حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430635577

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٣ شَعبان ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439191196/1444
رقم الحكم:4430635577
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439191196 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430635577 التاريخ: ١٣ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩١٩١١٩٦ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى إلكترونية تضمنت طلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣٧٥,٥٠٠) ثلاث مئة وخمسة وسبعون ألفًا وخمس مئة ريال قيمة تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن ترميم وصيانة وذلك في ترميم وتأهيل عدد ١٨ بيت جاهز في (...)، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط في الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٣هـ، وفيها: حضر وكيلة المدعية بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم (...) وبعد تحقق الدائرة بما ورد بالمادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها طالبة إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٣٧٥,٥٠٠ ريال قيمة أعمال مقاولة ترميم وتأهيل وتركيب ١٨ بيت جاهز في حي (...) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأفهمت الدائرة بتقديم الجواب خلال ١٠ أيام وتقدم وكيلة المدعية الرد على الجواب خلال مدة مماثلة فاستعدا بذلك . وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٠/١٢/١٤٤٣هـ، حضر وكيلة المدعية بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن الجواب عن الدعوى فذكر بأنه قدم الجواب في ملف القضية في هذا اليوم وبعرض ذلك على وكيلة المدعية طلب مهلة للرد فأفهمتها الدائرة بتقديم الرد خلال ١٠ أيام ويقدم وكيل المدعى عليها الرد خلال ١٠ أيام وأن من يتخلف عن تقديم المذكرة خلال المدة المحددة يعتبر مسقطا لحقه في الرد فاستعدا بذلك . وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب التأخر في إيداع المذكرة في موعدها فذكر بأنه ذلك بسبب ظروف موكله ثم سألت وكيل المدعى عليها عن المذكرة وبعد اطلاعه عليها طلب مهلة للرد فأفهمته بتقديم الرد خلال ١٠ أيام ويقدم وكيل المدعي الرد خلال ١٠ أيام التالية فاستعدا بذلك. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٥/٠٣/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن الرد على مذكرة المدعى عليه المقدمة بتاريخ ٥/٢/١٤٤٤هـ فقدم عبر المحادثة الجانبية ما نصه: "اقرت المدعية بصحة التعاقد واقرت بعدم دفعها للمبلغ المتبقي من التعاقد الاصلي بقيمة ١٠٠.٠٠٠ ألف ريال وانكرت وجود اعمال اضافية بقيمة ٢٠٥.٥٠٠ وجوابنا على ما ذكرته المدعية كما يلي: ١. ان دفع المدعية بعدم اكمال موكلتي للأعمال وعدم وجود اعمال اضافية غير صحيح اطلاقا حيث نرفق لفضيلتكم كشوف الحسابات وكشوف استلامات الفواتير التي تثبت تنفيذ الاعمال كما نرفق لفضيلتكم فواتير الاعمال الاضافية واستلام المدعى عليها لتلك الاعمال والفواتير وتوقيعها على استلامها وهذا اثبات على صحة واستلام تلك الاعمال فكيف تطعن المدعى عليها بعدم تنفيذ تلك الاعمال . ٢. ان موكلتي قد وثقت جميع اعمال التنفيذ بالصور وقامت بإرسالها للمدعية وبعد ان استلمت المدعى عليها لجميع الاعمال تنصلت من التزامها وحاولت التهرب من دفع المبالغ المستحقة عليها. ٣. سبق وان بيننا في مذكراتنا السابقة تعميد المدعى عليها لموكلتي بالعمل واستلامها لجميع الفواتير التي تخص الانتهاء من العمل دون ابداء اي ملاحظات عليها وهذا اقرار من المدعى عليها بصحة انتهاء الاعمال بين الطرفين وبتنفيذ موكلتي كامل التزاماتها. نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٣٥٠.