حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 164
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:164/1444
رقم الحكم:164
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 164 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 164 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناءً على القضية رقم 164 لعام 1444 هـ المقامة من/ شركة (...) للمقاولات مساهمه مقفله سجل تجاري (...) (الوقائع) تتلخص الوقائع بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض (...) بوكالته عن (...) بصفته نائباً لرئيس مجلس إدارة شركة (...) للمقاولات بالوكالة رقم (...) بلائحة تضمنت النص التالي: (طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي الذي نصت عليه المادة الثانية والأربعون من نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وسبب تقديمه أن الديون على موكلتي تجاوزت الإيرادات ومنعتها من دفع المبالغ المستحقة عليها وتنفيذ العقود مع الجهات الحكومية، الأمر الذي سيؤدي إلى تعثر كبير في أداء حقوق الغير. وأما نتيجة طلب الإجراء المتوقعة فهي إمكان استعادة الشركة خلال 12 شهراً أو أكثر بحسب تقرير الأمين المعيّن لاحقاً وأوضاع الشركة بعد الإجراء إلى سداد مستحقات الدائنين واستكمال تنفيذ المشاريع الحكومية المتعاقد عليها) فيما ورد في وصف الطلبات النص التالي: (طلب افتتاح اجراء التصفية: مرفق لائحة تضمنت سبب تقديم الطلب، والنتيجة الموقعة، وتفاصيل الديون والدائنين). فقيد الطلب في المحكمة بالرقم المشار إليه في مستهل الحكم، ثم أحيل إلى هذه الدائرة فتم نظره على النحو الوارد في الضبط، ففي جلسة هذا اليوم حضر وكيل المدين (...) واطلعت الدائرة على الطلب المقدم من المدين ولاحظت أن لائحة الطلب تضمنت النص التالي: (طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي) فيما تضمنت خانة الطلبات: (طلب افتتاح اجراء التصفية) , وأفهمت الدائرة وكيل المدين بتحرير دعواه فأجاب: طلب موكلتي هو افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي وأما ما ورد بشأن افتتاح اجراء التصفية فهو خطأ غير مقصود. وسألته عما يود إضافته فاكتفى بما ذكر، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم. (الأسباب) لما كان مقدم هذا الطلب يطلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة وفق نظام الإفلاس ولائحته التنفيذية، وبما أن المادة العاشرة من لائحة المعلومات والوثائق قد نصت على أنه:(يجب أن يرافق طلب إفتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي المقدم من المدين إقرار منه بعدم خضوعه لإجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهرا السابقة لهذا الطلب وإفادة من سجل الإفلاس بذلك)، وحيث إن مقدم الطلب لم يرفق في طلبه الإفادة المطلوبة من سجل الإفلاس التي تثبت عدم خضوعه لإجراء إعادة التنظيم المالي أو إجراء إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهراً السابقة لهذا الطلب، وإنما أرفق إفادة عامة من سجل الإفلاس لم تتقيد بالمتطلبات النظامية الواردة في المادة أعلاه , عليه فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب وفق ما نصت عليه المادة (47) من نظام الإفلاس "2- تحدد المحكمة موعدا للنظر في طلب افتتاح الإجراء وتقضي بأي مما يأتي: ب- رفض الطلب في الحالات الآتية: 1- إذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظامية أو غير مكتمل دون مسوغ مقبول". (منطوق الحكم) حكمت الدائرة: برفض هذا الطلب.