حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430680216

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470697824/1444
رقم الحكم:4430680216
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470697824 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430680216 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4470697824 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: الحمدلله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعي تقدم بصحيفة دعواه للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: "يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة (...) التجارية للخدمات التجارية وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (جدة) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبة الحصص من رأس المال (١٠٠%)، ورأس مالها (٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (مخالفة نظام الشركات المادة ١٥٢ - ١٥٣ - ١٦٥)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٠٨م، مما تسبب بـ(عدم التقيد بنظام الشركات وعدم كتابة نوع الشركة ورأس المال على العقد وعدم رد راس المال)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه هو مدير الشركة حسب نظام الشركة فإن ذمته تتضمن ذمة الشركة) ومقدار التعويض المطلوب (٧١,٥٩٦.٠٠) واحد وسبعون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي. ٣- أضرار تقاضي متمثلة بعدم رد رأس المال خلال المدة المتفق عليها ومخالفة نظام الشركات مما أدى إلى (توكيل محامي للمطالبة برد رأس المال وخالفة نظام الشركات)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٤,٣١٩.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-إيقاع العقوبات النظامية المنصوص عليها في نظام الشركات. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٧١,٥٩٦) واحد وسبعون ألفًا وخمس مئة وستة وتسعون ريال سعودي. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٤,٣١٩) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وتسعة عشر ريال سعودي. هذه دعواي" ا.هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعي وكالة المدونة بياناته بمحضر الجلسة، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم تبلغه، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى المرصودة بعاليه، ثم قرر حصر دعواه في طلب إثبات المسؤولية التضامنية على المدعى عليه في المبلغ الصادر به الصك رقم: (433486466) المؤرخ في: 21/11/1443هــــ، وقدره: (٧١٥٩٦) واحد وسبعون ألفًا وخمسمائة وستة وتسعون ريالاً، ثم قدم سنداً لدعواه صك الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة برقم: (433486466) المؤرخ في: 21/11/1443هــــ، والعقد المبرم بين المدعي وشركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...)، وسند الأمر المحرر على مطبوعات الشركة، عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية والمستندات المقدمة من المدعي وكالة، ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنيـًّــا على الآتي: الأسباب: فبناء على الوقائــع سالفــة البيــان، وبما أن الدعوى ناشئـــــة عن تطبيق أحكام نظام الشركات، فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية؛ وفقاً للفقرة الرابعة من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه في طلب إثبات المسؤولية التضامنية على المدعى عليه (...) في المبلغ المحكوم به على شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم: (...) وقدره: (٧١٥٩٦) واحد وسبعون ألفًا وخمسمائة وستة وتسعون ريالاً، في الصك الصادر برقم: (433486466) وتاريخ: 21/11/1443هــــ، وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على أن المدعى عليه قد خالف المادة 152 والمادة 153 من نظام الشركات، عليه وباطلاع الدائرة على العقد البرم بين المدعي والشركة المدعى عليها في الصك المقدم من المدعي تبين أن المدعى عليها لم تذكر وصفا للشركة، حيث لم تضع عبارة (ذات مسؤولية محدودة)، ولم تبين مقدار رأس المال كذلك، مخالفةً بذلك الفقرة الأولى من المادة 152 من نظام الشركات، عليه وحيث نصت الفقرة الثانية من ذات المادة المشار إليها على أن مديري الشركة يكونون مسؤولين بالتضامن عن التزامات الشركة عند عدم وضع عبارة ذات مسؤولية محدودة أو عدم بيان مقدار رأس المال إلى جانب اسم الشركة، كما ثبت للدائرة مخالفة المدعى عليه للمادة (الثالثة والخمسون بعد المائة) حيث تبين في الصك أن التعاقد بين الطرفين كان عبارة عن عقد مضاربة واستثمار للغير في شركة ذات مسؤولية محدودة، ولما كانت هذه المخالفة تجاوزاً من مدير الشركة للصلاحيات المخولة له وتجاوزاً لنطاق عمل الشركة، ولما كان هذا التجاوز في أمر نظمه المنظم لتقوية ضمان الشركة للدائنين، حيث إن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ضمانها أضعف من ضمان شركة المساهمة، ولما كانت هذه المخالفة تتعلق بالقدرة المالية للشركة والضمانات الموجودة فيها، فإن المدعى عليه بذلك مسؤول عن هذا النقص ويكون ضامناً لالتزامات الشركة الخاصة بهذه المخالفة، إضافةً إلى أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة جاءت على خلاف الأصل وهو التضامن، ووضع المنظم لهذه الشركة شروطا وحدوداً، وعندما يتجاوز المدير هذه الحدود فإن جدار الحماية الذي وضعه المنظم لهذه الشركة والمتمثل في مسؤوليتها المحدودة يسقط في التعامل محل المخالفة، ويقع عبء ذلك على عاتق المخطئ وهو مدير الشركة الذي تجاوز الحدود المسموحة بها نظاماً، مما تنتهي معه الدائرة لقبول هذا الطلب، وللمدعى عليه حق الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً، تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم بناءً على المادة التاسعة والسبعون من نظام المحاكم التجارية، لذا ولجميع ما تقدم، فقد انتهت الدائرة لحكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت المسؤولية التضامنية على المدعى عليه/ (...)، هوية وطنية رقم: (...) في المبلغ المحكوم به على شركة (...) التجارية للخدمات التجارية شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) وقدره: (٧١٥٩٦) واحد وسبعون ألفًا وخمسمائة وستة وتسعون ريالا، في الصك الصادر برقم: (433486466) وتاريخ: 21/11/1443هــــ، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث