حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430677340

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470528833/1444
رقم الحكم:4430677340
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470528833 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430677340 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٥٢٨٨٣٣ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها سيارة نوع (...) سنة الصنع ٢٠٠٤ لمدة (١)سنة هجرية وقيمة الأجرة (١١,٠٠٠) أحد عشر ألفًا ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة لم يسدد منه شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٣م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٨/٠٧/٢٦هـ الموافق ٢٠١٧/٠٤/٢٣م حتى ١٤٤٤/٠٦/٤هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٢٨م. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٦٦٠,٠٠٠) ست مئة وستون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه: العقد المتضمن اتفاق المدعو(...) وكيل مع المدعى عليها، على تأجير سيارة من نوع (...)، سنة الصنع (٢٠٠٤)، لوحة رقم (...)، بقيمة (١١,٠٠٠) أحد عشر ألفًا ريال شهريُا، مذيل بتوقيع الطرفان بتاريخ٢٦/٠٧/١٤٣٨هـ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، كما تبين عدم حضور المدعى عليها، وتبين أن المدعية وكالة حررت دعواها بمذكرة ومرفقات جاء فيها ما نصه: لقد استأجرت المدعى عليها من المدعية سيارة من نوع (...)، سنة الصنع (٢٠٠٤)، لوحة رقم (...)،، بناءً على عقد الإجارة المحرر برقم (١) والمؤرخ في ٢٦/٧/١٤٣٨هـ، وبقيت العين في حوزته من تاريخ ٢٦/٧/١٤٣٨هـ حتى الآن، ومدة العقد (غير محددة)، ابتداءً من ١٤٣٨/٠٧/٢٦هـ، بأجرة شهرية قدرها (١١,٠٠٠) أحد عشر ألفًا ريال، ولم تسدد المدعى عليها من الأجرة من بداية العقد أي شيء، ,وتبقى في ذمتها حتى تاريخه مبلغ حال قدره (٧٩٢,٠٠٠) سبعمائة وأثنان وتسعون الف ريال. وطلب إلزام المدعى عليها بتسليم مبلغ الأجرة المتفق عليها في العقد وقدره (٧٩٢,٠٠٠) سبعمائة و أثنان وتسعون الف ريال. وقد استند في ذلك إلى العقد ممهور بختم المدعى عليها، وتبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٧٩٢,٠٠٠) سبعمائة و أثنان وتسعون الف ريال، مقابل المتبقي من الأجرة السيارة منوع (مان)، وقدّم بينته على الدعوى المتمثلة في العقد المذيل بتوقيع الطرفان والممهور بختم المدعى عليها، وبما أن الأصل عدم السداد حتى يثبت خلاف ذلك، وبما أن المدعى عليها تخلّف من يمثلها عن الحضور وتقديم الجواب بالرغم من إبلاغهم بالدعوى، وبناءً على الفقرة (١) من المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٨-١٤٤١هـ، التي نصّت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكما جاء في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من ذات النظام على: (يعد عنوناً للتبليغ وفقاً لأحكام النظام الآتي: أ- العنوان الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف..).، وكذلك الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (العاشرة) من النظام على أن: (يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية على الهاتف المحمول الموثق..).، ولما كان الأمر كذلك، فإن المدعى عليها تعد متبلغةً بناء على إشعار الإبلاغ الوارد في نص التبليغ بأنه (تم تبليغه)، مما يُعد معه عدم حضور من يمثلها نكولاً منهم ؛ تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضورياً بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام مؤسسة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع ل(...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (٧٩٢٠٠٠) سبعمائة و اثنان وتسعون الف ريال سعودي لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث