حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430673270
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470684445/1444
رقم الحكم:4430673270
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470684445 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430673270 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٨٤٤٤٥ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في جدة ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بنقل بضائع عملاء عن طريق البر، ولم تستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣هـ الموافق ٢٠١٨/٠٨/١٤م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٧٢,٤٤٤.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وأربعون ريال. ٢- خطأ المدعى عليها، المتمثل في(تكسير وعمل مخالفات من قبل عمالة المدعى عليها)، وذلك بتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٨هـ الموافق ٢٠١٨/٠٤/١٤م. وطالب بـإلزام المدعى عليها بما يليـ: ١-دفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٧٢,٤٤٤.٠٠) اثنان وسبعون ألفًا وأربع مئة وأربعة وأربعون ريال. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (١٢,٠٠٠.٠٠) اثنا عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- كتاب تثبيت المدينين والمؤرخ في ٣١/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ(٥٨,٥٩٠) ومذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ٢- فاتورة قيمة التلفيات على أوراق المدعى عليها معنونة(إشعار دائن/ مدين) بتاريخ ١٤/٠٨/٢٠١٨م بمبلغ قدره(١٢,٠٠٠) ومذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في٠٧/٠٨/١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه وكالة، وفيها سألت الدائرة المدعي وكالة -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية عن دعواها فأحالت إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها، وبسؤاله عن طلبه أجاب قائلاً: أحصر دعواي في مبلغ المطالبة، وسأقدم في دعوى مستقلة أتعاب المحاماة، وأرفق عبر التيمز دعوى محررة نصها:" صفتي وكيلاً شرعياً عن المدعية/ شركة (...)للنقليات، في الدعوى الموجهة ضد المدعى عليها/ (...) ، لمالكتها/(...)، والمقيدة برقم (٤٤٧٠٦٨٤٤٤٥)، لذا اسمحوا لي أن أتقدم بمذكرة شارحة بالدعوى، والتي ألخصها بالآتي:-١):- لقد سبق وأن تم التعاقد بين موكلتي والمدعى عليه للقيام بنقل بضائع من ميناء الدمام وحتى مقر المدعى عليها في مدينة جدة، عن طريق شاحنات موكلتي مقابل مبلغ مادي متفق عليه بين الطرفين، وتم افتتاح رصيد ائتماني للمدعى عليها مقابل سداد الدفعات التي سيتم احتسابها على المدعى عليها وحتى تاريخ انتهاء نقل تلك الحمولات والبضائع التابعة للمدعى عليها، وقد قامت موكلتي بإنجاز كل الحمولات المطلوبة منها وتسليمها للمدعى عليها وتبقى بذمتها سداد قيمة المبالغ المستحقة، ولكن المدعى عليها عجزت عن السداد في تلك الفترة لعدم قدرتها مادياً .٢):- بموجب ما سبق قامت موكلتي لضمان استيفاء حقها أن أرسلت كتاباً بتثبيت مديونيتها وحقها تجاه المدعى عليها وقد قامت الأخيرة بالمصادقة على المبلغ المستحق لموكلتي بتوقيعها وختم المؤسسة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٠م والذي بلغ قدره (٥٨,٥٩٠) ثمانية وخمسون ألفاً وخمسمائة وتسعون ريال، وقد وعدت بالسداد إلا أنها استمرت عاجزة عن السداد حتى تاريخ اليوم، مما حدا موكلتي بالتقدم بدعوى المطالبة بالمبلغ المذكور أمام فضيلتكم بموجب مطابقة الرصيد المرفقة بالدعوى لإلزام المدعى عليها بسداد مستحقات موكلتي. لذا فإني ألتمس من فضيلتكم إصدار حكمكم العادل بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الذي بذمتها والبالغ قدره(٥٨,٥٩٠) ثمانية وخمسون ألفاً وخمسمائة وتسعون ريال، بموجب البينة المقدمة والتي تم فيها مطابقة الرصيد وإقرار المدعى عليها بالمبلغ ." وبعد الاطلاع على ملف القضية قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن هذه الدعوى تتعلق بمنازعة بين تاجرين، فإن المحكمة التجارية تختص بالفصل فيها بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(٩٣/م) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ وأما من حيث الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ الذي بذمتها والبالغ قدره(٥٨,٥٩٠) ثمانية وخمسون ألفاً وخمسمائة وتسعون ريال. ولما قدمه وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته كتاب تثبيت المدينين والمؤرخ في ٣١/١٢/٢٠٢٠م بمبلغ(٥٨,٥٩٠) ومذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: "يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن "أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة"، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه "١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه مؤسسة (...) ان تدفع للمدعي سجل تجاري رقم (...) للنقليات) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ((٥٨.٥٩٠) ريال لما هو موضح بالأسباب.