حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430682758
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439215938/1443
رقم الحكم:4430682758
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439215938 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430682758 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٢١٥٩٣٨ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها شتر معزول للأبواب بمقاسات مختلفة ومنصات تحميل وتنزيل هيدروليكية ومصدات حماية، بثمن إجمالي قدره (٥٥١,٢٥٠) خمس مئة وواحد وخمسون ألفًا ومئتان وخمسون ريال سعودي سدد منه (٣٨٥,٨٧٥) ثلاث مئة وخمسة وثمانون ألفًا وثمان مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب ب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٦٥,٣٧٥) مائة وخمسة وستون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي والتعويض بمبلغ قدره (٣٣,٠٧٥) ثلاثة وثلاثون ألفًا وخمسة وسبعون ريال سعودي، ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن إقرار موكلتها بجزء من المبلغ وأنها سددت الجزء الاخر. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية وحضر وكيل المدعى عليها، وجرى إفهام أطراف الدعوى بمضمون المادة ٩٠ ولائحتها ثم تم عرض الدعوى على المدعى عليها وطلب ممثلها أجلا للرد فأفهمتهم الدائرة بتبادل المذكرات كل ٧ أيام مذكرة يبدأ المدعى عليه وكالة أولا أفهمتهم بالالتزام بالمدة المحددة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤/٠٤/١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن قيمة مجمل التعامل بين الطرفين فاستمهلت لذلك وافهمتها الدائرة بتقديم إجابة موضوعية تفصيلية عن الدعوى تشمل محل التوريد وقيمته والمبالغ التي قامت بسدادها فاستعدت بذلك، كما افهمت الدائرة وكيلة المدعية بالرد فاستعدت بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٦/٠٥/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة وتشير الدائرة الدائرة الى ارفاق وكيلة المدعى عليها مذكرة تضمنت إقرار موكلتها بجزء من المبلغ وانها سددت الجزء الاخر، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية اجابت بانه غير صحيح والمبلغ المسدد عائد لعقد مستقل ليس له علاقة بهذه الدعوى فافهمتها الدائرة باحضار ما يثبت بوجود عقد غير هذا العقد بعد الجلسة كما افهمت الدائرة وكيلة المدعى عليها بالرد على هذه الجزئية من خلال إيداع مذكرة فاستعد الطرفان. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٧/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة الى اطلاعها على ما قدمه الطرفين في تبادل المذكرات ثم طلبت وكيلة المدعى عليها تقديم ردها على ما قدمته وكيلة المدعية فافهمتها الدائرة بانها ستتيح لكل طرف مذكرة ختامية ثم قررت الدائرة حجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر الأطراف وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل يوجد أمر شراء آخر؟ فأجاب بأنه بعد الرجوع لإدارة الحسابات لدى موكلته فإنه لم يصدر إلا أمر شراء واحد منهم، وهو الذي قدمته المدعية واستندت عليه في دعواها برقم (GB/Arch/٣٧٥٦//١٩)، وبعرض ذلك على وكيلة المدعية أجاب بأن هذا غير صحيح إذ أن الفاتورة التي قدمتها المدعى عليها وتمسكت بأنها سددت مقابلها مبلغ قدره (٢٦,٧٥٧) ريال لا علاقة له بأمر الشراء هذا الذي ذكره وكيل المدعية بدليل ما صدر في أعلى الفاتورة إذ أن الفاتورة تضمنت رقم شراء مختلف وهو (GB/CIVIL/٣٨٢٠/١٩) وتاريخ ١٨/١١/٢٠١٩م، وبسؤالها عنه أجابت بأن ليس لديها نسخة منه، وطلبت إلزام وكيل المدعى عليها بإحضاره، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصرت وكيلة المدعية دعوى موكلتها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٦٥,٣٧٥) مئة وخمسة وستون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريالًا، والتي تمثل قيمة (شتر معزول للأبواب بمقاسات مختلفة ومنصات تحميل وتنزيل هيدروليكية ومصدات حماية) قامت موكلتها بتوريدها للمدعى عليها ولم تقم المدعى عليها بدفع قيمتها، مستندة في دعواها على خطاب استلام مشروع محرر على مطبوعات موكلتها، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة التعاقد وأن المتبقي للمدعية في ذمة موكلته مبلغا قدره (١٢٧.٣٢٤) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالًا فقط، وأن موكلته سددت مبلغاً قدره (٢٦.٧٥٧) ريال عن طريق حوالة بتاريخ ١٨/٣/٢٠٢٠م، والذي قابله دفع وكيلة المدعية بأن هذه الحوالة تخص أمر شراء برقم (GB/CIVIL/٣٨٢٠/١٩) وتاريخ ١٨/١١/٢٠١٩م وحيث لم تقدم نسخة منه للدائرة فلم يثبت للدائرة ماذكرت، ولما كان الأصل أن المبلغ المستلم (الحوالة) متعلق بأمر الشراء رقم (GB/Arch/٣٧٥٦//١٩)، ولاينال من ذلك مادفعت به المدعية من أن الفاتورة تضمنت رقم شراء مختلف، حيث أن هذه الفاتورة من صنع موكلتها وليس فيها مايثبت موافقة المدعى عليها، ما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما أقرت به المدعى عليها ورفض ما زاد عن ذلك، وأما طلب أتعاب المحاماة، فإن الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لأجل الدعوى إنما يكون حال ثبوت مماطلة من تعلّق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط إلزام المماطل في أداء الحق بهذه النفقات أن يكون غُرمها على وجهٍ معتاد، كما نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات إذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد"، وقال الإمام المرداوي –رحمه الله– في الإنصاف: "لو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث أن الدائرة تأملت دعوى المدعية فتبين لها أن المدعى عليها ألجأت المدعية للمحكمة لانتزاع حقها منه، وبما أن المدعى عليها مقرة بالمبلغ المحكوم فيه، وتجنباً لتحميلها تكاليف التقاضي فالأصل أن تقر بذلك في المصالحة أو في الجلسة الأولى وحيث أن القضية وصلت الى القضاء وجرى فيها ترافع ومذكرات، عليه يكون الثابت لدى الدائرة استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة، ولكن الدائرة ترى أن مبلغ المطالبة مبالغ فيه، وبما للدائرة من سلطة تقديرية لكونها الخبير الأول فهي تنتهي إلى استحقاق المدعية لمبلغ قدره (١٢.٧٣٠) اثني عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثون ريال كأتعاب للمحاماة وهو ما يمثل ما مقدراه (١٠%) من قيمة المبلغ المحكوم به وبه تقضي. نص الحكم: - حكمت الدائرة بـ أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...)سجل تجاري رقم: (...).بأن تدفع للمدعية/ شركه (...)سجل تجاري رقم: (...)، مبلغاً قدره (١٢٧.٣٢٤) مائة وسبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريالًا. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (١٢.٧٣٠) اثني عشر ألفاً وسبعمائة وثلاثون ريال كأتعاب للمحاماة، والله الموفق.