حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430675213

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470646978/1444
رقم الحكم:4430675213
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470646978 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430675213 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٤٦٩٧٨ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: لقد سبق إقامة دعوى من ((...)) ضد ((...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالدمام برقم (٤٣٩٤٩٣٥٠٤) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ والمنظورة لدى (التاسعة) بشأن المطالبة بمبلغ (١٨,٢٥٠) ثمانية عشر ألف ومئتين وخمسين ريال قيمة سعي، والقضية انتهت بحكم نصه: (إلزام المدعى عليه (...) بأن يدفع للمدعي (...) مبلغ (١٨,٢٥٠)ثمانية عشر الف ومئتين وخمسين ريال وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٣٩١٩٢١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٢٦هـ وقد تضرر بسبب هذه القضية لعدم دفعه للسعي مما دفع بالمدعي إلى توكيل محامٍ للمطالبة بمبلغ مالي من ١٤٤٣/١٠/١٨هـ إلى ١٤٤٤/٠٦/٢٦هـ، وطالب بالتعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢,٥٠٠.٠٠) ألفان وخمسمائة ريال ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك الحكم برقم (٤٤۳۰۳۹۱۹۲۱) تاريخ ٢٦/٠٦/١٤٤٤هـ صادر من المحكمة التجارية بالدمام الدائرة التاسعة. ٢- عقد اتعاب محاماة بتاريخ ١٨/١٠/ ١٤٤٣هـ والمبرم بين الطرف الأول/ (...) والطرف الثاني/(...) ممهور بتوقيع الطرفان، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٨/٠٨ وملخصها: حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم ((...))، وحضر المدعى عليه أصالة، وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة فأفاد بأن الدعوى الأساسية ليس فيها بينة وانتهت باليمين، ولصلاحية الدعوى للبت فيها رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق ايراده من دعوى وإجابة، وحيث إن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى طلب الزام المدعى عليه بأن يدفع له مبلغاً قدره (٢٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال قيمة الترافع والمحاماة في القضية رقم (٤٣٩٤٩٣٥٠٤) وتاريخ ١٤٤٣/١١/١٣هـ والتي نظرها لدى الدائرة التجارية التاسعة، واستند في دعواه على: صك الحكم الصادر، عقد أتعاب المحاماة، فباطلاع الدائرة على الحكم الصادر تبين أن الحكم صدر بناءً على اليمين المتممة لنقص البينات لدى المدعي للحكم له بطلبه، ولم يكن بناء الحكم على البينة الموصلة، وهذا يرجح أن هناك اختلاف ومتردد بين الطرفين ولم يكن ثمة مماطلة من المدعى عليه في أداء الحق الذي عليه، وحيث إن الحق في تلك الدعوى متردد وغير ثابت ومستقر، وحيث لم يثبت استحقاق المدعي لما يطالب به في هذه الدعوى، وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(٧٨) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد في منطوقها أدناه.. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى رقم ٤٤٧٠٦٤٦٩٧٨ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث