حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4430636855
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٢ شَعبان ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470182005/1444
رقم الحكم:4430636855
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470182005 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430636855 التاريخ: ١٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠١٨٢٠٠٥ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بهذه الدعوى وفي سبيل نظرها حددت الدائرة لها عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٢٦/٠٤/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد روابط هذه الجلسة، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى ومن اختصاصها وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعوى موكلته وتحرير مستنداتها ووجه قبول كل مستند طلب مهلة لتقديمها فأفهمته الدائرة بتقديمها عبر أيقونة الطلبات خلال ٥ أيام فاستعد بذلك عليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي جلسة ١٧/٠٥/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد روابط هذه الجلسة، وتشير الدائرة الى قيام وكيل المدعية بتقديم ما طلبته الدائرة منه في الجلسة الماضية وباطلاع الدائرة على الطلب تبين بأنه لا يمكن الاطلاع عليه، عليه افهمته الدائرة بإعادة تقديم عبر ايقونة الطلبات خلال ٥ أيام فاستعد بذلك وفي جلسة ٢٢/٠٦/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة(...)هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)،ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم ١٩٧٣٢٣٦٣٨، وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير الدعوى الذي طلبته الدائرة في الجلسة الماضية أجاب بأن (المدعى عليها متعاقدة مع شركة (...) على تنفيذ أعمال خط او طريق ترابي يسهل عملية مرور سيارات ومعدات شركة(...)للوصول لصيانة أبراج (...)، كون تلك الابراج موجودة بالصحراء - بمدينة الرياض/ (...) - وتحتاج الى طريق ممهد يسهل مرور السيارات والمعدات لها، وكذا الطرق الموجودة من قبل تحتاج الى صيانة. ٢- وبموجب اتفاقية تعاقد من الباطن مؤرخة في ٠٧/١٠/٢٠٢٠م تعاقدت المدعى عليها مع موكلتي على تنفيذ تلك الاعمال (اعمال خط او طريق ترابي يسهل عملية مرور سيارات ومعدات شركة (...)للوصول لصيانة أبراج (...) ، وتلك الاعمال تشمل الاتي: - أ) الطبقة الثانية (٤ متر عرض × ١٥ سم). ب) الطبقة الثانية للفرشة الهيكلية (٣٧ متر × ٣٧ متر × ١٥ سم). ت) الصيانة التصحيحية لطريق الوصول القائم. ث (الصيانة التصحيحية) ج نقل القوى العاملة والمواد والمعدات وكل ما يتعلق بأعمال طرق الوصول. ٣- ولما كانت موكلتي قد قامت بتنفيذ كامل اعمال الطبقة الثانية واعمال الصيانة التصحيحية لطريق الوصول والفرشاة الهيكلية (١٥سم X٤ متر) للبرج والطبقات الثانية خلال المدة المتفق عليها (١٥يوما) كالتالي: - أ- الطبقة الثانية لطريق الوصول (١٥ سم X عرض ٤ متر)، سعر الوحدة بالريال (٩٦٦٠/ كم)، الكمية (٥كم)، إجمالي السعر (٤٨,٣٠٠) ثماني واربعون ألف وثلاثمئة ريال سعودي. ب- الصيانة التصحيحية لطريق الوصول الواسع (١٥سم X عرض ٤ متر)، سعر الوحدة بالريال (٣٩٠٠/ كم)، الكمية (٥ كم)، إجمالي السعر (١٩,٥٠٠) تسعة عشر ألف وخمسمائة ريال، ت- الفرشات الهيكلية للطبقة الثانية للبرج، سعر الوحدة بالريال (٥٩٠٠/ برج)، عدد (٨)، إجمالي السعر (٤٧,٢٠٠) سبعة واربعون ألفا ومئتي ريال. ث- اصلاح الفرشات الهيكلية للبرج، سعر الوحدة بالريال (٢١٠٠/ برج)، الكمية عدد (٦)، إجمالي السعر (١٢,٦٠٠) اثنا عشر الفا وستمئة ريال، ج- وبالتالي بلغت تكلفت اجمالي الاعمال المنفذة (١٢٧,٦٠٠) مئة وسبعة وعشرون ألفا وستمئة ريال سعودي، مضافاً اليها (١٥%) ضريبة القيمة المضافة (١٩,١٤٠) تسعة عشر ألفا ومئة وأربعون ريال. ليكون المبلغ (١٤٦,٧٤٠) مئة وستة واربعون الفا وسبعمئة واربعون ريالا ح- تسلمت موكلتي من المدعى عليها دفعة مقدمة (١٥,٠٠٠) خمسة عشر الف ريال خ- ضمان محجوز (١٠%) بمبلغ (١٢,٧٦٠) اثنى عشر الفا وسبعمئة وستون ريالا - لما كانت المدعى عليها قد حولت على حساب موكلتي مبلغ قدره (٦٨,٩٨٠) ثمانية وستون الفا وتسعمئة وثمانون ريالا، بالتالي يكون المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال بالإضافة الى مبلغ الضمان الذي تم حجزه وقدره (١٢,٧٦٠) اثنا عشر الفا وسبعمئة وستون ريالا ليكون كامل المبلغ المتبقي بذمة المدعى عليها اجماليه (٦٢,٧٦٠) اثنان وستون ألفا وسبعمائة وستون ريالا، ثالثاً: الطلبـــات: - • الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٢,٧٦٠) اثنان وستون الفا وسبعمائة وستون ريال) وبسؤاله عن بينات موكلته أجاب بأنها صورة ضوئية من العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٠٧ / ١٠ / ٢٠٢٠م الممهور بختم وتوقيع الطرفين كما يستند إلى صورة ضوئية لفاتورة صادرة من مؤسسة(...)، ثم سألته الدائرة عن الانتهاء من تقارير اختبار الكثافة الميدانية المنصوص عليها في العقد لدفع مبلغ الضمان الذي يطالب به في هذه الدعوى، كما سألته عن الفاتورة الصادرة من مؤسسة (...) للمقاولات، والبينة على كونها تعود للعقد المبرم بين الطرفين فطلب مهلة لذلك فأفهمته الدائرة بتقديمها من خلال أيقونة تبادل المذكرات خلال عشرة أيام، فاستعد بذلك. وفي جلسة اليوم ٢٣/٠٧/١٤٤٤هـ حضر المدعي وكالة (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة التبليغ رقم (٦٧٣٩٩٩٨٩)، وبسؤال وكيل المدعي عن رده عن استفسار الدائرة أجاب (بسؤال موكلنا عن ذلك أفاد بأنه لا توجد لديه بينة على ذلك وبالنسبة للفاتورة الصادرة من مؤسسة (...) للمقاولات والبينة على أنها تعود للعقد المبرم بين الطرفين نفيد فضيلتكم بأنه يوجد حوالة بنكية من المدعى عليه بتاريخ ٢٠٢١/١٢/١٩ على مصرف الراجحي بمبلغ ٦٨،٩٨٠ ريال وهو جزء من المبلغ المطالب به المدعى عليه إضافة إلى وجود رسائل واتساب تفيد إقرار المدعى عليه بالمبلغ المتبقي واعتذاره على التأخير في السداد وبأنه سيبذل قصارى جهده في توفير مالا يقل عن نصف المبلغ المطلوب من اي دفعة قادمة من اي شركة الا انه لم يوفي بسداد المبلغ)، وباطلاع الدائرة على رده سألته عن كون المبلغ المسدد من المدعى عليها يتعلق بالضمان المتبقي أم بالأعمال التي قام بها موكله بها فأجاب بأنها جزء من الأعمال التي قامت بها موكلته، وتمسك بأن موكلته قامت بتقديم مستنداتها التي تمثلت بفاتورة صادرة من موكله بكون مجموع قيمة الأعمال (١٢٧.٦٠٠) ريال، وخصم منها مبلغ الضمان وقدره (١٢.٧٦٠) ريال ليكون مجموع المبلغ الحال (١١٨.٩٨٠) ريال ممهور بتوقيع المدعى عليها وختم المدعية، كما استند على حوالة بنكية صادرة من المدعى عليها لموكله بمبلغ قدره (٦٨.٩٨٠) ريال، كما استند إلى مراسلات مع مدير المدعى عليها، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على المستندات المقدمة من وكيل المدعية، ولما كان وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته الى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (٦٢,٧٦٠) اثنان وستون ألفاً وسبعمائة وستون ريال، تمثل المتبقي من قيمة تنفيذ أعمال طريق ترابي المذكور تفصيله في تحرير الدعوى، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسات ولم يحضر من يمثلها رغم تبلغ مديرها بموعد ورابط الجلسات ولم يقدم عذراً لتخلفه عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك"، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، وبما أن وكيل المدعية قدم بينات موكلته التي تمثلت في فاتورة صادرة من المدعية ذكر فيها أن مجموع قيمة الأعمال (١٢٧.٦٠٠) ريال، وخصم منها مبلغ الضمان وقدره (١٢.٧٦٠) ريال ليكون مجموع المبلغ الحال (١١٨.٩٨٠) ريال ممهور بتوقيع المدعى عليها وختم المدعية، كما استند إلى حوالة بنكية صادرة من المدعى عليها لموكله بمبلغ قدره (٦٨.٩٨٠) ريال كجزء من المستحقات، كما استند إلى مراسلات يدعي أنها مع مدير المدعى عليها، ما يجعل أغلب هذه البينات خاضعة لأحكام المحرر العادي ومن ذلك ما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ ونصها "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، وبما المدعى عليها لم يحضر من يمثلها ولم يدفع بناء على ذلك بإنكار الإمضاء والختم صراحة، مما تكون معه هذه المحررات المشار إليها داخلة في عموم المادة وصالحة للاحتجاج بها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى اعتبار موجب هذه البينات والاعتداد بها فيما يخص طلب مبلغ (٥٠٠٠٠) ريال، وأما المبلغ الزائد الذي يخص الضمان وقدره (١٢.٧٦٠) ريال فقد نص العقد في الفقرة الثالثة للمادة الخامسة على كون الضمان يدفع بعد الانتهاء من تقرير الكثافة الميدانية، وقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن القيام بهذا الاختبار والبينة عليه فلم يقدم ذلك، مما تعده الدائرة طلبًا رفع قبل أوانه، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات العامة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال، ثانيًا: عدم قبول طلب المدعية بإلزام المدعى عليها بالمبلغ الزائد الذي يخص الضمان؛ لرفعه قبل أوانه، والله الموفق.