حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430636405

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470333166/1444
رقم الحكم:4430636405
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470333166 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430636405 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٣٣٣١٦٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) المحدوده المدعى عليه: مطعم (...) لتقديم الوجبات الوقائع: افتتحت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعية ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بالدعوى بمهمة التبليغ رقم ١٨٦١٧٢٣٦١ وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ أحال الى صحيفة الدعوى المرفقة المتضمنة: ان المدعية باعت على المدعى عليه مواد غذائية وقد سلمتها له وبقي من ثمنها مبلغ وقدره (٦,٩٩١.٠٨) ستة آلاف وتسع مئة وواحد وتسعون ريالا سعوديا و ثمان هللات ، وطلب الزام المدعى عليه بسداد المبلغ المذكور ، وحصر بيناته في كشف حساب وفواتير، وبالاطلاع على البينات تبين بأنها كشف حساب على مطبوعات المدعية ومن صنعها يتضمن مبلغ المطالبة ،وليس عليه مصادقة من المدعى عليه، إضافة الى مجموعة فواتير بعضها عليه توقيع ذكر الحاضر بأنه توقيع واستلام من المدعى عليه، وبناء عليه؛ أصدرت الدائرة حكمها للأسباب التالية. الأسباب: لما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغاً وقدره (٦,٩٩١.٠٨) ستة آلاف وتسع مئة وواحد وتسعون ريالا سعوديا و ثمان هللات تشكل قيمة مواد غذائية قامت ببيعها على المدعى عليه وسلمتها له ولم يسدد الثمن، ولما كان النزاع الماثل ناشئ بين تاجرين فإن نظره داخل في ولاية القضاء التجاري استناداً للمادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسات رغم تبلغه بالدعوى إلكترونياً، وحيث نصت المادة ٣٠ من نظام المحاكم التجارية في فقرتها الأولى على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ الأمر الذي قررت معه الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليه، وبناء على ما قدمه المدعي وكالة من بينات على دعواه تتمثل في كشف حساب على مطبوعات المدعية ومن صنعها يتضمن مبلغ المطالبة ، وليس عليه مصادقة من المدعى عليه، إضافة الى مجموعة فواتير بعضها عليه توقيع ذكر الحاضر بأنه توقيع واستلام من المدعى عليه، ولما كانت الدائرة تعد مجموع ما تقدم من البينات مع غياب المدعى عليه رغم تبلغه قرينة قوية وكافية لثبوت الخلطة بين الطرفين ونشوء العلاقة بينهما؛ بل يعد ذلك في تقدير الدائرة بينة مرجحةً وناقلةً عن البراءة الأصلية للمدعى عليه تستحق بها المدعية ما تطلبه؛ ما لم يُبدِ المدعى عليه ما يبطل أو يؤثر على قوتها، استناداً على ما نصت عليه المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات من أنه (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة...)، ولما نصت عليه المادة ٢/٣١ من نظام الإثبات من أنه (تكون دفاتر التاجر الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر...)، ولأن (السكوت في معرض الحاجة بيان)، والمدعى عليه بعدم حضوره رغم تبلغه أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، والجواب عن هذه المستندات؛ ما يجعل الدائرة تقضي على ضوء ما قدمه المدعي وكالة من مستندات وبينات إعمالاً لما نصت عليه المادة (٢١) من نظام الإثبات، وفيها (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول ، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر ، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك ...) (٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، عليه: فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه ان يدفع للمدعية مبلغا وقدره (٦,٩٩١.٠٨) ستة آلاف وتسع مئة وواحد وتسعون ريالا سعوديا و ثمان هللات، ويعد حكم الدائرة نهائيا غير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث