حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430676695

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470664372/1444
رقم الحكم:4430676695
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470664372 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430676695 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4470664372 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 01/01/2012م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها عماله وبيانات وصف العين المؤجرة: عمال بناء لمدة (5) خمسة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (6,228.00) ستة آلاف ومائتان وثمانية وعشرون ريالا، بثمن إجمالي قدره (299,938.00) مائتان وتسعة وتسعون ألفا وتسعمائة وثمانية وثلاثون ريالا، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (31,806.00) واحد وثلاثون ألفا وثمانمائة وستة ريالات الحالة بتاريخ 21/08/1434ه والمبالغ حالة السداد هي (31,806.00) واحد وثلاثون ألفا وثمانمائة وستة ريالات، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية. وطالب بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (31,806.00) واحد وثلاثون ألفا وثمانمائة وستة ريالات. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فواتير عدد (4) بمبلغ إجمالي قدره (22,392) اثنان وعشرون ألفا وثلاثمائة واثنان وتسعون ريالا. 2- كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها بتاريخ 21/08/2014م بمبلغ قدره (31,806.00) واحد وثلاثون ألفا وثمانمائة وستة ريالات الممهور بختم المدعى عليها.3- مصادقة صحة الرصيد مذيل بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 08/08/1444ه وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها ووصول رابط الجلسة إليها، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأنه يحصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغ (31,806.00) واحد وثلاثون ألفاً وثمانمائة وستة ريالات، بموجب أمر الشراء والفواتير والمصادقة الصادرة من المدعى عليها. وعليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للحكم فيها الأسباب: . وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (31,806.00) واحد وثلاثون ألفا وثمانمائة وستة ريالات. وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها أمن ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/ 93 وتأريخ 15/08/1441ه) على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغا لشخص المدعى عليها، وحيث قدم وكيل المدعية من المستندات ما يرى أنها تثبت استحقاق موكلته لمبلغ المطالبة وهي كشف الحساب الصادر عن المدعى عليها المتضمن مبلغ المطالبة والمذيل بختم المدعى عليها، وكذلك الفواتير، ومصادقة صحة الرصيد, واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على: 1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة... ، ولكون كشف الحساب والمصادقة معتمدة من المدعى عليها بختمها الممهور عليها، وبما أن الثابت عدم حضور من يمثل المدعى عليها، رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخلصها من هذا الالتزام الأمر الذي تعده الدائرة نكولا عن الجواب)؛ وحيث إن المبلغ المطالب به أقل من خمسين ألف ريال فيكون الحكم نهائياً استناداً لنص المادة(78) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على التالي(1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...)مبلغاً وقدره 31.806 واحد وثلاثون ألف وثمانمائة وستة ريالات، لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث