حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430678589

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470635190/1444
رقم الحكم:4430678589
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470635190 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430678589 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٦٣٥١٩٠ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) للاسـتثمار التجـاري المدعى عليه: فرع شركة (...) السعوديه لتكيف الهواء المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها ٦ سيارات لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٦٦٩,٦٧٢.٠٠) ستمائة وتسعة وستون ألفًا وستمائة واثنان وسبعون ريال، بثمن إجمالي قدره (٦٦٩,٦٧٢.٠٠) ستمائة وتسعة وستون ألفًا وستمائة واثنان وسبعون ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٨,٩٧٨.٠٠) ثمانية آلاف وتسع مئة وثمانية وسبعون ريال الحالة بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/١هـ والمبالغ حالة السداد هي (٢٦٢,٢٤١.٠٠) مئتان واثنان وستون ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/١هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/١هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٣٢/٠٥/١هـ حتى ١٤٣٦/٠١/٨هـ. وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٦٢,٢٤١.٠٠) مئتان واثنان وستون ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال عن الفترة من ١٤٣٢/٠٥/١هـ إلى ١٤٣٦/٠١/٨هـ. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالي عقد تأجير مع الموعد بالبيع بتاريخ ١٤٣٢/٠٥/١هـ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٨/٠٨/١٤٤٤هـ وملخصها: فيها حضر المدعية وكالة، كما حضر المدعى عليه اصالة،.و ذكر الطرفان بأنهما توصلا لإنهاء النزاع القائم بينهما صلحا وفقاً للاتفاق المحرر بينهما وقد جاء فيه مانصه: "يقر الطرف الثاني بأنه مدين للطرف الأول بمبلغ وقدره (٢٦٢.٤١٦.٠٠) مائتان واثنان وستون الفا واربعمائة وستة عشر ريال سعودي ولا ينازع في ذلك.التزم الطرف الثاني بأن يدفع للطرف الأول المديونية المشار إليها على على أقساط وفقاً للتفصيل الاتى: دفعه مقدمه مبلغ وقدره (٥٢.٤١٦.٠٠ ريال) فقط اثنان وخمسون الفا واربعمائة وستة عشر ريالا لا غير بتاريخ ٢٨/٠٢/٢٠٢٣م وقد تم سدادها.القسط الأول في تاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٣م وذلك بقيمة ١٥.٠٠٠ خمسه عشر الف ريال.القسط الثانى في تاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٣م وذلك بقيمة ١٥.٠٠٠ خمسة عشر الف ريال القسط الثالث في تاريخ ٠١/٠٦/٢٠٢٣م وذلك بقيمة ١٥.٠٠٠ خمسة عشر الف ريال القسط الرابع في تاريخ ٠١ /٠٧/٢٠٢٣م وذلك بقيمة ١٥.٠٠٠ خمسة عشر الف ريال القسط الخامس في تاريخ ٠١/٠٨/٢٠٢٣م وذلك بقيمة ١٥.٠٠٠ خمسة عشر الف ريال القسط السادس في تاريخ ٠١/٠٩/٢٠٢٣م وذلك بقيمة ١٥.٠٠٠ خمسة عشر الف ريال القسط السابع في تاريخ ٠١ /١٠/٢٠٢٣م وذلك بقيمة ١٥.٠٠٠ خمسة عشر الف ريال القسط الثامن في تاريخ ٠١/١١/٢٠٢٣م وذلك بقيمة ١٥.٠٠٠ خمسة عشر الف ريال القسط التاسع في تاريخ ٠١/١٢/٢٠٢٣م وذلك بقيمة ١٥.٠٠٠ خمسة عشر الف ريال القسط العاشر في تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٤م وذلك بقيمة ١٥.٠٠٠ خمسة عشر الف ريال القسط الحادي عشر في تاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٤م وذلك بقيمة ١٥.٠٠٠ خمسة عشر الف ريال القسط الثاني عشر في تاريخ ٠١/٠٣/٢٠٢٤م وذلك بقيمة ١٥.٠٠٠ خمسة عشر الف ريال القسط الثالث عشر في تاريخ ٠١/٠٤/٢٠٢٤م وذلك بقيمة ١٥.٠٠٠ خمسة عشر الف ريال القسط الرابع عشر في تاريخ ٠١/٠٥/٢٠٢٤م وذلك بقيمة ١٥.٠٠٠ خمسة عشر الف ريال " وطلب الطرفان إثبات هذا الصلح واعتباره منهيا للنزاع بينهما، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٢٦٢,٢٤١.٠٠) مئتان واثنان وستون ألفًا ومئتان وواحد وأربعون ريال عن الفترة من ١٤٣٢/٠٥/١هـ إلى ١٤٣٦/٠١/٨هـ. تأسيساً على الدعوى والإجابة، وحيث قرر الطرفان التوصل إلى حل ودي، بالتزامات عليهما تضمنت إبراء ذمة كل طرف للآخر إبراء تاماً؛ وفـــــــــــــقاً لاتفاقية الصلح الواردة أعلاه حرفياً، وحيث قال الله تعالى: "والصلح خير"، وحيث جاء عند أبي داود والترمذي وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً "؛ وحيث لم تشتمل بنــود الاتفاق الذي تراضى عليه الطرفان مـــا يعارض أصلاً شرعياً أو نظامياً؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات هذا الصلح وإمضائه وإلزام الطرفين به. استنادّا إلى المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح الوارد أعلاه وإلزام الطرفين به واعتباره منهياً للنزاع القائم بينهما ؛ لما هو مموضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث