حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430629177

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470144736/1444
رقم الحكم:4430629177
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470144736 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430629177 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم 4470144736 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) واخوانه للخدمات اللوجستية المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت في الضبط هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه:" أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١١هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/٠٩م على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (تخليص جمركي لحاويات) خلال (١) سنة هجرية، بثمن إجمالي قدره (٧٢,٢٢٩.١١) ريال إلا أنه لم يسدد من ذلك شيء، وقد نفذت الخدمة بالكامل ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٢,٢٢٩.١١) ريال بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٢٠١٩٩) في ١٤٤٤/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٨م بمبلغ قدره (٧٢,٢٢٩.١١) ريال، أضرار تقاضي متمثلة بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) ريال"، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٧٢,٢٢٩.١١ريال، وإلزامها بدفع مبلغ قدره 7000ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة 21/3/1444ه موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبسؤاله عن بينته على الدعوى أحال إلى المرفقات المقيدة بملف القضية، وبعد الاطلاع على المستندات رأت الدائرة بأنها بينات غير موصلة، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه تقديم مزيد بينة على الدعوى، فاستعد بذلك، وعليه رأت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة 19/6/1444هـ حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن عليه أن يقدم بيناته في مذكرة مجدولة ومرتبة عن طريق النظام وذلك قبل الجلسة القادمة على أن يكون ذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة فاستعد بذلك، وعليه رأت الدائرة تأجيل الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدعية (...) بهوية رقم (...) وبوكالة رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب المرفق الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم حصر مطالبته في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 2.229.11ريال تمثل قيمة تلخيص جمركي للمدعى عليها إضافة إلى مبلغ قدره 7000 ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبطلب تقديم ما يثبت صحة دعواه أحال إلى المرفقات المقيدة في ملف القضية، ثم رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة، وتشير الدائرة بأنه قد جرى فتح هذا المحضر وذلك لتصحيح الخطأ المادي الوارد في صك هذا الحكم حيث أنه قد جرى تدوين المبلغ مخالف لما تم حصره من طرف المدعي وكالة والذي حصر مطالبته كما هو وارد في محضر الجلسة المؤرخة بتاريخ 22/7/1444هـ في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 2.229.11ريال تمثل قيمة تلخيص جمركي للمدعى عليها، إضافة إلى مبلغ قدره 7000 ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، واستناداً على المادة رقم (171) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أنه: " تتولى المحكمة -بقرار تصدره بناء على طلب أحد الخصوم أو من تلقاء نفسها- تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية، ويُجرى هذا التصحيح على نسخة الحكم الأصلية، ويوقعه قاضي (أو قضاة) المحكمة التي أصدرته بعد تدوين القرار في ضبط القضية، وبما أن المادة (66) من نظام المحاكم التجارية، واللائحة التنفيذية رقم (181) من ذات النظام، وبناء على ما وضحته المذكرة الإيضاحية للائحة الوثائق القضائية من أن الصك هو ما يصدر بها الحكم أو القرار، فإن الدائرة بناء على ما تقدم تنتهي إلى قرارها القاضي بتصحيح الخطأ الوارد في منطوق هذا الحكم وعليه بنت قرارها بناء على الأسباب التالية: الأسباب: بما أن المدعي وكالة حصر دعواه في طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 2.229.11ريال تمثل قيمة تلخيص جمركي للمدعى عليها إضافة إلى مبلغ قدره 7000 ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام أبشر وإرسال روابط الدخول للجلسة بموجب المرفق الخاص بالتبليغات، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة" وحيث نصت المادة 57/2 من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435هـ على " أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا"، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكله وذلك من خلال مجموعة من الفواتير المتمثلة في بيان جمركي، وكذلك مجموعة من الحوالات البنكية الصادرة من المدعية والتي تبين من خلالها تنفيذ المدعية لأعمال التخليص الجمركي لصالح المدعى عليها، وحيث أن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطاً من المدعى عليها فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة (137) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ؛ "التي نصت على: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب" وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به، وأما بخصوص أتعاب المحاماة وبما أن الدائرة لها السلطة التقديرية في تقدير أتعاب المحاماة، واستناداً على المادة (26) من نظام المحاماة والتي جاء فيها ما نصه: " بأن المحكمة التي نظرت في القضية له الحق في تقدير أتعاب المحاماة بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل.. " " فإن الدائرة تنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا/ إلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) واخوانه للخدمات اللوجستية) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 2.229.11ريال، ألفان ومئتان وتسعة وعشرون ريالا وأحد عشر هللة، لما هو موضح بالأسباب. ثانياً / إلزام المدعى عليها (شركة (...) للتجارة) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) واخوانه للخدمات اللوجستية) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره 229ريال،مئتان وتسعة وعشرون ريالا تمثل قيمة أتعاب المحاماة، لما هو موضح بالأسباب. وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية، وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441هـ، وبالله التوفيق؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث