حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430664185

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4430664185

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم39823661لعام1439ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430664185 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم39823661لعام1439ه المدعي: شركة وليد بقشان وشركاه للصناعات الفنية المدعى عليه: مجموعة بن لادن السعودية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 01/11/1443ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس شكلا لما هو موضح بالأسباب)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدمت وكيلة المدعى عليها، بطلبها التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 10/06/1444ه وفيها حضر وكيل المدعية وحضرت وكيلة المدعى عليها وفي هذه الجلسة المحددة للنظر في طلب الالتماس المقدم من وكيلة المدعى عليها- الملتمسة- والتي قدمت الشيكات والمخاطبات والتي تدعي فيها بعدم استحقاق المدعية للإفراج عن الضمانات البنكية وفق ما هو مفصل في طلب الالتماس، وعليه أفهمت الدائرة عن سبب تعذر إبداء هذه المستندات أثناء الترافع، وسبب تعذر هذه المستندات وقت تقديم الالتماس الأول وسبب تخلف تقديمها حتى تاريخه فاستعدت للإجابة، كما أن على المدعي وكالة- الملتمس ضده- تقديم جوابه الشكلي والموضوعي وعدم الاكتفاء بأحدهما، وأن يضمن إجابته عن استحقاق موكلته لهذه الضمانات وفق العقد بين الطرفين ومستندا للبنود الخاصة بالإفراج عن الضمانات وما يدل على استكمال الأعمال من قبل الملتمس ضدها فاستعد بذلك. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/08/1444ه وفيها حضر وكيل المدعية وحضرت وكيلة المدعى عليها، وفيها سألت الدائرة تحديدا عن موطن الالتماس فذكرت أنها حصلت على أوراق جديدة قاطعة في الدعوى وعلى وجود غش من شأنه التأثير على حكم الدائرة، وبسؤالها عن الورقة الجديدة فذكرت أنها الشيكات المستلمة عن كامل قيمة الضمان وسألتها عن موطن الغش فذكرت أن المدعية استلمت الضمان لمرتين، الأولى في الدفعة المقدمة والثاني في الحكم الصادر بالإفراج عن الضمان البنكي فعقب الملتمس ضدها، بأن ما تم ذكره الآن تم ذكره في المذكرة السابقة المقدمة في الالتماس السابق، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كانت وكيلة المدعى عليها قد تقدمت بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 01/11/1443ه، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبما أن الالتماس المقدم في 01/11/1443ه، خلى بموجب ذلك من الحالات الواردة المذكورة أعلاه، وحيث إن هذه الحالات قد أوردها المنظم على سبيل الحصر لا على سبيل التمثيل، كما أن أساس الالتماس الذي بنت عليه الملتمسة يتعلق بأمرين: الأول / وجود أوراق قاطعة وهو ظهور الشيكات محل الدعوى السابقة والتي أفرجت عنها الدائرة بحكمها السابق. والثاني / ظهور الغش من قبل المدعية باستلامها لمبلغ الضمان مرتين، وهو ما صرحت به وكيلة الملتمسة في ضبط جلسة 1 / 8 / 1444هـ فأما الأول فهو ليس من الأوراق القاطعة التي ظهرت مؤخرا وتعذر على الملتمسة ابداؤها وذلك أنها كانت محل المطالبة فهي لم تكن متعذرة بل ظاهرة وهي المعنية في الحكم الموضوعي وعليه مدار النزاع، فلا يمكن أن تعتبر أوراق تعذر إبداؤها، لأنها كانت ظاهرة وهو أساس النزاع، وأما الثاني: فإن الغش لم يظهر موطنه ولم تقدم الملتمسة أي دليل على استلام الملتمس ضدها لقيمة الضمان مرتين، فإن المبالغ المسلمه علها ابتداء نظير الأعمال الهندسية المنوطة بها، كما أن الدفعة الملمة خارجة عن قيمة الضمان المفرج عنه بنص العقد بين الطرفين فلم لم يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية. الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس شكلا المقدم من المدعى عليها لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث