حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430659191
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470665610/1444
رقم الحكم:4430659191
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470665610 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430659191 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم التي حضر الترافع فيها:(...) الهوية الوطنية: (...) وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)وتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٢١ هـ صادرة عن الموثق/ (...)) وذلك بتقديم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعي كيابل كهرباء بثمن إجمالي قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، ولم يستلم المدعي المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٢هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث تعاقدت المدعية مع المدعى عليه ان يتم تسليم المبيع في ذات اليوم إلا إنه تقاعس عن ذلك مما ترتب عليه عدم الحاجة إليه. ٢- تسليم كامل من الثمن وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألفًا ريال. وعليه ختم بطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١-فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عدم التنفيذ. ٢-رد الثمن المسلم وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألفًا ريال سعودي. وبعد قيدها دعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها فعقدت لها جلسة في ١٤٤٤/٠٧/٢٢هـ لم يتبين فيها حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، وبعد سؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وبعد اطلاع الدائرة عليها تحققت مبدئيا من نظر اختصاصها بنظر الدعوى ومن استيفائها لشروط القبول، ثم طلبت من وكيل المدعية حصر بينات موكلته فحصرها ب١- كشف حساب صادر من المدعية و متضمن الحوالة للمدعى عليها ٢- حوالة بنكية بمبلغ المطالبة وبعد اطلاع الدائرة عليها طلبت منه إعادة إرفاق الحوالة مختومة من البنك الذي جرى التحويل عن طريقه فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي ١٤٤٤/٠٧/٢٨هـ قدم وكيل المدعية مذكرة أرفق فيها كشف حساب على مطبوعات البنك (...)ومختوم بختمه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٧هـ حوى تحويل صادر بتاريخ ٢٠٢٢/٠٣/١٥م من (...)الى(...)بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال. وفي جلسة ١٤٤٤/٠٨/٠١هـ لم يتبين حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام الالكتروني، ثم وبعد اطلاع الدائرة على الحوالة البنكية المقدمة من المدعي سند لدعواها سألت وكيلها عن علاقة (...)فذكر بأنه هو مدير الشركة وأن الحوالة المشار لها إنما هي لمصلحة الشركة ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن شكل العقد المبرم بين الطرفين فذكر بأنه عقد شفهي كما أنه لا يوجد بين الطرفين عقد آخر سوى العقد محل الدعوى ثم قررت الدائرة بعد ذلك رفع الجلسة للنطق بالحكم المستند على التالي من: الأسباب: حيث أن المدعية انتهت إلى طلب فسخ عقد التوريد المبرم بين الطرفين وإلزام المدعى عليه برد المبالغ المسلمة له عن البضاعة التي لم يقم بتوريدها وقدرها (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، وبما أن النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين، فإن الاختصاص ينعقد للمحاكم التجارية، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وعن موضوع الدعوى ولما كانت المدعية قدمت بينة على صحة دعواه تمثلت في حوالة بنكية صادرة لحساب المدعى عليه بالمبلغ المطالب به، ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبلغ، واستناداً على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ هــ على أنه (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)؛ لذا فإنه يثبت للدائرة وجود العقد بين الطرفين وفقا لدعوى المدعية وثبوت تسليمها للمبلغ المطالب برده، وثبوت عدم قيام المدعى عليه بتسليم التوريد إذ أن الأصل في الصفات العارضة كما أن ما ثبت بزمان فيحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه، ولما كانت عقود البيع والتوريد من العقود اللازمة بين طرفيها والتي لا يملك أحدهما فسخها دون الرجوع للآخر إلا أن في تخلف المدعى عليه عن الحضور أمام المحكمة - رغم التبلغ - ثبوت لها في تمنعه عن تسليم المبيع، وثبوت لتعديه في هذا الامتناع، ولما كان من المقرر فقها عند جمع من أهل العلم أن للبائع فسخ البيع متى كان المشتري مماطلا في تسليم الثمن، قال البهوتي في كشاف القناع (٣/٢٧٩):" وقال الشيخ – ابن تيمية- له أي البائع (الفسخ) إذا كان المشتري مماطلا دفعا لضرر المخاصمة قال في الانصاف: وهو الصواب" ، ولئن كان هذا في حق البائع فهو في حق المشتري أيضاً؛ لانتفاء المانع من القياس وتساوي حقوق طرفي العلاقة العقدية، وذلك مقيدا بكون الفسخ طلبا لأحدهما، وعليه ولما كان من المتقرر أن" الضرر عذر في فسخ العقد اللازم" فإنه في حال اقترانه التعدي فمن باب أولى، وتنتهي الدائرة بما سبق إلى الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين وإعمال أثره بإلزام المدعى عليه برد المبالغ المسلمة له وفقا لما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة : أولا / فسخ العقد المبرم بين الطرفين. ثانيا : إلزام/ (...)الهوية الوطنية: (...) صاحب مؤسسة (...)للمقاولات لصاحبها (...) السجل التجاري: (...) بأن يدفع لـــ/شركة (...)المحدودة السجل التجاري: (...) مبلغا مقداره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، والله الموفق.