين، وبما أن البند (١٨) نص على ما يلي: للطرف الأول الحق في سحب العمل من الطرف الثاني في الحالات التالية... ومنها: إذا أخل الطرف الثاني بأي شرط من شروط العقد أو أغفل أو أهمل القيام بأحد التزاماته ولم يقم خلال (١٥) يوم من تسلمه إخطارا بذلك بالبدء في اصلاح التقصير وتنفيذ العمل المطلوب.) وبما أن المدعي لم يقدم البينة على ارسال الإخطار قبل سحب الأعمال، علاوة على ذلك؛ أن الأطراف اتفقا على طريقة مخصوصة لمحضر جرد الأعمال وهي مبينة في عجز البند (١٨) ونصها: في حال سحب العمل كله أو بعضه من الطرف الثاني يحرر محضر جرد الأعمال... ويتم هذا الجرد بمعرفة الطرف الأول خلال أسبوع من تاريخ سحب العمل بحضور الطرف الثاني بعد اخطاره كتابة بالحضور...) وبما أن وكيل المدعى عليه أنكر الإخطار ولم يقدم المدعى عليه البينة على اخطاره سوى ارسالية البريد السعودي (سبل) بتاريخ ١٧/ ٣/ ٢٠٢١م على أن تسلم خلال يومين من الارسالية، والدائرة بتفحصها لتاريخ الارسالية تبين أنه موافق ليوم الأربعاء وعلى فرض صحة ما ادعاه المدعي من كون التسليم يكون خلال يومين فإن الاخطار يسلم بعد يومي عمل أي في يوم الأحد الموافق ٢١/ ٣/ ٢٠٢١م، -لكون اليومين محل التسليم يتخللهما إجازة أسبوعية وهما الجمعة والسبت، وهما من الأيام التي لا عمل للبريد السعودي (سبل) بهما- بينما محضر الحصر كان قبل ذلك وهو يوم السبت الموافق ٢٠/ ٠٣/ ٢٠٢١م أي قبل التاريخ المفترض تسلم المدعى عليه للإخطار، وعليه يتبين أن محضر الحصر غير منتج لأي أثر معتبر، لسبق اتفاق الطرفين على آلية معينة لحصر الأعمال، وما عداها مرفوض باتفاق الطرفين بحكم التضمن، فإذا تقرر ذلك؛ وبما أن وكيل المدعية المخول بالإقرار أقر بأن الأعمال محل العقد قد نفذت كاملة في الوقت الحالي، وبما أنه لا يوجد حصر للأعمال منتج لآثاره النظامية وفق المتفق عليه بين الطرفين، وإذ الظاهر المستصحب أن التنفيذ منوط بالمدعى عليه، وأن كل عمل بالموقع فهو منسوب إليه، ولا يمكن العدول عن ذلك إلا لأمر يبرره، وهو ما لم يتقدم به وكيل المدعي، بل وفوت على نفسه اثبات ما يدعيه، بعدم الالتزام بمحضر الحصر وفق المتبع في العقد المبرم بين الطرفين، وقد تقرر مما سبق استصحاب الأصل والظاهر من نسبة جميع الأعمال للمدعى عليه، فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب. وفيما يخص الطلب الثاني وهو: التعويض عن الأضرار نتيجة ما يدعية من إخلال المدعى عليه، فلما كان من المستقر عليه فقهاً وقضاءً أن التعويض يقوم على أركان ثلاثة، أولها: التعدي المعبر عنه قانوناً بالخطأ. وثانيها: تحقق وقوع الضرر. وثالثها: الإفضاء المعبر عنه قانوناً بالعلاقة السببية فإذا توفرت الأركان الثلاثة مجتمعة في المدعى به، كان للمدعي الحق في حصول التعويض العادل عن جميع الأضرار، وإذا اختل ركن من تلك الأركان سقط الحق في التعويض جملة واحدة. فأما عن الركن الأول وهو الخطأ، فقد عجز المدعي عن إثباته بأي مستند، وأن ظاهر الأمر على خلافه كما سبق وتقرر في تضاعيف التسبيب أعلاه، الأمر الذي يستبين معه مما تقدم عدم ثبوت الركن الأول من أركان التعويض وهو الخطأ، وإذا سقط الركن الأول سقطت بقية الأركان باللزوم والتبع، الأمر تنتهي معه الدائرة لكل ذلك إلى الحكم برفض طلب التعويض، وبرفضه؛ فما تفرع عن الدعوى من مطالبة الطرفين بأتعاب المحاماة مرفوض أيضا، ولجميع ما سبق وتقرر، فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى وما تفرع عنها من طلبات الطرفين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4430928136 التاريخ: ١٣ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم 42824602 لعام 1442 هـ المدعي: مكتب (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليه برد مبلغ وقدره (4,073,970 ريال) أربع ملايين وثلاثة وسبعون ألف وتسعمائة وسبعون ريالاً لقاء ما استلمته من مبالغ أزيد من الأعمال المنفذة على أرض الواقع، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (2,000,000) ريال تعويضاً عن الأضرار والتأخير الحاصل من المدعى عليه، وإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (180.000 ريال) ريال مقابل أتعاب المحاماة، وبما أن وكيل المدعى عليه أنكر دعوى المدعية، بإحالة القضية إلى الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في 13/08/1444هـ الذي قضى: برفض الدعوى وما تفرع عنها من طلبات الطرفين، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، حددت لنظرها جلسة 18/10/1444هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعية، وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بالجواب تفصيلا عما ورد في لائحة الاستئناف خلال خمسة أيام عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسة 03/11/1444هـ المنعقدة عن بعد، تشير الدائرة إلى ورود رد من وكيل المدعى عليه تضمن التأكيد على عدم صحة التقرير ووجود تناقض بين الخطاب الصادر من المدعي والتقرير الصادر من مكتب المدن وتفريط المدعي الواضح والصحيح بتحويل المبنى من مستشفى إلى فندق حتى يستحيل ندب خبرة، وتشير الدائرة إلى ورود جواب من وكيل المدعي أكد فيه على صحة الدعوى وأن المدعى عليه لم يقدم ما يناهض التقرير المقدم وأن مدير المشروع لدى المدعى عليها قد حضر أمام الخبير وتم حصر الأعمال ولم يطعن في شهاداتهم، مؤكدا على نقض الحكم والحكم بطلباتهم، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: وحيث اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية في هذه الدعوى والاعتراض المقدم من المستأنف، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (التاسعة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (13/08/1444) في القضية رقم (42824602) القاضي: برفض الدعوى وما تفرع عنها من طلبات الطرفين، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.