٥٠٠ ثلاثمائة وخمسون الفاً وخمسة مائة ريال. ٢- احالة الدعوى الى خبير لمطابقة كشوف الحسابات والفواتير والاطلاع على اثبات تنفيذ الاعمال حال اصرار المدعى عليها على انكار دعوى موكلتي." انتهى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأنه لم يرد فيها ما يستوجب الرد، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن لموكلته يمين المدعى عليها على نفي الدعوى فذكر بأنه لدى موكلته مزيد بينة وطلب مهلة لتقديم مذكرة ختامية تحوي جميع سندات موكلته المتعلقة بهذه الدعوى، فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك عبر تبادل المذكرات خلال ١٠ أيام ويقدم وكيل المدعى عليها الرد عليها خلال ١٠ أيام فاستعدا بذلك . وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٥/٠٥/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها المشار إليه أعلاه بوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل من أجله فذكر بأنه تعذر عليه ايداعه عبر النظام وقدم عبر المحادثة الكتابية ما نصه: " الموضوع: مذكرة ختامية مقدمة من محامي المدعية في القضية رقم (٤٣٩١٩١١٩٦) والمقامة من المدعي/ شركة (...) ضد المدعى عليها شركة (...) ويتلخص توضيحنا في الآتي: أولاً: الرد في مذكرة ختامية . ١- سبق وأن أوضحنا في مذكراتنا السابقة طبيعة العلاقة التعاقدية بين موكلتي المدعية والمدعى عليها بخصوص قيام موكلتي وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين (أمر الشراء) بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن ترميم وصيانة وذلك بترميم وتأهيل عدد (١٨) بيت جاهز في (...) بناءً على تعميد المدعى عليها وأرفقنا لفضيلتكم ما يثبت ذلك فيما يخص الأعمال الأساسية وكما هو معلوم لدى فضيلتكم بأن قيمة العقد هي مبلغ وقدرة(٢٥٠,٠٠٠) ريال مائتان وخمسون ألف ريال تم سداد منها من قبل المدعى عليها مبلغ وقدرة (١٥٠,٠٠٠) ريال مائة وخمسون ألف ريال فقط، ومتبقي وفقاً لأمر الشراء من قيمة تنفيذ الاعمال الأساسية مبلغ وقدرة (١٠٠,٠٠٠) ريال مائة ألف ريال وهو ما اقرت به المدعى عليها وما ذكره وكيل المدعى عليها من أن المبلغ المتبقي هو (١٥,٠٠٠) ريال خمسة عشر ألف ريال، غير صحيح ومخالف لما جاء في أمر الشراء وكذلك الفاتورة رقم (٢٩٠١٧) الصادرة بقيمة مبلغ التعاقد البالغ (٢٥٠,٠٠٠) ريال مائتان وخمسون ألف ريال والتي تحمل توقيع وأستلام من قبل المدعى عليها وما ذكره ايضاً وكيل المدعى عليها من أن العقد محل الدعوى هو من عقود المعاوضة غير صحيح جملة وتفصيلاً، ومخالف أيضاً لقوله تعالى (يأيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود) وقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم). أمر الشراء والفاتورة رقم (٢٩٠١٧) مرفق رقم (١). ٢-فيما يخص الأعمال الإضافية والبالغة مبلغ وقدرة (٢٠٥,٠٠٠) ريال مائتان وخمسة ألاف ريال لم تقدر جزافاً وإنما بناءً على أعمال قامت بها موكلتي وتجحدها المدعى عليها ويتضح من خلال المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليها مدى الجحود المطلق بحق موكلتي المدعية الثابت من خلال الفواتير الموقعة والمرفقة في هذه الدعوى، كما أنه لا يخفى على فضيلتكم بأن الجحود في الشرع هو كتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهراً مع العلم به ومعرفته باطناً وهو ما ينطبق على المدعى عليها. الفواتير مرفق رقم (٢). ٣- إن دعوى موكلتي المدعية قائمة على مسائل هندسية بحته وبالتالي من باب أولى تعيين خبيراً هندسياً للوقوف على النزاع والتحقق من ما ذكرته موكلتي المدعية في هذه الدعوى لقوله تعالى (فاسأل به خبيراً) وقوله (ولا ينبئك مثل خبير)، كما أنه ووفقاً للمادة (١٤٥) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ووفقاً لما هو مقرر من أن تقرير الخبير هو من عناصر الاثبات، كما أنه توجد سوابق قضائية عديدة ومشابهه لموضوع الدعوى تم الاعتماد فيها على تقرير الخبير الهندسي للفصل في النزاع حيث أن المحكمة ليست جهة فنية أو هندسية وبناءً عليه لا يوجد لدينا مانع من تعيين خبير هندسي إذا رأى فضيلتكم ذلك، كما أن المادة (١١٠) من نظام الاثبات نصت على أنه ( للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى). ثانياً: الطلبات. وعليه ولما سبق نطلب من فضيلتكم ما يلي: ١- إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره ٣٥٠.٥٠٠ ثلاثمائة وخمسون الفاً وخمسة مائة ريال. ٢- احالة الدعوى الى خبير لمطابقة كشوف الحسابات والفواتير والاطلاع على اثبات تنفيذ الاعمال حال اصرار المدعى عليها على انكار دعوى موكلتي. " وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن لم يرد فيها ما يستوجب الرد، ثم ذكر وكيل المدعية بأن موكلته تقبل بيمين المدعى عليها على نفي الأعمال الإضافية وهي ما زاد على مبالغ أمر الشراء، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن أمر الشراء وقيمته فذكر بأن قيمة أمر الشراء ٢٥٠,٠٠٠ ريال، وهي منفذة بالكامل ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن تنفيذ الأعمال الواردة في أمر الشراء فذكر بأن المدعي قام بتنفيذ جزء من الأعمال وتبقى له مبلغ قدره ١٥,٠٠٠ ريال، ثم أفهمت الدائرة طرفي الدعوى بأن القضية بحاجة لندب خبرة هندسية لحصر الأعمال المنفذة وبيان قيمتها مع بيان الأعمال الإضافية إن وجدت وقيمتها فلم يبد أي من الطرفين ممانعة من ذلك على أن يتحمل المدعي الأتعاب ابتداء ويتحملها الخاسر في نهاية الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعي بموجب وكاله رقم ٤٤٧٧٤١٧ كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب وكاله رقم ٤٤٢٤٥٢٩٤٣ وتشير الدائرة إلى أنه صدر التقرير النهائي من منصة الخبرة والذي انتهى فيه الخبير إلى استحقاق المدعي لمبلغ ١٩٧,٨٥٠ ريال، وبسؤال وكيل المدعية عما يود اضافته قرر اكتفاءه بما سبق كما قرر وكيل المدعى عليها اكتفاءه بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. وفي جلسة هذا اليوم والمنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم (...) ثم سألت الدائرة الطرفان عما يوادان اضافته فقررا الاكتفاء بما سبق وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة ثم أصدرت حكمها الماثل. الأسباب: بما أن وكيل المدعي يهدف من دعوى موكله إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ ٣٧٥,٥٠٠ ريال قيمة أعمال مقاولة ترميم وتأهيل وتركيب ١٨ بيت جاهز في حي (...)، وبما أن الدائرة بعد تفحصها لموضوع النزاع والمستندات المقدمة في الدعوى، تبين أنها تتطلب ندب خبرة هندسية حيث إن بحث النزاع القائم بين الطرفين لا يمكن معرفته إلا عن طريقها ومن ثم النظر في صحة الدعوى، ولأن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، وبما أنه ورد للدائرة التقرير النهائي عبر منصة خبرة المتضمن بأن الأعمال المنفذة من قبل المدعي تبلغ قيمتها ١٩٧,٨٥٠ ريال، وحيث إن الدائرة بعد دراستها للتقرير النهائي ظهر لها سلامة ما انتهى إليه الخبير في تقريره، ولم تجد فيه ما يستدعي العدول عنه، أو عدم الأخذ به، الأمر الذي تنتهي معه إلى قناعتها بالتقرير ونتيجته النهائية وتنتهي إلى اعتماد ما ورد فيه من نتيجة محمولاً على حيثياته واعتباره مستوفياً لموضوع النزاع، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة وقدرها ٢٨٧٥٠ ريال سددتها المدعية كاملة، وحيث نصت المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الاثبات على : " يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم في موضوع الدعوى " وحيث إن مبلغ المطالبة قدره ٣٧٥,٥٠٠ريال والمبلغ الثابت لها بموجب تقرير الخبير هو ١٩٧,٨٥٠ ريال، فإن احتساب أتعاب الخبرة يكون كالتالي: ما ربحه المدعي مقسوماً على مبلغ المطالبة مضروباً في ما دفعه للخبير، ١٩٧.٨٥٠ ÷ ٣٧٥٥٠٠× ٢٨٧٥٠= ١٥,١٤٨ ريال، وهو ما تتحمله المدعى عليها من أتعاب الخبرة، وبناء على كل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي : أولاً: إلزام شركة (...) شركة شخص واحد بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...)مبلغا قدره ١٩٧,٨٥٠ مائة وسبعة وتسعون ألفا وثمانمائة وخمسون ريالاً . ثانياً : إلزام شركة (...) شركة شخص واحد بأن تدفع ل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ١٥,١٤٨ خمسة عشر ألفا ومائة وثمانية وأربعون ريالاً نسبتها من أتعاب الخبرة، وبالله التوفيق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث