حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430682630

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470554680/1444
رقم الحكم:4430682630
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470554680 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430682630 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4470554680 لعام 1444 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعي الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكرت فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها، على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن أعمال ثقب أفقي لمدة (1) يوم واحد، ابتداءً من تاريخ 1442/11/30هـ الموافق 2021/07/10م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (29,325) تسعة وعشرون ألفًا وثلاثمئة وخمسة وعشرون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (35,190) خمسة وثلاثون ألفًا ومئة وتسعون ريالاً لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/11/27هـ الموافق 2021/07/07م. وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ: 1-دفع مبلغ قدره (35,190) خمسة وثلاثون ألفًا ومئة وتسعون ريالاً لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (7,500) سبعة آلاف وخمسمئة ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد رقم (DIE-A-0008-21) على مطبوعات مؤسسة (...) للمقاولات العامة والمبرمة بين مؤسسة (...) للمقاولات العامة ومؤسسة (...) في تاريخ 1442/11/27هـ الموافق 2021/07/07م، وممهور بالتوقيع المنسوب للطرفين وختمهما. 2- فاتورة رقم (DIE-INV-0005-21) على مطبوعات مؤسسة (...) مبلغ المطالبة، وتاريخ 2021/07/11م، ممهور بالتوقيع المنسوب لممثل مؤسسة (...) للمقاولات العامة (...) وختم المؤسستان. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/06/24هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه، وبسؤال المدعي عن دعواه؟ أحال على اللائحة، وبسؤاله عن بينته؟ أحال على العقد والفواتير. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/08/08هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة، كما حضر وكيل المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصرت المدعية وكالة دعوى موكلها بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (35.190) خمسة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعون ريال، والتي تمثل قيمة تنفيذ اعمال ثقب افقي قام موكلها بتنفيذه للمدعى عليه، لم يقم المدعى عليه بدفع قيمتها، مستندة في دعواها على عقد مبرم بين الطرفين بتاريخ 27/11/1442هــ، وعلى حصر الأعمال بتاريخ 11/7/2021م بمبلغ المطالبة، وعلى فاتورة، وحيث نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، ما تذهب معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليه، وأما طلب أتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد ، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعي فتبين لها أن المدعى عليه ألجأ المدعي للمحكمة لانتزاع حقه منه، عليه يكون الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعي لأتعاب المحاماة، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة مبالغ فيه، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (3.500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال كأتعاب للمحاماة وهو ما يمثل ما مقدراه (10%) من قيمة المبلغ المحكوم به وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدائرة بـ: أولاً: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (35.190) خمسة وثلاثون ألفًا ومائة وتسعون ريال. ثانياً: إلزام المدعى عليه/ (...) هوية وطنية رقم: (...) صاحب/ مؤسسة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع للمدعي/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره (3.500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال كأتعاب للمحاماة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث