حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4430663696
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470459864/1444
رقم الحكم:4430663696
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470459864 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4430663696 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٤٥٩٨٦٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وبإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد في محاضر الضبط، ففي جلسة ٣/ ٦/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ذكر بأنها وفقاً للائحة الدعوى وقدم تحريراً لها على محادثة الجلسة نص الحاجة منه: أتقدم إلى فضيلتكم بدعوى موكلي(...) حيث إنه كان شريكًا مع المدعى عليه في مركز رياضي ((...)) بموجب عقد اتفاق، ثم باع موكلي حصته للمدعى عليه بمبلغ وقدره (٤٥٠,٠٠٠) أربعمائة وخمسون ألف ريال بموجب عقد بيع أسهم، على أن يكون السداد على دفعات، وقد حل موعد سداد جميع الدفعات بتاريخ ٦/ ١/ ١٤٣٦هـ، وقد سدد منها (٣٩٠,٠٠٠) ثلاثمائة وتسعون ألف ريال، وتبقى في ذمته (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال. لذا أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه بسداد المبلغ المتبقي في ذمته. وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب أجلاً للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم الرد خلال (١٠) أيام تليها مدة مماثلة للمدعى عليه، وأن عدم التزام أي من الطرفين للمدد المحددة يعرضهما للمخالفات المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية، وقد تحققت الدائرة من شروط قبول الدعوى وتعذر الصلح بين الطرفين، وبناءً عليه؛ قررت الدائرة التأجيل. وبجلسة ٢/ ٧/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وأشارت الدائرة إلى أنه وردتها مذكرة المدعى عليها للجواب عن الدعوى والمتضمنة دفعه بأنه سلم المدعي ماطور تتجاوز قيمته الخمسون ألف ريال مقابل المبلغ المتبقي في ذمته للمدعي. كما وردها تعقيب من وكيل المدعي على جواب المدعى عليه والذي ذكر فيه بعدم صحة دفع المدعى عليه وذكر أنه على افتراض صحة ذلك فهذا شيء مستقل لا علاقة له بالدعوى الماثلة. وباطلاع المدعى عليه قرر اكتفاءه ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة إبلاغ موكله بالحضور في الجلسة القادمة. وبجلسة ١/ ٨/ ١٤٤٤هـ حضر طرفا الدعوى، وذكر المدعى عليه بأنه يتمسك بدفعه بالوفاء بكامل مستحقات المدعي، وأن المبلغ المتبقي للمدعي وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال قد حصل بشأنه اتفاق شفهي فيما بينهما، حيث يأخذ المدعي ماطور ماء قيمته تقريباً (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال في مقابل ما تبقى له من دين في ذمته، فعقب المدعي بإنكار ذلك الاتفاق، فطلب المدعى عليه اليمين، واستعد المدعي لأدائها، وحلف بالله قائلاً (والله العظيم الذي لا إله غيره أنني لم أتفق مع المدعى عليه (...) على أن أخذ ماطور ماء من النادي محل الشراكة مقابل المبلغ المتبقي لي في ذمته وقدره (٦٠.٠٠٠) ستون ألف ريال والله العظيم والله العظيم والله العظيم) ثم أصدرت الدائرة حكمها بتشكيلها الآتي: (القاضي/(...) رئيساً، والقاضي/(...) عضواً، والقاضي/ (...) عضواً)، مبنياً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، ولما كان المدعي يبتغي من دعواه الحكم بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال، يمثل المتبقي من قيمة بيع المدعي حصته في مركز (...) لصالح المدعى عليه، وحيث أقر المدعى عليه بصحة العلاقة التعاقدية، إلا أنه دفع بوجود اتفاق شفهي بين طرفي الدعوى على أن يأخذ المدعي ماطور ماء مقابل المبلغ محل الدعوى، وحيث أنكر المدعي صحة ذلك الاتفاق، وحيث لم يقدم المدعى عليه ما يثبت صحة دفعه، وحيث قرر المدعى عليه طلب يمين المدعي على نفي ذلك، ولأن نظام الإثبات قد نص في مادته م/٩٧ على أنه إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف... ، ولأن المدعى عليه والحال ما ذكر يُعد مدعياً بالوفاء، وحيث أدى المدعي اليمين على النحو الوارد في وقائع الحكم أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (٦٠.٠٠٠ ريال) ستون ألف ريال، لما هو موضح بالأسباب.