حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430669777

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470646896/1444
رقم الحكم:4430669777
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470646896 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430669777 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4470646896 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها أن/ (...)، (...) الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم/ (...) بالوكالة رقم/ (...)، وتاريخ/15/06/1449هـ، عن/ شركة (...)، تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية جاء فيها: "إنه بتاريخ ١٤٣٦هـ/٠٩/١٧ الموافق ٢٠١٥م/٠٧/٠٤ -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد عازله) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٦هـ/٠٩/١٧ الموافق ٢٠١٥م/٠٧/٠٤ بثمن إجمالي قدره (١,٥٤٦,٨٦٠.٠٠) مليون وخمس مئة وستة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستون ريال سعودي سدد منه (٣٩٧,٩٧٤.٠٠) ثلاث مئة وسبعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وأربعة وسبعون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩هـ/٠٧/٢٦ الموافق ٢٠١٨م/٠٤/١٢، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة)" وخلص إلى طلبه: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,١٤٨,٨٨٦.٠٠) مليون ومائة وثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال سعودي، ولقد تم إخطار المدعى عليه كتابة بأداء الحق قبل ١٥ يوم من تقديم الدعوى، من تاريخ ١٤٤٤هـ/٠٦/٢٣ الموافق ٢٠٢٣م/٠١/١٦، وتم إرفاق خطاب الإخطار وما يثبت إرساله، هكذا جاءت لائحة الدعوى، وقد قيدت هذه الدعوى قضية بالرقم المشار إليه بعاليه؛ وأحيلت إلى هذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقدة للنظر في القضية حيث حددت جلسة في 15/07/1444هـ وفيها تم حضور المدعي وكالة المثبتة بياناته فيما تخلف المدعى عليه أو من يمثله عن الحضور رغم ثبوت الابلاغ الصحيح لشخص المدعى عليه للمفوض عن الشركة المدعى عليها: (...) (...)، وعليه شرعت الدائرة في نظر الدائرة على الوجه الحضوري طبقاً للمادة 30 من نظام المحاكم التجارية، وتطبيقاً للمادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تم عقد هذه الجلسة التحضيرية للتحقق من المسائل الأولية وبعد تجاوز ذلك، واصلت الدائر نظر الدعوى بالاطلاع على صحيفة الدعوى ومرفقاتها قدم المدعي وكالة تحرير وتفصيل لصحيفة الدعوى بالنص التالي: 1– موكلتي تعمل في مجال انتاج المواد العازلة والمانعة لتسرب المياه، وقد قامت بتوريد منتجات مواد عازله للمدعى عليها بقيمة (١,٥٤٦,٨٦٠.٠٠) مليون وخمس مئة وستة وأربعون ألفًا وثمان مئة وستون ريال سعودي. 2- في تاريخ 12/4/2018م صادقت المدعى عليها على كامل المبلغ وسددت منه مبلغ وقدره (٣٩٧,٩٧٤.٠٠) ريال، وتبقى في ذمتها مبلغ قدره (١,١٤٨,٨٨٦.٠٠) مليون ومائة وثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال سعودي لم تلتزم بسدادها، ورغم مطالبات موكلتي المتكررة بالسداد إلا أن المدعى عليها لم تستجيب. ولما تقدم أطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١,١٤٨,٨٨٦.٠٠) مليون ومائة وثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال سعودي)، وحيث تبين للدائرة أن مستند مصادقة الرصيد المرفق غير مترجم للغة العربية حسب النظام وعليه أمهلت الدائرة المدعي وكالة ترجمة ذلك وإرفاقه عبر النظام الى قبل موعد الجلسة القادمة ففهم ذلك واستعد به، وبجلسة 07/08/1444هـ المنعقدة عن بعد بحضور المدعي وكالة/ (...) (...) سجل مدني (...) بموجب وكالة الكترونية رقم (...) رخصة محاماة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...) سجل مدني (...) بالوكالة الكترونية رقم (...) رخصة تمثيل شخصية معنوية خاصة رقم (...)، وحيث لم يحضر ممثل الشركة المدعى عليها سابقاً فسألته الدائرة عن سبب ذلك وعدم تقديم الشركة المدعى عليها مذكرة الدفاع الأولي وحضورها أو من يمثلها في الجلسة السابقة فأجاب: بأنه لم يحضر الجلسة السابقة بسبب خلل تقني وأما مذكرة الدفاع فلم يتم تقديمها لإبرام صلح مع المدعية وبعرض ذلك على المدعي وكالة وافق على صحة ذلك وأنه تم ابرام الصلح بين الطرفين وفق صيغة الصلح التالية: (أولا: تُقر المدعى عليها أن المستحق للمدعية حتى تاريخ هذه الاتفاقية هو مبلغ (1,148,885.50) مليون ومائة وثمانية وأربعون ألفاً وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالاً وخمسون هللة غير شامل ضريبة القيمة المضافة وذلك مقابل جميع العقود والتعميدات للمبالغ المالية المستحقة للمدعية لدى المدعى عليها. ثانيا: اتفق الطرفان على أن يقوم المدعى عليه بسداد هذه المستحقات نقداً، من خلال حوالات بنكية أو شيكات، ويكون السداد على (4) دفعات خلال سنتين من تاريخ هذه الاتفاقية. على النحو التالي: 1- الدفعة الأولى في تاريخ 01/04/2023م مبلغ وقدره (287,221) مائتان وسبعة وثمانون الفاً ومائتان وواحد وعشرون ريالاً. 2- الدفعة الثانية في تاريخ 01/10/2023م مبلغ وقدره (287,221) مائتان وسبعة وثمانون الفاً ومائتان وواحد وعشرون ريالاً. 3- الدفعة الثالثة في تاريخ 01/03/2024م مبلغ وقدره (287,221) مائتان وسبعة وثمانون الفاً ومائتان وواحد وعشرون ريالاً. 4- الدفعة الرابعة في تاريخ 01/10/2024م مبلغ وقدره (287,221) مائتان وسبعة وثمانون الفاً ومائتان وواحد وعشرون ريالاً. ثالثاً: لا يجوز للمدعى عليه تأخير سداد أيا من الدفعات المشار إليها في البند (ثالثاً) لمدة تزيد عن (5) خمسة أيام من التواريخ المحددة للسداد في البند (ثانياً) من هذه الاتفاقية، وفي حال عدم التزامها بذلك يكون كامل المبلغ المتبقي حالاً وواجب السداد). وبعد ضبط ما سبق قرر الطرفان اتفاقهم وموافقتهم على صيغة الصلح المشار لها أعلاه، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة بناء على المادة 58 من نظام المحاكم التجارية لصلاحية القضية للفصل فيها ورفع الجلسة للمداولة، وأصدرت حكمها بناء على ما يلي من أسباب. الأسباب: تأسيساً على دعوى المدعي المتمثلة بطلبه إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١,١٤٨,٨٨٦.٠٠) مليون ومائة وثمانية وأربعون ألفًا وثمان مئة وستة وثمانون ريال سعودي قيمة توريد فإن الدائرة مختصة بنظر هذه القضية ومن حيث الموضوع وبالنظر لإجابة المدعى عليها على الدعوى، وحيث قرر الطرفان في الجلسة الثانية التوصل إلى حل ودي، بالتزامات عليهما تضمنت حال تنفيذها إبراء ذمة كل طرف للآخر إبراء تاماً وإنهاء هذه الدعوى بناءً على ذلك؛ وفـــــــــــــقاً لاتفاقية الصلح الواردة أعلاه حرفياً، وحيث قال الله تعالى: "والصلح خير"، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به. استنادّا إلى المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولأن الحكم بالصلح المثبت يعد نهائياً غير خاضعاً للاعتراض طبقاً للمادة ٣/٧٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، الأمر الذي يعد معه هذا الحكم مكتسباً للقطعية وواجب النفاذ. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهما بمضمونه ووجوب تنفيذه وعدم جواز الرجوع عنه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث